القدس ـ عبد الرؤوف أرناؤوط: تسعى الحكومة الإسرائيلية لتمرير سلسلة من مشاريع القوانين التي تقلص سلطة القضاء وتمنح سلطة غير مسبوقة للسياسيين. ويواجه هذا المسعى بمعارضة شديدة من قطاعات واسعة في المجتمع الإسرائيلي تم التعبير عنها في مظاهرات عمت المدن الإسرائيلية على مدى 27 أسبوعا وما زالت مستمرة. وتقول الحكومة إن مشاريع القوانين من شأنها الموازنة بين صلاحيات النظام أي السلطة التنفيذية وبين السلطة القضائية.
أما المعارضة فتقول إن من شأن إقرار هذه القوانين تحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية. وقد جرت عدة محاولات للتقريب ما بين المعارضة والحكومة بشأن مشاريع القوانين ولكنها باءت بالفشل. وتعرض “الأناضول” فيما يلي نصوص مشروعات القوانين التي قادت إلى احتجاجات واسعة في إسرائيل، من دون أن يلوح في الأفق ما يشير إلى تراجع الحكومة عنها: “فقرة التغلب” واحد من أهم التعديلات، ما يعرف إعلاميا بـ”فقرة التغلب”، الاسم الذي يطلق على
مشروع “قانون أساس الأحكام (القضاء) تعديل رقم 4، الرقابة القضائية فيما يخص سريان قانون”. وينص مشروع القانون، على “السماح للمحكمة العليا بإلغاء أي قانون، بشرط انعقادها بتركيبة كاملة للنظر في الموضوع، واتخاذها القرار بأغلبية أربعة أخماس أعضاء التركيبة”. كما ينص على “السماح للكنيست باستثناء قوانين من الرقابة القضائية، عن طريق استخدام فقرة التغلب أو شطب/إلغاء، كما أن صلاحية إلغاء قانون، وتقييد فترة سريانه أو تأجيله مؤقتا، ستكون حصرية للمحكمة العليا”. ويشرح الكنيست التعديل، بأنه ستكون المحكمة العليا “مخولة باستخدام صلاحياتها فقط عند استيفاء شروط متراكمة، وهي: النظر بالموضوع من خلال تركيبة كاملة لقضاة المحكمة العليا، اتخاذ القرار بأغلبية أربعة أخماس قضاتها”. وتقول جمعية حقوق المواطن في إسرائيل (خاص): “في الوضع القائم اليوم، فإن المحكمة العليا مخولة صلاحية إلغاء
قانون سنّه الكنيست إذا كان غير دستوري ـ أي، إذا كان يتناقض مع قوانين الأساس الخاصة بحقوق الإنسان (وتحديداً، قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته)”. وأضافت: “معنى هذا التعديل أنه سيكون بإمكان الكنيست الالتفاف على صلاحية المحكمة بشأن إلغاء القوانين أو إلغاء هذه الصلاحية تماماً، بحيث سيصبح بإمكان الكنيست أن يقرر مسبقاً أن شأناً معيناً لن يكون خاضعاً للرقابة القضائية؛ أو أنّه بإمكان الكنيست إعادة سن قانون بأثر رجعي إذا قررت المحكمة العليا إلغاءه لأنه غير دستوري، بالرغم من كونه غير دستوري ويمس بحقوق الإنسان”. وقد تمت المصادقة على مشروع
القانون بالقراءة الأولى وينبغي المصادقة عليه بقراءتين ثانية وثالثة. مشروع قانون “حجة المعقولية” هو مشروع قانون تعديل للقانون الأساسي: السلطة القضائية، والذي من شأنه أن يمنع المحاكم الإسرائيلية، بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم “معيار المعقولية” على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون. وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، الإثنين: “يسمح شرط المعقولية حاليًا للمحاكم، بما في ذلك المحكمة العليا، بإلغاء قرار السلطات المنتخبة، إلى