الخبير التميمي يكشف عن آلية انتخاب رئيس البرلمان الجديد وفق الدستور
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
23 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: كشف الخبير القانوني علي التميمي، الخميس، عن آلية انتخاب رئيس البرلمان الجديد وفق الدستور العراقي.
وقال التميمي في تصريح تابعته المسلة إن “المادة 55 من الدستور نصت على أن (مجلس النواب ينتخب في أول جلسة رئيسا له بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء اي نصف العدد الكلي زائد واحد)، وهو ما اكدته المادة 12 /3 من نظام مجلس النواب رقم 1 لسنة 2022 وتدار الجلسة من قبل النائب الأول”.
وأضاف انه “يتم فتح باب الترشيح من قبل رئيس الجلسة اي النائب الأول ثم تبدأ عملية الاقتراع السري المباشر من النواب بالتصويت بالأوراق وفرز الاصوات على اللوحة ثم الذي يحصل من بين المرشحين على أعلى الاصوات ونسبة نصف العدد زائد واحد يكون رئيسا للبرلمان ويؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان وفق المادة 50 من الدستور العراقي”.
واكد أن “الجلسة تفتتح بحضور نصف العدد الكلي زائد واحد وفق المادة 59 من الدستور العراقي، ولم يعالج الدستور ولا نظام مجلس النواب الداخلي حالة تساوي الاصوات أو في حالة عدم حصول اي من المرشحين على النسبة المطلوبة”.
ولفت الى أن “المادة 55 من الدستور أوجبت أن يتم انتخاب الرئيس للبرلمان في الجلسة الأولى”، مستدركا “لكن نلاحظ عدم حصول ذلك في كل الدورات السابقة بسبب عدم حصول التوافق، ويتم تكرار الجلسات المخالف للدستور وتكرار التبرير في رفع الجلسات لعدم تحقق النصاب القانوني المطلوب نصف العدد الكلي زائد واحد”.
وأشار الى أن “المادة 55 من الدستور العراقي ليست مادة تنظيمية بل حتمية لكنها لم تقترن بالجزاء، وهذا يتيح حق الطعن امام المحكمة الاتحادية العليا في حالة مخالفة النص الوارد فيها”.
وبشأن تعويض النواب المستبعدين وفق قرار المحكمة الاتحادية رقم 9 لسنة 2023، بين التميمي أنه “يكون بموجب المادة 15 من قانون انتخابات مجلس النواب 9 لسنة 2020 وفق قاعدة أفضل الخاسرين في الدائرة الانتخابية حيث يفاتح البرلمان مفوضية الانتخابات لمعرفة ذلك”.
وأوضح الخبير القانوني ” اما فيما يتعلق بأن الجلسة الاستثنائية الواردة في المادة 58 من الدستور التي عقدت بموجبها جلسة البرلمان هي بمثابة الجلسة العادية أم انها خارج هذا المفهوم؟، تختلف وجهات النظر في ذلك وأن كنت اراها جلسة عادية لان نص المادة 55 من الدستور جاءت مطلقة والمطلقات يسري على اطلاقه ما لم يأتي شيء يقيده وهي غير مقيدة بأي نص”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الدستور العراقی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان.. عقوبات رادعة تنتظر أصحاب شركات السياحة المخالفة
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، بشأن ضرورة وضع معايير صارمة وحاسمة لملف التأشيرات الخاصة.
وأكد النائب أن هذه التأشيرات أصبحت وسيلة تستغلها شركات السياحة لبيع الوهم للمواطنين بتنظيم رحلات حج مخالفة للقوانين المصرية.
كما طالب بالإغلاق الفوري لهذه الشركات وتقديم مرتكبي هذه المخالفات إلى المحاكمات الجنائية العاجلة، إلى جانب منع سفر أي مواطن مصري إلى المملكة العربية السعودية قبل موسم الحج إذا كان يحمل تأشيرات خاصة عن طريق شركات السياحة، لضمان عدم تكرار مأساة موسم الحج الماضي.
وأكد النائب أن تدخل الحكومة أصبح ضروريا لإيجاد حلول عاجلة، خاصة أن بعض المناطق مثل العزيزية الشمالية والجنوبية في مكة كانت شاهدة على معاناة المصريين، الذين وقعوا ضحية لتعاقدات وهمية مع شركات وسماسرة قدموا رحلات الحج على أساس أنها رسمية.
من جانبه، أشار القانون رقم 84 لسنة 2022 الخاص بتنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج إلى عقوبات مشددة ضد المخالفين، حيث تنص المادة 21 على فرض غرامة تتراوح بين مليون إلى ثلاثة ملايين جنيه على كل من نفذ رحلات حج بالمخالفة لأحكام القانون، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
كما نصت المادة 22 على فرض غرامة بين مليون إلى خمسة ملايين جنيه على الشركات الناقلة المخالفة لالتزام الربط الإلكتروني مع البوابة المصرية، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود.