رئيس مجلس القضاء: العراق نجح بمصادرة الأموال المتحصلة من جرائم غسيل الأموال
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الاثنين، أن جرائم غسيل الأموال أحد المخاطر الجسيمة المهددة للأمن، وفيما بين أن العراق نجح بمصادرة الأموال المتحصلة من جرائم غسيل الأموال، شدد على تضافر الجهود لتجاوز عقبة التدقيق والصعوبة في الجرائم المالية.
وقال زيدان في كلمة له خلال مؤتمر إطلاق دليل إجراءات التحقيق المالي، إن "إطلاق إجراءات التحقيق المالي يعد الأول من نوعه في العراق، حيث أن مشاركتنا في إطلاق الدليل والاحتفال بإطلاقه يأتي لأهمية التحقيق المالي في جرائم غسيل الأموال التي تعد أحد المخاطر الجسيمة الاقتصادية والاجتماعية في العالم وتهدد الأمن ".
وأضاف أن "نجاح العراق في مصادرة الأموال المتحصلة من جرائم غسيل الأموال دليل على التزام العراق بمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وفق المعايير الدولية"، لافتاً الى "أننا نسعى للشراكة مع الجهات المختصة لرفع القطاعات المختصة والأجهزة المعنية بإنفاذ القانون وكذلك زيادة وتطوير الموارد البشرية المختصة في محاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وكيف نتمكن من تغطية الحاجة الفعلية في مجال التحقيق المالي الموازي".
وشدد زيدان "على تضافر الجهود والتنسيق بين جميع الأجهزة المعنية لتجاوز عقبة التدقيق والصعوبة التي تتميز بها الجرائم المالية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار جرائم غسیل الأموال التحقیق المالی
إقرأ أيضاً:
الدستورية: عدم اختصاص محاكم الطوارئ بنظر جرائم البناء والهدم
قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى في دعوى تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع، باختصاص جهة القضاء العادي بنظر الدعوى الجنائية محل التنازع على الاختصاص بين جهة القضاء العادي وقضاء "الطوارئ"، فيها يخص البناء والهدم.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أنه قد صدر أمر رئيس الجمهورية رقم (2) لسنة 2004 بإلغاء بعض الأوامر العسكرية، ناصًا في مادته الأولى على إلغاء عدد من الأوامر التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء، نائب الحاكم العسكري العام، ومن بينها الأمر العسكري رقم (7) لسنة 1996 بشأن أعمال البناء والهدم، وإلغاء بعض بنود المادتين الأولى والثانية من الأمر العسكري رقم (4) لسنة 1992، ونص في مادته الثالثة على أن تحيل محاكم أمن الدولة "طوارئ" الدعاوى المنظورة أمامها عن الجرائم المنصوص عليها في الأوامر الملغاة بالحالة التي تكون عليها إلى المحاكم العادية المختصة طبقًا لقانون الإجراءات الجنائية، ولما كانت الجرائم المنسوبة إلى المدعين من بين الجرائم المنصوص عليها في الأمرين العسكريين الملغيين، فإن لازم ذلك تعيين جهة القضاء العادي مختصة بنظر الدعوى دون قضاء الطوارئ.