الحد الذي يتبين أنه غير معقول”. وأضافت: “معيار المعقولية هو جزء من آلية الضوابط والتوازنات، وهو أداة مهمة تستخدمها المحكمة لحماية حقوق الجمهور ضد القرارات التعسفية للحكومة وسلطات الدولة”. وتابعت: “إذا تأثرت قرارات المسؤول المنتخب باعتبارات خارجية أو تمييزية أو تعسفية، أو إذا لم تؤخذ معلومات مهمة في الاعتبار، فيمكن استبعاد مثل هذه القرارات على أساس أنها غير معقولة”. وقد تمت المصادقة على مشروع القانون بالقراءة الأولى وينبغي المصادقة عليه بقراءتين ثانية وثالثة. لجنة تعيين القضاة يهدف تعديل مشروع قانون الأحكام (رقم 3)، إلى منح الحكومة اليد العليا في تعيين قضاة المحكمة العليا، بعد أن كانت تعينهم لجنة تضم قضاة ونوابا ومحامين نقابيين، تحت إشراف وزير العدل. وينص المشروع على “تغيير تركيبة لجنة انتخاب القضاة، لتضم 9 أعضاء، هم: ممثل عن السلطة القضائية وهو رئيس المحكمة العليا، واثنين من القضاة المتقاعدين الذين سيعينهم وزير القضاء، بموافقة من رئيس المحكمة العليا”. وتضم اللجنة أيضا “ممثلين للسلطة التنفيذية وهم: وزير القضاء ووزيرين ستحدد الحكومة هويتهم، وثلاثة ممثلين عن السلطة التشريعية من الكنيست، بينهم رئيس لجنة الدستور ونائبين آخرين أحدهما من الائتلاف والآخر من المعارضة”. كما ينص الاقتراح على “ترأس وزير القضاء للجنة، وتحديد النصاب القانوني لجلساتها بخمسة أعضاء، واتخاذها قراراتها بأغلبية آراء المشاركين في التصويت، ما دام قانون الأساس لم يحدد أي تعليمات أخرى بهذا الموضوع”. ويحدد مشروع القانون أنه “لن يطلب من كل من يملك سلطة إصدار الأحكام (القضاء)، بشكل مباشر أو غير مباشر بالتشكيك بشأن سريان قانون أساس، وأي قرار يتخذ بمثل هذه المسائل لن يكون ساريا أو صالحا”. تعيين المستشارين ويتضمن مشروع تعديل قانون القضاء، بندا بشأن تعيين المستشارين القانونيين في الوزارات، ليكون تعيينهم مباشرة من قبل الحكومة، على أن يكونوا خاضعين للوزراء، بدلا من تبعيتهم للمستشارة القضائية للحكومة. وتترأس المستشارة القانونية للحكومة، الجهاز القانوني للسلطة التنفيذية والخدمة القانونية العامة، وتتولى مهام عدة، بينها رئاسة النيابة العام، وتمثيل الدولة في المحاكم، وتقديم الاستشارات القانونية للحكومة والجهات التابعة لها. وبند تعيين المستشارين، جزء من اتفاقية تشكيل الحكومة بين حزبي “الليكود” و”الصهيونية الدينية”، الذي نص على أن المديرين العامين للوزارات سيعينون أو يعزلون المستشارين القانونيين وفقًا لتقدير المدير العام المعين سياسيا للوزير. منع مراجعة القوانين الأساس هو مشروع قانون يمنع المحكمة العليا من ممارسة المراجعة القضائية للقوانين الأساس، والتي لا يزال من الممكن تمريرها بأغلبية 61 من أعضاء الكنيست. وقال موقع “تايمز أوف إسرائيل” الإخباري الإسرائيلي: ” يأتي مشروع القانون هذا لمنع المحكمة العليا من مراجعة أي قانون أساس من قوانين أساس الدولة الشبه دستورية، بما في ذلك هذه التغييرات ذاتها على قوانين الأساس”. وأضاف: “ينص مشروع القانون على أنه حتى في حالة عدم إضافة فقرة التغلب إلى قانون معين، لن تتمكن المحكمة العليا من مراجعة هذا القانون ما لم يتعارض بشكل مباشر