احذر الحبس والغرامة.. عقوبة احتكار السلع والتلاعب بالأسعار بقانون العقوبات وحماية المستهلك
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
شهدت الأسواق المصرية، خلال الأيام الماضية حالة جنونية من الزيادة في أسعار بعض السلع الغذائية، واحتكار التجار للسلع الاستراتيجية والتلاعب بأسعارها نتيجة نقص المعروض منها في الأسواق، وعلى رأسها "السكر"، والذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة ليبلغ سعر الكيلو كسر حاجز الـ 50 جنيه في المحال الغير حكومية.
قانون حماية المستهلك
وقد نص قانون "حماية المستهلك"، في عدد من المواد على معاقبة محتكري السلع الاستراتيجية بعدد من العقوبات والتي تصل في بعض الأحيان إلى الحبس لمدة لاتقل عن عام وغرامة تصل إلى 2 جنيه، نوضحها فيما يلي:
أولا: عقوبة احتكار السلع
نصت المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على حظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى.
ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها.
المادة 71
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 2 جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، لكل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".
ثانيًا: عقوبة رفع الأسعار
وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات رادعة تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية.
قانون العقوبات
حيث نصت المادة ( 345 ) على أن الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمدًا بين الناس أخبارًا أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمنًا أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلًا أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى، يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
فيما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على أن: يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: احتكار السلع الاستراتيجية الأسواق المصرية السلع الاستراتيجية قانون حماية المستهلك قانون العقوبات احتكار السلع التلاعب بالأسعار حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
احذر .. المشدد وغرامة 50 ألف جنيه لمستغلي الأطفال جنـ. ـسيًا أو تجاريًا
يستغل العديد من المواطنين الأطفال في عمليات جنسية أو تجارية بغرض جذب الأموال من ورائهم، وبذلك يضعون أنفسهم تحت طائلة القانون .
ونص قانون العقوبات في المادة 291 منه على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل فى الحماية من الإتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى، أو استخدامه فى الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق فى توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسـ.ـيًا أو تجاريًا، أو استخدمه فى العمل القسرى، أو فى غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة فى الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة فى الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.