عاقبت محكمة جنايات الجيزة، ميكانيكي وعامل وترزي بالسجن المشدد 6 سنوات وبتغريم كل منهم 100 ألف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط وألزمتهم المصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الباسط الشاذلي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين طارق إحسان وعبدالله عبدالرؤوف الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر محمد هاشم.

 

اقرأ أيضًا : 

فضيحة في «الكومباوند» تنتهي بجريمة قتل مشرف الأمن استولى على "كروت الفيزا" لكبار السن.. قرار عاجل ضد نصاب روض الفرج «لهو الصغار» في الجيزة يقود أهاليهم للسجن والمستشفى رئيس قضايا الدولة يحضر المؤتمر الدولي السابع للمنتدى الإستراتيجي| صور

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين مصطفى محمد، 27 سنة، ميكانيكي، محمد مصطفى، 31 سنة، عامل، وشقيقه أحمد، 26 سنة، ترزي بدائرة مركز شرطة أوسيم بمحافظة الجيزة بحيازة وإحراز جواهر الهيروين والميثامفيتامين المخدرة بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وأضافت شهادة النقيب شرطة أحمد محمد رأفت كتبي فرغلي، معاون مباحث مركز شرطة أوسيم أنه نفاذًا لإذن النيابة العامة الصادر له بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتحرى عنهم وذلك لوجود تحريات دلت على قياكمهم بالإتجار في المواد المخدرة فقام بضبطهم وبتفتيشهم عثر معهم على جوهر الهيروين ومادة الميثامفيتامين ومبلغ مالي وهاتف محمول وبمواجهتهم أقروا بإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهواتف للتواصل مع عملائهم والمبلغ المالي حصيلة تلك التجارة.

اقرأ أيضًا :

تجديد حبس سائق ميكروباص متهم بدهس شاب بمنطقة الموسكي قرار عاجل ضد عامل بمكتب شحن متهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي قيده بـ«الحبل» وهدّده بـ«المطـ.واة»|حكم رادع لعامل فرن شرع في سرقة توك توك بالجيزة للتعويض البيئي.. تغريم شركة سياحية 80 ألف دولار لصالح الدولة حاميها حراميها.. قرار المحكمة في عصابة سرقة مليون جنيه من شركة بالجيزة السجن 7 سنوات لعامل تخلص من زوجته ضربا في منشأة القناطر

وجاء بملاحظات النيابة العامة أنه ثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات لجواهر الهيروين والميثامفيتامين المدرجين بالجدول الأول من قانون المخدرات.

عاقبت المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: محكمة جنايات الجيزة السجن المشدد المخدر المصاريف الجنائية محكمة جنايات الجيزة مخدرات هيروين السجن المشدد غرامة عقوبة الإتجار فى المواد المخدرة المواد المخدرة جنیه مصری قانون ا

إقرأ أيضاً:

السجن والغرامة.. كيف واجهت الدولة التنمر والتحرش في مكان العمل؟

 


وافق مجلس النواب على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، حيث يهدف هذا التعديل إلى تشديد العقوبات على بعض الجرائم المستحدثة التي ظهرت مؤخرًا، وتأثيراتها النفسية والاجتماعية العميقة على الضحايا وعائلاتهم.


وجاء مشروع القانون متفقًا مع الدستور خاصة المادة الحادية عشرة منه والتي تتضمن التزام الدولة بحماية المرأة ضد كافة أشكال العنف ومتسقًا مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صدقت عليها الدولة المصرية، كما جاء نتيجة لما أفرزه الواقع العملي من بعض السلبيات نظرًا لظهور بعض السلوكيات الأخرى التي لم يتضمنها التجريم وعدم كفاية النصوص القائمة لتحقيق الردع بشقيه العام والخاص وكان يجب إضافتها لمكافحة تلك الجرائم التي تهدد المجتمع.

 

وأشارت اللجنة البرلمانية المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب حقوق الإنسان فى تقريرها إلى أن مشروع القانون يعد نقلة نوعية للحد والقضاء على جريمة التحرش والتنمر التى باتت غريبة عن مجتمعنا، نظرًا لخطورتها الشديدة وانعكاساتها النفسية على المجني عليه، وذويه.

 

تعديلات قانون العقوبات فى مواجهة التحرش والتنمر بالعمل كالآتي:


تضمنت التعديلات  تعديل فى المادة 306 مكرر أ بتشديد عقوبة التعرض للغير  بإتيان أمور  أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالاشارة أو بالقول أو بالفعل أو بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أية وسيلة تقنية أخرى بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن  200 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت ا إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل  أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.


كما تضمنت التعديلات  تعديل المادة 306 مكررا ب بتشديد عقوبة  التحرش الجنسى  فى مكان العمل أو وسائل النقل  إلى السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات، حيث نصت على: إذا كان الجاني  من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها  أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم وممن لـه سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مـارس عليـه أي ضغط تسمح لـه الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحـدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات

وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة عقوبة الحبس أربع سنوات.

 

وتضمنت التعديلات أيضا تشديد عقوبة التنمر الواردة فى المادة 309 مكررا ب، إذا وقعت  الجريمة فى مكان العمل  ووسائل النقل حيث نصت على: تكون عقوبة  التنمر الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كـان الجـانـي مـن أصـول المجني عليـه أو مـن المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجـب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.

 

وعرفت المادة التنمر فى، بإنه كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجانى أو استغلال ضعف للمجنى عليه أو لحالة يعتقد الجاني إنه ا تسىء للمجنى عليها الجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية والحالة الصحية   أو العقلية أو المستوى الاجتماعى بقصد تخويفه أو وضعه  موضع السخرية   أو الحط من شأنه أو اقصائه من محيطه الاجتماعى.

مقالات مشابهة

  • عاجل.. الحبس 10 سنوات لمستريح الإسكندرية
  • المشدد 6 سنوات لمتهم بالاتجار في المواد المخدرة بالشرقية
  • في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات.. «الداخلية»: ضبط كميات بـ3.5 مليار جنيه في 6 أشهر
  • المشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين تاجرا في المواد المخدرة بالشرقية
  • السجن المشدد لمتهم بحيازة المخدرات في الشرقية
  • السجن والغرامة.. كيف واجهت الدولة التنمر والتحرش في مكان العمل؟
  • المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لحلوانى لإتجاره فى الهيروين بشبرا الخيمة
  • المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لـ «حدد» لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بالقليوبية
  • بـ 2.5 مليون جنيه.. القبض على عنصر إجرامي بحوزته كمية من المخدرات بمطروح
  • السجن المؤبد لـ «عاطل» لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بشبرا الخيمة