يستغل بعض التجار الظروف والأزمات لاحتكار السلع الأساسية، والاستراتيجية، ومع محاولة بعض رجال الأعمال احتكار السلع والتلاعب بالأسعار، حرص المشرع المصري على صياغة قواعد لمنع مثل هذا السلوك الاحتكاري، والتي تصل عقوبة تجاوزها إلى غرامات مالية ضخمة، فقد حدد القانون المنظم لحماية المستهلك في مصر العقوبة التي يتعرض لها محتكري السلع.

عقوبة احتكار السلع  

وحدد قانون حماية المستهلك 181 لعام 2018، عقوبة احتكار السلع والتي تطبق على كل من تسول له نفسه احتكار سلع أو عدم طرحها للبيع، كما ألزم القانون الأشخاص الذين يمتلكون منتجات غير استراتيجية لغير الاستخدام الشخصي إخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة وكمياتها، والتي يصدر مجلس الوزراء قرار بشأنها بتحديد المنتجات الاستراتيجية وتداولها بين الجهات المختصة.

الحبس والغرامة لمحتكري السلع 

وحسبما نص عليه قانون حماية المستهلك المعمول به حاليا في المادة 71 في باب العقوبات: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون، وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بالمصادرة وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه».

شكاوى حماية المستهلك ضد محتكرين السلع

ويمكن للمتضريين من احتكار السلع اللجوء إلى جهاز حماية المستهلك والتقدم بشكوى رسمية، من خلال قنوات الجهاز المختلفة التي خصصها للتواصل مع المواطنين، سواء من خلال الهاتف، أو إلكترونيًا، أو الذهاب بصفة شخصية إلى مقر الجهاز وتقديم الشكوي يدوياً، ويمكن تقديم الشكاوى من خلال القنوات التالية:

أرقام التواصل مع جهاز حماية المستهلك

ـ الخط الساخن لجهاز حمياة المستهلك 19588.

ـ إرسال الشكوى من خلال الفاكس على رقم 0233055753.

ـ عن طريق واتس آب على رقم 01577779999.

ـ ويمكن إرسال الشكوى إلى جهاز حماية المستهلك من خلال تطبيق المحمول على جوجل ستور وأبل ستور.

كما يمكن للمواطن تقديم الشكاوى الخاصة باحتكار السلع إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني لحماية المستهلك من خلال الضغط هنــــا.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: عقوبة احتكار السلع احتكار السلع حمایة المستهلک احتکار السلع من خلال

إقرأ أيضاً:

الداخلية تضبط قضايا اتجار فى العملة بقيمة 9 ملايين جنيه

تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (9 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.  





مشاركة

مقالات مشابهة

  • الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها
  • بعد قرار التنمية المحلية..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التعدي على أملاك الدولة
  • قبل انطلاق معارض «أهلا بالعيد».. الحبس سنة وغرامة 3 ملايين عقوبة احتكار السلع
  • الداخلية تضبط قضايا اتجار فى العملة بقيمة 9 ملايين جنيه
  • بعد تناوله في مسلسل«أثينا» الحبس وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة الإبتزاز الإلكتروني
  • اليوتيوبر أحمد أبو زيد يواجه المشدد 3 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه
  • الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة قطع ميل جسر السكك الحديدية بالقانون
  • الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبة التلاعب والتزوير للتمتع بمزايا التأمين الصحي
  • احذر.. عقوبة التنمر على الأطفال تصل للحبس وغرامة 200 ألف جنيه
  • احذر.. الحبس 5 سنوات عقوبة البلطجة من خلال اصطحاب حيوان يثير الذعر