ما لم ينتج عنها إصابات أو وفاة.. شروط التصالح فى القضايا الخاصة بحقوق المستهلك
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
يتسأل العديد من المواطنين عن إمكانية تصالح بعض التجار مع جهاز حماية المستهلك في الجرائم المرتكبة من قبلهم، والشروط الواجب توافرها لكى يكون التصالح قانونيا.
أجاز قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 التصالح مع المتهم فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ولكن حدد شروط لذلك، حيث تنص المادة 59 من القانون، "يجوز لمجلس إدارة الجهاز (جهاز حماية المستهلك)، بناء على موافقة أغلبية أعضائه، التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ما لم ينتج عنها أية إصابات أو حالات وفاة للمستهلكين، وبشرط إزالة أسباب المخالفة، وذلك على النحو الآتى:
1- يجوز التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى ولا يجاوز ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة.
2- يجوز التصالح بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم نهائي فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة المقررة، ولا يجاوز نصف حدها الأقصى. ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية.
ونص القانون على أن جهاز حماية المستهلك هو الجهاز المختص بتطبيق أحكام هذا القانون، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعا بجميع المحافظات، وتجوز له الاستعانة بجمعيات حماية المستهلك في المحافظات في ممارسة اختصاصاته.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حماية المستهلك جهاز حماية المستهلك اخبار الحوادث حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
أقرها البرلمان.. شروط جديدة لحصول المشروعات الصغيرة على الحوافز والتيسيرات
جاء مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه، بمثابة نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيون والذى يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التى تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختيارى.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة خلال هذا الاسبوع على المواد المنظمة للشروط الواجب توافرها للحصول على الحوافز والتيسيرات المنصوص عليها بهذا القانون .
ونصت المادة على أنه يشترط للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون ما يأتي:
1- الإلتزام بتقديم الإقرارات الضريبية المنصوص عليها بالمادة الثانية عشر من هذا القانون في المواعيد القانونية.
2- الانضمام إلي المنظومات الإلكترونية للمصلحة بما في ذلك الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني طبقا لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة، وإصدار الفواتير والإيصالات المقررة.