قانون العمل الجديد.. حقوق وامتيازات يمنحها القانون لعمال القطاع الخاص
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
مزايا وحقوق عديدة منحها قانون "العمل الجديد"، للعمال والموظفين في القطاع الخاص، والذي ينتظر خروجه للنور وإقراره من قِبل مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الحالي، ضمانا لحقوق العمال وأصحاب العمل بما يحقق التوازن والعدالة لكلا الطرفين، ولعل أهمها القضاء على الفصل التعسفي واستمارة 6.
قانون العمل الجديد
وفيما يلى تستعرض "الفجر" أهم المزايا التي منحها قانون العمل الجديد للعمال، والتي يمكن رصدها فيما يلي:
1- استهدف القانون الجديد القضاء على فكرة الفصل التعسفي، وتحويل العقد المؤقت إلى دائم بعد 4 سنوات بقوة القانون.
2- أوجب القانون عدم تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من 8 ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
2- يحصل العامل على إجازة سنوية بأجر، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية منها: ( 15 يومًا في السنة الأولى، 21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية، 30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر، 45 يومًا لمن تجاوزت سنه الخمسين عامًا ولذوي الإعاقة.
أبرزها قانون العمل والتأمينات والمعاشات.. احتياجات "عُمال مصر" من الرئيس القادم (تفاصيل) تطوير المُعلم والبحث العلمي.. "تعليم النواب" تكشف إنجازات الملف خلال الـ 9 سنوات الماضية
4- إذا كان مدة عقد العامل تزيد عن خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض بمرور خمس سنوات، بعد اخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
5- يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العمل بسبب اللون أو الجنس أو الحالة الاجتماعية أو المسئوليات العائلية أو الحمل أو الدين أو الرأي السياسي.
6- يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يومًا؛ منها ستة أيام متصلة على الأقل.
7- إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، فإذا استغرق هذا الإنجاز مدة تزيد على خمس سنوات لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز العمل.
8- ألزم القانون صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات، أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.
9- للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن القانون أو عقد العمل الفردي أو الجماعي أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة أو إذا وقع على العامل أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل أو ممن يمثله.
10- للعاملة الحق في إجازة وضع مدتها 90 يومًا بتعويض إذا أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب العمل، لا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوماُ التالية للوضع.
11- أعطى القانون الحق للعاملة التي ترضع طفلها في خلال الأربعة والعشرين شهرا التالية لتاريخ الوضع في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، ويحق لها الحق في ضم هاتين الفترتين على ان يحسبوا من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض في الأجر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد قانون العمل حقوق العمال القطاع الخاص العمل الجدید قانون العمل صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة حددها القانون لمشاركة القطاع الخاص في إدارة المخلفات
نظم قانون تنظيم إدارة المخلفات، إجراءات مشاركة القطاع الخاص في إدارة المخلفات وذلك من خلال عدة ضوابط بالتنسيق والتعاون مع المجتمع المدني في منظومة إدارة المخلفات البلدية.
وطبقا لنص المادة 31 من القانون ، يقوم الجهاز بالإشراف على تنظيم وتخطيط عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية وإعداد نماذج كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بتنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، وعلى الوزارات والجهات المختصة معاونة الجهاز في القيام بذلك.
وتلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوفير الموارد المـالية المطلوبة لضمان تنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية في المجتمعات العمرانية طبقًا للشروط والمواصفات التي يضعها الجهاز.
وتحدد على النحو الوارد باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتكون الجهة الإدارية المختصة هي الجهة المسئولة عن إجراءات الطرح والتعاقد لتنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية والرقابة على تنفيذ العقد، ويتم الطرح وفقًا لنماذج كراسات الشروط والمواصفات المعدة بمعرفة الجهاز.
ويكون تقــديم خدمات الإدارة المتكــاملة للمخلفات البــلدية من خـــلال الكيــانات التي تتعاقد معها الجهة الإدارية المختصة.
وفي حالة موافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على طلب من الجهة الإدارية المختصة وعرض من الوزير المختص، يجوز للجهة الإدارية المختصة القيام بتنفيذ أي من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية على النحو الوارد بالمـادة (22) من هذا القانون.
و تُنشأ وحدات للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة الإدارية المختصة تكون مسئولة عن الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، ويكون لها عدد كاف من الإدارات بأجهزة المدن والمراكز والأحياء والقري، وتكون مسئولة في نطاق اختصاصها عن الآتي:
1 - إعداد الخطة المحلية الرئيسة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية في ضوء الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكـــاملة للمخلفــات بالتوافق مع خطــط التنميــة والتخطيط العمراني.
2 - تحديد وتحديث البيانات عن كميات المخلفات البلدية وأصنافها، وإعداد قاعدة بيانات دقيقة لها.
3 - الرقابة على تنفيذ عقود إدارة المخلفات البلدية ومعاونة الجهاز في متابعة تنفيذ منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية وتحقيق الرقابة الفنية المطلوبة.
4 - ضمان تنفيذ الخطة المحلية الرئيسة بالتنسيق مع مؤسسات الدولة والمجتمعات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.