تفاصيل مشروع قانون جديد لتنظيم العمالة المنزلية.. برلمانية توضح
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
نظم مشروع قانون الخدمة المنزلية والمقدم من النائبة نشوى الديب، شروط العقد من أصحاب العمل والعمالة المنزلية والمكاتب، وكذلك الأجور التي تتقضاها عاملات المنازل.
وأكدت النائبة نشوى الديب في تصريحات لـ«الوطن»، أن مشروع قانون الخدمة المنزلية والمنتظر عرضه على اللجان المختصة يتضمن ساعات العمل والإجازات وسن التشغيل، والجزاءات المترتبة على مخالفة بنود العقد وفض المنازعات.
وأوضحت أن مشروع قانون الخدمة المنزلية حذر تشغيل العمال المنزليين من الجنسين ممن تقل أعمارهم عن 18 عاما.
إجراءات التقاضي فى علاقة العمل بالمنازلوتابعت أن مشروع قانون تنظيم تشغيل العمالة المنزلية ينظم إجراءات التقاضي حال نشوب نزاع بين صاحب العمل والعامل المنزلي، فإذا لم تتم تسوية النزاع خلال 21 يوما يلجأ عامل المنزل إلى المحكمة العمالية المختصة للفصل في النزاع على وجه السرعة وإذا تم التوصل إلى تسوية النزاع بين العامل المنزلي وصاحب العمل، ويتم تحرير عقد مكتوب توضع صورة منه في ملف العامل في مكتب التشغيل وصورة.
واستطردت مقدمة مشروع قانون تنظيم العمالة المنزلية، النائبة نشوى الديب إلي أهمية صدور هذا القانون لتحقيق المراكز القانونية والحفاظ لكلا الطرفين مقدم الخدمة وطالب الخدمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العمالة المنزلية النواب الخدمة المنزلية مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
14 اختصاصا لـ صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية.. تفاصيل
يستكمل مجلس النواب مناقشات مشروع قانون العمل الجديد، اليوم الأحد، والذي ينص على إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعاً في المحافظات.
صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحيةويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
وفق مشروع قانون العمل الجديد، يختص الصندوق بما يأتي:
1- صرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل.
2- تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة
3- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية.
4- المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق.
5- دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.
6- تدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة.
7- المساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم.
8- المساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.
9- المشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.
١٠- تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيا وثقافيا، ورياضيا، وإعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا للموارد المتاحة.
11- المساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، أو إعداد قواعد بياناتها.
۱۲- إطلاق الحملات التوعوية إعلامياً للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها.
13- إنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية.
١٤- إقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفرداً أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.