مع قانون أساس، وإذا قامت بمراجعته، فلن يكون بإمكانها إلغاؤه إلا بإجماع قضاة المحكمة الخمسة عشر”. وقد تمت المصادقة على مشروع القانون بالقراءة الأولى وينبغي المصادقة عليه بقراءتين ثانية وثالثة. مشروع قانون درعي 2 مشروع قانون قدمه حزب “شاس” اليميني برئاسة أرييه درعي ويمنع المحكمة العليا من التدخل في التعيينات الوزارية أو منعها. وسيمهد هذا القانون الطريق أمام درعي للعودة إلى مجلس الوزراء، على الرغم من حكم المحكمة العليا في يناير/كانون الثاني 2023 بأنه غير مؤهل لشغل منصب وزير. وقبل أداء الحكومة اليمين الدستورية نهاية العام الماضي، أقر الائتلاف تعديلاً على القانون الأساسي: تسمح الحكومة لدرعي بالعمل كوزير بغض النظر عن إدانته بالاحتيال الضريبي والذي تتم الإشارة اليه باسم قانون درعي. ومع ذلك، فقد ألغت المحكمة العليا تعيين درعي على أساس عدم معقولية وسقوط الحق بما أن درعي اقترح أنه سيترك السياسة كجزء من صفقة إقرار بالذنب. ويهدف مشروع القانون إلى تمهيد الطريق أمام درعي لدخول مجلس الوزراء من جديد، ويشار إليه باسم درعي 2. وقد تمت المصادقة على مشروع القانون بالقراءة الأولى وينبغي المصادقة عليه بقراءتين ثانية وثالثة. عجز رئيس الوزراء وتتضمن المشروعات التي يسعى الكنيست لتمريرها، ما يطلق عليه “قانون عجز رئيس الوزراء”، الذي جرى بالفعل التصويت عليه بالفعل في الكنيست وأصبح قانونا نافذا. ويقترح مشروع القانون، أنه “لا يمكن الإعلان عن عدم قدرة رئيس الوزراء عن شغل منصبه إلا بسبب عدم الكفاءة الجسدية أو العقلية”. ووفق المشروع، فإن “سلطة إعلان عدم قدرة رئيس الوزراء على شغل منصبه ونهاية العجز ستُمارَس فقط من خلال إعلان للكنيست من قبل رئيس الوزراء، أو إعلان من الحكومة تم تمريره من قبل ثلاثة أرباع أعضائها”. وينص على أنه “إذا كان على رئيس الوزراء إبلاغ رئيس الكنيست بأنه يعترض على إعلان الحكومة، فسيحدد رئيس الكنيست جلسة خاصة ولن يتم تفعيل عجز رئيس الوزراء ما لم تتم الموافقة عليه بأغلبية 90 عضوا” من إجمالي 120. وطبقا لمشروع القانون، فإن “المحكمة، بما في ذلك المحكمة العليا، لن تستمع إلى طلب إعلان أو الموافقة على عجز رئيس الوزراء، وأي حكم أو أمر صادر عن محكمة بهذا المعنى سوف يخلو من السلطة ويعتبر باطلا”. ويرى مراقبون أن هذه المادة تسعى لحماية نتنياهو وتحصينه، بسبب الاتهامات بالفساد التي يواجهها، والتي قد تفضي إلى سجنه في حال أقرت المحكمة العليا الإسرائيلية الاتهامات الموجهة ضده. تقسيم دور النائب العام تطرح الحكومة، من خلال مشروع قانون، تقسيم المسؤوليات الحالية للنائب العام إلى ثلاث وظائف جديدة: مستشار قانوني للحكومة، ومدعي عام لتمثيل الحكومة في القضايا الجنائية، وممثل قانوني لتمثيل الحكومة في القضايا المدنية. الأناضول
المصدر: رأي اليوم
كلمات دلالية:
المحکمة العلیا من
مشروع قانون
على أن
بما فی
إقرأ أيضاً:
تفاصيل معدل قانون العقوبات الأردني 2025
#سواليف
أضاف مشروع #قانون معدِّل لقانون #العقوبات لسنة 2025 بدائل جديدة للمحاكم بدلا من العقوبة السالبة للحرية، بالإضافة إلى البدائل المنصوص عليها في القانون الساري، وفقا لوزير العدل #بسام_التلهوني.
وكان مجلس الوزراء قد أقرّ، في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، مشروع قانون معدِّل لقانون العقوبات لسنة 2025.
وقال التلهوني في رده على استفسارات “المملكة”، إنّ مشروع القانون منح #المحاكم سلطة تقديرية أكبر في الاستبدال، بحيث أصبحت تشمل الأحكام التي لا تتجاوز مدة العقوبة السالبة للحرية 3 سنوات، بعد أن كانت سنة واحدة فقط.
مقالات ذات صلة وظيفة قيادية شاغرة / تفاصيل وشروط 2025/04/23
وبيّن أن مشروع القانون استحدث خيار إلزام المحكوم عليه بالإقامة في منزله أو في منطقة جغرافية محدّدة، مع المراقبة الإلكترونية؛ أي أنه يمكن إخضاع المحكوم عليه للإقامة الجبرية في منزله أو في مكان آخر، كما يمكن استخدام هذا البديل لمن يعانون من أمراض تستدعي وجودهم تحت الرعاية الصحية.
وبين ان مشروع القانون استحدث بديل آخر وهو خضوع المحكوم عليه وبموافقته لبرنامج علاجي من الادمان نظرا لوجود أعداد من قضايا تعاطي المخدرات مما يساعد من التخفيف من أعداد النزلاء المتعاطين لافتا إلى وجود توجه للتعاقد مع مراكز لعلاج المدمنين، كما سيخضعون لبرامج تعيد دمجهم في المجتمع.
وأوضح أن السوار الإلكتروني، الذي كان يُستخدم سابقا لمراقبة تحركات المحكوم عليه دون تحديد مكان وجوده، سيتم بموجب المشروع استخدامه أيضا لضمان بقائه ضمن منطقة محددة تحددها المحكمة، ليصبح السوار وسيلة لمراقبة تنفيذ لهذا الالتزام.
وأوضح أن تطبيق البدائل لا يقتصر على القضايا قيد النظر، بل يمكن استخدامها بعد صدور الحكم، وحتى في السنة الأخيرة من قضاء العقوبة السالبة للحرية؛ ما يتيح الإفراج عن عدد من المحكومين الذين تنطبق عليهم الشروط، سواء من خلال استبدال العقوبة السالبة للحرية بإحدى البدائل أو أكثر أو من خلال “وقف تنفيذ العقوبة” أو “استبدال عقوبة الحبس التي لا تتجاوز 6 أشهر أو آخر 6 أشهر بغرامة مالية”.
“أجاز المشروع استبدال ما تبقى من عقوبة سالبة للحرية لتصل إلى سنة، في الحالات التي لا تتجاوز فيها العقوبة المحكوم بها الأشغال الشاقة لمدة 8 سنوات، شريطة أن يكون المحكوم عليه حسن السيرة والسلوك داخل مراكز الإصلاح والتأهيل”، وفقا للتلهوني.
وبيّن التلهوني أن مشروع القانون توسّع في الجنايات الواقعة على الأموال والتي تصل العقوبة فيها إلى حد أقصى قدره 3 سنوات، حيث أتاح استبدال العقوبة السالبة للحرية بإحدى البدائل أو أكثر، حتى بعد صدور الحكم من المحكمة، في حين أن القانون الساري لا يسمح بالاستبدال في الجنايات إلا مع الحكم الفاصل في الدعوى.
ولفت خلال حديثه لـ”المملكة” إلى أن مشروع القانون حدّد بشكل واضح الجرائم التي لا يجوز استبدالها بعقوبات بديلة، وهي الجرائم التي تتسم بالخطورة، موضحا أن من بين هذه الجرائم: الجنايات الواقعة على أمن الدولة، والجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة، والاغتصاب، وهتك العرض، والخطف الجنائي؛ حيث تضمن المشروع استثناء هذه الجرائم من إمكانية استبدال العقوبة المحكوم بها.
وأوضح أن القانون الحالي يستثني الجنايات الواقعة على الأشخاص من استبدال العقوبة المحكوم بها، إلا أن مشروع القانون الجديد أجاز الاستبدال في هذه الحالات شريطة وجود إسقاط حق شخصي من المجني عليه، مما يشجّع على الصلح بين الناس، ويساهم في الحفاظ على الأمن والسلم الاجتماعي.
كما أشار التلهوني إلى أن مشروع القانون يسمح بتأجيل استيفاء الغرامات المحكوم بها أو تقسيطها، بدلا من الحبس عنها، مما يتيح الإفراج عن عدد جيد من المحكومين ممن أنهوا عقوبة الحبس وبقوا محتجزين بسبب الغرامات المحكوم بها ذات الطابع الجزائي (التي تعود للدولة وليس للأفراد) كجزء من العقوبة الجزائية، ذلك أنّ القانون ينص على وجوب الحبس يوما واحدا عن كل 10 دنانير من الغرامة بما لا تتجاوز سنة واحدة، في حال الامتناع أو عدم القدرة على الدفع.
دفع الغرامة
وأوضح أنه وبناء على الدراسات، تبين أن أغلب من يُحبسون في مثل هذه الحالات هم غير مقتدرين على دفع الغرامة دفعة واحدة؛ لذلك، أجاز التعديل في مشروع القانون الجديد للمحكمة تأجيل تنفيذ عقوبة الغرامة أو تقسيطها.
وأجاز مشروع القانون تأجيل حبس المحكوم عليه في حال تبيّن أن له أموالًا منقولة أو غير منقولة، والمباشرة بإجراءات الحجز عليها لتحصيل الغرامة المحكوم بها، وفقًا لقانون تحصيل الأموال العامة، وفي حال تعذّر التحصيل لأي سبب، يُثابر على التنفيذ، مؤكدًا أن هذه الغرامات تُعدّ عقوبة وليست حقوقًا شخصية.
وأكّد أن مشروع القانون يأتي انسجاما مع التزام الحكومة في بيانها أمام مجلس النواب لنيل الثقة، حيث تعهّدت بالتوسع في حالات اللجوء إلى العقوبات البديلة، وعلى رأسها الخدمة المجتمعية، بديلا عن العقوبات السالبة للحرية.
كما أكّد التلهوني أن مشروع القانون يُعزز نهج العدالة التصالحية، إذ يُعدّ التصالح مع الطرف المتضرر، ودفع التعويضات المستحقة، من الشروط الأساسيّة لاستبدال العقوبة في الجرائم الواقعة على الأشخاص ومن ضمن مبررات الاستبدال في الجرائم الأخرى، كما يجيز المشروع وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها حتى لو صدر الحكم واكتسب الدرجة القطعية، ويُلزم بتحويل عقوبة الحبس إلى غرامة في الجرائم التي تتوقف الملاحقة فيها على تقديم شكوى من المتضرر، في حال إسقاط الحق الشخصي.
ووفقا لوزارة العدل، فقد نُفذ 426 حكما صادرا عن المحاكم في الأردن كعقوبة بديلة عن الحبس، خلال الربع الأول من العام الحالي.
ويأتي تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية للتخفيف من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل، وتجنيب غير المكررين الدخول إلى هذه المراكز، باعتبارهم ليسوا من أصحاب السوابق، بهدف ضمان عدم تكرار الجريمة؛ إذ إن دخول المحكوم عليه إلى مراكز الإصلاح قد يؤدي إلى اختلاطه بأصحاب السوابق.
وتهدف بدائل العقوبات السالبة للحرية أيضا إلى تخفيف العبء عن الأفراد، وإعادة دمجهم في المجتمع، وإصلاح سلوكهم، ومنحهم فرصة جديدة، بشرط ألّا يكون المحكوم عليه مكررا للجرم، وفي حال تكرار الجرم، لا يستفيد من تلك البدائل.
كما تُعزّز هذه التعديلات من مبدأ العدالة التصالحية؛ إذ إن الاستفادة من التسهيلات مشروطة بإسقاط الحق الشخصي والمصالحة، لا سيما في الجرائم الواقعة على الأشخاص مثل: الإيذاء، والذم والقدح، والتهديد، وغيرها.
وأكد التلهوني أن حقوق الأفراد بأشكالها كافة مصونة في قانون العقوبات وأن تلك التعديلات لا تمسها.