وضع القانون المصري، عقوبات لكل من يتلاعب بالأسعار ورفعها بشدة، ويتم تطبيق العقوبات على المخالفين والمرتكبين لأي نوع من محاولات التلاعب في الأسعار وعدم الالتزام بتعليمات الدولة باتخاذ إجراءات قانونية، وتشمل هذه العقوبات الحبس لمدة تصل إلى 7 سنوات.

يتم معاقبة كل من يحتكر أنواعًا مختلفة من السلع بالسجن لمدة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات، وتتراوح عقوبة بيع السلع بأسعار أعلى من السعر الرسمي بين السجن لمدة 5 إلى 7 سنوات.

وفقًا للمادة 71 من القانون المصري، يتم معاقبة المخالفين بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة المتلاعب بها، أيهما أكبر، وفي حالة التكرار، يتم معاقبة المخالف بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحدها، وفي جميع الأحوال، يتم مصادرة المضبوطات ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

من يتم ضبطه يحتكر سلعة أو يخزنها يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ويتم تغريمه بمبلغ لا يقل عن 100 ألف جنيه ولا يتجاوز مليوني جنيه.

كما يمكن تغريم الشخص بقيمة البضاعة التي تم ضبطه وهو يحتكرها، وإذا تكررت المخالفة، يعاقب المخالف بالحبس لمدة لا تقل عن عامين ولا تتجاوز 5 سنوات، وتصل قيمة الغرامة إلى أربعة ملايين جنيه. وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة الاقتصادية بالمصادرة.

كما يتضمن قانون حماية المستهلك وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عددًا من العقوبات على التجار المتلاعبين في الأسعار والمنافسين غير النزيهين، ووفقًا للقانون يتم تطبيق العقوبات التالية:

1. قانون حماية المستهلك:

- زيادة العقوبات الجنائية والغرامات المالية على المتجاوزين، حيث يتم فرض غرامة مالية لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه. وفي حالة التكرار، يتم تضاعف قيمة الغرامة مع الحبس أو بدمج العقوبتين.

- يشمل القانون أيضًا إجراءات إدارية لتنظيم عمل جهات حماية المستهلك في تنفيذ أحكام القانون، وتشمل ذلك إمكانية رفض الجهة تقديم المستندات الرسمية أو تقديم بيانات غير صحيحة.

2. قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية:

- يحظر القانون الاتفاقات والتعاقدات بين المتنافسين في سوق معين، مثل رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات، أو بيع المنتجات بسعر يقل عن تكلفتها، أو اقتسام الأسواق أو تخصيصها استنادًا إلى الجغرافيا أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية، أو عدم إتاحة أو إنتاج منتجات عندما يكون إنتاجها ممكنًا اقتصاديًا.

- يتم فرض غرامة مالية على من يخالفون المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتكون الغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج المتعلق بالانتهاك خلال فترة الانتهاك، في حالة عدم القدرة على حساب إجمالي الإيرادات، يتم فرض غرامة مالية تتراوح بين 500 ألف جنيه و500 مليون جنيه.
   
بالإضافة إلى ذلك، يحتوي قانون العقوبات رقم 58 لعام 1937 على عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة في حالة الغش في المعاملات التجارية، مثل رفع الأسعار بشكل مفرط أو تخفيضها بصورة غير مشروعة.
 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: سعر السكر أزمة أسعار السكر ارتفاع أسعار السلع قانون حمایة ولا تتجاوز ألف جنیه فی حالة

إقرأ أيضاً:

السجن 3 سنوات لـ عاطل لاتهامه بالنصب على المواطنين بالموسكي

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، بمعاقبة عاطل بالسجن 3 سنوات، لاتهامه بالنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم خارج البلاد بالموسكي. 
 

بداية الواقعة.. 

تلقي قسم شرطة الموسكي ،بلاغًا من عامل يفيد تعرفه على أحد الأشخاص من خلال أحد مواقع الإنترنت، وعرض عليه عمل خارج  البلاد مقابل مبلغ مالي، وبعد أن أخذ منه المال أغلق هاتفه المحمول.

وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهم وتبين أن له معلومات جنائية.

واعترف المتهم بإنشاء صفحة على الانترنت تخصصت في استدراج الضحايا بزعم السفر خارج البلاد بهدف النصب على المواطنين وأخذ مبلغ مالي والربح غير المشروع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مقالات مشابهة

  • "مشي بالعربية على الرصيف".. ضبط سائق عرض حياة المواطنين للخطر بالنزهة
  • الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة عدم تسليم الميراث للورثة
  • السجن وغرامة 500 جنيه عقوبة نشر أخبار كاذبة في زمن الحرب بالقانون
  • السجن عقوبة تزوير دمغات الذهب أو الفضة طبقا للقانون
  • حملة حكومية صارمة ضد التلاعب بالأسعار| غرامات بالملايين .. وحبس للمحتكرين
  • طلع مسجل.. أيمن محفوظ يكشف للوفد العقوبات المتوقعة لمأذون القاهرة المزيف
  • السجن 3 سنوات لـ عاطل لاتهامه بالنصب على المواطنين بالموسكي
  • السجن يغيب عصام صاصا وسعد الصغير عن حفلات رأس السنة.. التفاصيل
  • هيئة الدفاع تتقدم بطلب استبدال عقوبة السجن للكاتب أحمد حسن الزعبي
  • السجن 3 سنوات لمقاول استخدم براءة ذمة مزورة