23 نوفمبر، 2023

بغداد/المسلة الحدث: كشف الخبير القانوني علي التميمي، الخميس، عن آلية انتخاب رئيس البرلمان الجديد وفق الدستور العراقي.

وقال التميمي في تصريح تابعته المسلة إن “المادة 55 من الدستور نصت على أن (مجلس النواب ينتخب في أول جلسة رئيسا له بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء اي نصف العدد الكلي زائد واحد)، وهو ما اكدته المادة 12 /3 من نظام مجلس النواب رقم 1 لسنة 2022 وتدار الجلسة من قبل النائب الأول”.

وأضاف انه “يتم فتح باب الترشيح من قبل رئيس الجلسة اي النائب الأول ثم تبدأ عملية الاقتراع السري المباشر من النواب بالتصويت بالأوراق وفرز الاصوات على اللوحة ثم الذي يحصل من بين المرشحين على أعلى الاصوات ونسبة نصف العدد زائد واحد يكون رئيسا للبرلمان ويؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان وفق المادة 50 من الدستور العراقي”.

واكد أن “الجلسة تفتتح بحضور نصف العدد الكلي زائد واحد وفق المادة 59 من الدستور العراقي، ولم يعالج الدستور ولا نظام مجلس النواب الداخلي حالة تساوي الاصوات أو في حالة عدم حصول اي من المرشحين على النسبة المطلوبة”.

ولفت الى أن “المادة 55 من الدستور أوجبت أن يتم انتخاب الرئيس للبرلمان في الجلسة الأولى”، مستدركا “لكن نلاحظ عدم حصول ذلك في كل الدورات السابقة بسبب عدم حصول التوافق، ويتم تكرار الجلسات المخالف للدستور وتكرار التبرير في رفع الجلسات لعدم تحقق النصاب القانوني المطلوب نصف العدد الكلي زائد واحد”.

وأشار الى أن “المادة 55 من الدستور العراقي ليست مادة تنظيمية بل حتمية لكنها لم تقترن بالجزاء، وهذا يتيح حق الطعن امام المحكمة الاتحادية العليا في حالة مخالفة النص الوارد فيها”.

وبشأن تعويض النواب المستبعدين وفق قرار المحكمة الاتحادية رقم 9 لسنة 2023، بين التميمي أنه “يكون بموجب المادة 15 من قانون انتخابات مجلس النواب 9 لسنة 2020 وفق قاعدة أفضل الخاسرين في الدائرة الانتخابية حيث يفاتح البرلمان مفوضية الانتخابات لمعرفة ذلك”.

وأوضح الخبير القانوني ” اما فيما يتعلق بأن الجلسة الاستثنائية الواردة في المادة 58 من الدستور التي عقدت بموجبها جلسة البرلمان هي بمثابة الجلسة العادية أم انها خارج هذا المفهوم؟، تختلف وجهات النظر في ذلك وأن كنت اراها جلسة عادية لان نص المادة 55 من الدستور جاءت مطلقة والمطلقات يسري على اطلاقه ما لم يأتي شيء يقيده وهي غير مقيدة بأي نص”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: الدستور العراقی مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يقر 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزير العدل وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، بما في ذلك نقيب المحامين وممثلين عن مجلس الشيوخ ومجلس القضاء الأعلى ووزارة الداخلية والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

ناقش المجلس في جلسة اليوم المواد من (196) إلى (276) من مشروع القانون، وفقاً لتوصيات اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.

أبرز المواد والمناقشات:

المادة 242: وافق المجلس على المادة المتعلقة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وأكد نقيب المحامين أن الصياغة جاءت توافقية لضمان حقوق الدفاع، مشيداً بانفتاح المجلس على جميع الآراء والمقترحات التي تكفل الالتزام بالدستور.المادة 244: وافق المجلس على مقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي بإضافة نص يمنع القاضي من المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قراراً سابقاً في الدعوى، مثل المنع من السفر أو الوضع على قوائم الترقب. يأتي ذلك تعزيزاً لضمانات حقوق المتهمين.المادة 267: قرر المجلس حذف المادة المتعلقة بحظر نشر وقائع الجلسات، استجابةً لمخاوف بعض الصحفيين والإعلاميين بشأن حرية الصحافة والرأي والتعبير، وحرصاً على إزالة اللبس المرتبط بالمادة.

وبانتهاء جلسة اليوم، وافق المجلس على 276 مادة من مواد مشروع القانون. ومن المقرر استكمال مناقشة المواد المتبقية خلال الجلسات العامة القادمة.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل خطوة هامة نحو تحديث المنظومة القضائية وتعزيز الضمانات القانونية بما يتماشى مع أحكام الدستور وتطلعات المجتمع.

مقالات مشابهة

  • «النواب» يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حذف مادة
  • مجلس النواب يقر 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • تعزيز حق الدفاع وحرية الرأي والتعبير.. البرلمان ينحاز للصحفيين والمحامين
  • النواب يرفض تعديلات على المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • «النواب» يرفض أي تعديلات على المادة 242 من مشروع «الإجراءات الجنائية»
  • قانون الإجراءات الجنائية.. النواب يوافق على مواد حفظ النظام بالجلسة
  • «النواب» يوافق على مواد قانون الإجراءات الجنائية المنظمة لإدارة الجلسات وحفظ النظام
  • استجابة للمحامين.. النواب يرفض تعديل المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • البرلمان يوافق على ضوابط إعلان الخصوم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • استجابة لـ المحامين.. النواب يرفض أي تعديلات على المادة 242 من "الإجراءات الجنائية"