حصلت «المصرى اليوم» على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبى لجنتى الشؤون الاقتصادية، والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، والذى أحاله رئيس المجلس إلى جلسة، أمس الثلاثاء.

أخبار متعلقة

وكيل «تخطيط النواب»: إلغاء الاعفاءات لمشروعات الدولة يعزز التنافسية ويعيد دور القطاع الخاص

نواب يُشيدون بإلغاء الإعفاءات الضريبية لجهات الحكومة: نطالب بالترويج له

«النواب» يوافق نهائيًا على «إلغاء إعفاءات جهات الدولة من الرسوم والضرائب في الأنشطة الاقتصادية»

ويهدف مشروع القانون إلى إلغاء جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية لتحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه عن طريق كفالة فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية فى المعاملات المالية المنظمة لتلك الأنشطة، ودعم اقتصاديات السوق الحرة، وخلق بيئة استثمارية تنافسية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات، مما يساعد على نهوض الاقتصاد القومى وتحسين مؤشراته.

جدول مقارن لمشروع قانون

وكانت اللجنة المشتركة عقدت اجتماعًا لنظره يوم 5 يوليو الجارى، حضره عن وزارة المالية الدكتور فايز فتح الله الضباعنى، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والدكتور رمضان صديق، مستشار وزير المالية للشؤون الضريبية، والدكتور محمد سليمان قورة، رئيس الإدارة المركزية للتشريع المالى.

وعن وزارة قطاع الأعمال العام سعيد عرفة، المستشار القانونى لوزارة قطاع الأعمال العام، وعن وزارة الخارجية المستشار أحمد حسين، مدير وحدة الاقتصاد المصرى.

وقالت اللجنة، فى تقريرها، إنها نظرت مشروع القانون المعروض ومذكرته الإيضاحية، كما اطلعت على أحكام الدستور، وقانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛ والقانون رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجارى؛ وقانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973؛ وقانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981؛ وقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛ والقانون رقم 147 لسنة 1984 بشأن فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

جدول مقارن لمشروع قانون

وقانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003؛ وقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003؛ وقانون رسوم ومقابل خدمات الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2003؛ وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005؛ وقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008؛ والقانون رقم 127 لسنة 2015 بالترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة؛ وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

وقانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017؛ وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017؛ وقانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017؛ وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019؛ وقانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019؛ وقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020؛ وقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020؛ وقانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022؛ وعلى اللائحة الداخلية للمجلس.

جدول مقارن لمشروع قانون

وأضاف التقرير: تحرص الدولة المصرية على تحسين مناخ الاستثمار، ودعم مشاركة القطاع الخاص فى مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتفعيل قرارات المجلس الأعلى للاستثمار والتى تؤكد جدية الدولة والتزاماتها بتفعيل وتنفيذ سياسة ملكية الدولة التى تستهدف توسيع مشاركة القطاع الخاص، وإن مشروع القانون المعروض سيسهم فى تعزيز الشفافية والحياد التنافسى فى السوق المصرية ويشجع الإنتاج المحلى ويسهم فى خلق مزيد من الثقة فى السوق المصرية.

وعن فلسفة مشروع القانون وأهدافه، قال التقرير: فى إطار حرص الدولة المصرية على تحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه عن طريق كفالة فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية فى المعاملات المالية المنظمة لتلك الأنشطة، ودعم التنافس فى إطار من الحيدة والشفافية، واقتصاديات السوق الحرة، لما فى ذلك من أثر فى خلق بيئة استثمارية تنافسية صحية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات ينهض بها الاقتصاد القومى وتتحسن مؤشراته، لذا فقد جاء مشروع القانون المعروض تكريسًا وترسيخًا لهذا التوجه.

جدول مقارن لمشروع قانون

أما عن الملامح الرئيسية لمشروع القانون، أشار التقرير إلى أن مشروع القانون جاء فى مادتين بخلاف مادة النشر، حيث كفلت مادة (1) المساواة بين القطاع الخاص وبين جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها أو الشركات التى تسهم فى ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية او اقتصادية، وذلك بسريان الأصل العام المنصوص عليه فى قوانين الضرائب والرسوم على كلا الطائفتين دون تمييز، وإلغاء جميع الإعفاءات الضريبية أو الرسوم، سواء كان الإعفاء كليًا أو جزئيًا، والواردة فى أى من القوانين أو اللوائح، وذلك كله دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها فى جمهورية مصر العربية، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومى، وكذا الإعفاءات المقررة لأنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية.

فيما تضمنت مادة (2) حكمًا خاصًا بالتعاقدات التى أبرمتها تلك الجهات فى تاريخ سابق على سريان الأحكام التى تضمنها المشروع المعروض، وذلك باستمرار التمتع بالإعفاءات حتى تنفيذ هذه التعاقدات وفقًا للقوانين التى أبرمت فى ظل سريانها، وذلك حفاظًا على استقرار الأوضاع التى اكتملت، مع إلغاء كل الأحكام المخالفة لنصوص هذا القانون.

أما مادة (3) فهى خاصة بنشر القانون فى الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

أما عن التعديلات التى أجرتها اللجنة المشتركة على مشروع القانون، قال التقرير: تم تعديل مادة (1) لضبط الصياغة بإضافة عبارة «من الضرائب والرسوم» بعد عبارة «تلغى الإعفاءات»، وذلك لتحديد نطاق الإعفاءات التى سيتم إلغاؤها بموجب القانون الماثل وعلى نحو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية بأن المستهدف هو إلغاء كافة الإعفاءات من الضرائب والرسوم، وحتى لا يمتد الإلغاء لإعفاءات أخرى مقررة لجهات الدولة بغير الضرائب والرسوم.

كإعفاء من بعض الشروط أو القيود المقررة لتلك الجهات، وهو ما يستتبع معه تعديل عنوان المشروع بإضافة ذات العبارة قرين كلمة «الإعفاءات»، ليصبح العنوان كالتالى: «مشروع قانون بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية».

وتابع: كما تم ضبط صياغة ذات المادة بتعداد الجهات المخاطبة بحكمها بإضافة عبارة «من وحدات الجهاز الإدارى للدولة»، وذلك حتى تتوافق مع نص المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد، وتلافى وجود مغايرة بين جهات الدولة والهيئات العامة والأجهزة التى لها موازنات خاصة، على الرغم من أن الجهات الأخيرة تدخل فى عموم عبارة «جهات الدولة».

وأضاف التقرير: «ترى اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار ودعم التنافس فى إطار من الحيدة والشفافية واقتصاديات السوق الحرة، وتشجيع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات للنهوض بالاقتصاد القومى».

سياسة لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب إلغاء الإعفاءات من الضرائب تحسين مناخ الاستثمار

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: شكاوى المواطنين سياسة لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب إلغاء الإعفاءات من الضرائب إلغاء الإعفاءات اللجنة المشترکة مشروع القانون القطاع الخاص مشروع قانون

إقرأ أيضاً:

بعد انتهاء مهلة توفيق أوضاعهم.. تعرف على شروط ترحيل الأجانب من مصر

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلنت الحكومة المصرية، أمس الأحد، انتهاء المهلة النهائية التى منحتها الحكومة للأجانب المقيمين فى مصر لتوفيق أوضاعهم.
ومن المقرر بعد الإنتهاء من هذه المهلة أن يتم خلالها إيقاف جميع الخدمات المقدمة لحين إحضار بطاقة الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات.

وحدد القانون رقم (89) لسنة 1960، شروط ترحيل الأجانب من مصر، وتستعرض «البوابة نيوز» شروط ترحيل الأجانب من مصر، وفقا للقانون، فيما يلي:

نصت المادة (23) من القانون رقم (89) لسنة 1960، "أنه لا يجوز للأجنبي الذي رخص له في الدخول أو الإقامة في مصر لغـرض معين أن يخالف هذا الغرض إلا بعد الحصول على إذن بذلك مـن مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، ويترتب على مخالفة أحكام هذه المادة عقوبة جنائية.

كما نصت المـادة (42) من القانون في فقرتها الثانية على أن يعاقب كل من خالف أحكام المادة 23 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه مع جواز ترحيله خارج البلاد".

مقالات مشابهة

  • «الإسكان» تحدد قيمة سعر المتر المسطح بشأن التصالح في مخالفات البناء بالشيخ زايد
  • "تقنية الدولة" تطلع على مشروع "قانون المعاملات الإلكترونية"
  • السومرية تنشر قرارات مجلس الوزراء لجلسة اليوم
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة «ممفيس» الخاصة
  • رئيس وزراء فنلندا يحث البرلمان على دعم قانون يشدد قيود الهجرة
  • إلغاء التوقيت الصيفي 2024 في مصر: حقائق وتوضيحات
  • نظام معدل يتيح إلغاء تصديق المجلس على مشروع القانون المقبول من النواب كما ورد من الأعيان
  • بعد انتهاء مهلة توفيق أوضاعهم.. تعرف على شروط ترحيل الأجانب من مصر
  • الجريدة الرسمية تنشر قرارا بمنح 57 عاملا بوزارة الصحة الضبطية القضائية
  • 7 اختصاصات لصندوق مصر الرقمية بالقانون الجديد.. تعرف عليها