تفاصيل مقترح برلماني لتعديل قانون البنك المركزي.. عقوبات تصل للمؤبد وغرامة 10 ملايين
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 من القانون الحالي منذ 7 نوفمبر إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية، لدراسة النص المقترح.
وقدمت مشروع القانون النائبة دعاء عريبي عضو مجلس النواب عن تنسيقيه شباب الأحزاب والسياسيين، و60 نائبًا أي عشر الأعضاء وفقًا للائحة مجلس النواب.
وتضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون 194 لسنة 2020 التالي:
الاتجار في النقد الأجنبي في السوق السوداء له العديد من الآثار السلبية على اقتصاد الدولة وعلى أمنها القومي، ويسبب فجوة كبيرة بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازية، ما يؤدي إلى خلق تعقيدات في إعداد التقارير المحاسبية والإحصائية، ويؤدي لتفشي ظاهره الاقتصاد الموازي، وتفاقم مشكلة التهرب الضريبي ما يؤدي إلى ارتفاع الخسارة للنظام المصرفي ولخزينة الدولة، ويؤدي أيضًا إلى تنامي الأنشطة الإجرامية والفساد وتمويل الإرهاب حيث تكون السوق السوداء للنقد الأجنبي بعيدة عن الرقابة، ما يؤثر على الأمن القومي كما أن هذه الظاهرة لها تأثير سلبي على مناخ الاستثمار الأجنبي ويجب التدخل التشريعي برفع الحد الأدنى والأقصى للعقوبة لتوفير اعتبارات الردع العام والخاص لمقترفي تلك الجرائم والحد من تلك الظاهرة من أجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
ونصت الماده 233 من القانون الحالي على: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر كل من تعامل مع النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقا لنص الماده 209 من هذا القانون ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثلاثة سنوات وبغرامه لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة 213 من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوة ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
النص المقترح لتعديل نص المادة 233 من القانونويعاقب بالسجن المشدد أو المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمده أو الجهات التي رخص لها في ذلك أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على ترخيص طبقًا لنص المادة 209 من هذا القانون ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسه ملايين جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيا من أحكام الماده 213 من هذا القانون وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوة، ويحكم بمصادرتها فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب مشروع قانون التنسيقية النقد الأجنبي من هذا القانون جنیه ولا تجاوز مشروع قانون لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 7 ملايين جنيه قبل بيعها بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (7 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة