بغداد اليوم – بغداد 

فصل الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الخميس (23 تشرين الثاني 2023)، آلية انتخاب رئيس البرلمان الجديد وفق الدستور العراقي.  

وقال التميمي في تدوينة تابعتها "بغداد اليوم"، إن "المادة 55 من الدستور نصت على أن (مجلس النواب ينتخب في أول جلسة رئيسا له بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء اي نصف العدد الكلي زائد واحد)، وهو ما اكدته المادة 12 /3 من نظام مجلس النواب رقم 1 لسنة 2022 وتدار الجلسة من قبل النائب الأول".

 

وأضاف الخبير القانوني "يتم فتح باب الترشيح من قبل رئيس الجلسة اي النائب الأول ثم تبدأ عملية الاقتراع السري المباشر من النواب بالتصويت بالأوراق وفرز الاصوات على اللوحة ثم الذي يحصل من بين المرشحين على أعلى الاصوات ونسبة نصف العدد زائد واحد يكون رئيسا للبرلمان ويؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان وفق المادة 50 من الدستور العراقي". 

واكد التميمي أن "الجلسة تفتتح بحضور نصف العدد الكلي زائد واحد وفق المادة 59 من الدستور العراقي، ولم يعالج الدستور ولا نظام مجلس النواب الداخلي حالة تساوي الاصوات أو في حالة عدم حصول اي من المرشحين على النسبة المطلوبة". 

ولفت الى أن "المادة 55 من الدستور أوجبت أن يتم انتخاب الرئيس للبرلمان في الجلسة الأولى"، مستدركا "لكن نلاحظ عدم حصول ذلك في كل الدورات السابقة بسبب عدم حصول التوافق، ويتم تكرار الجلسات المخالف للدستور وتكرار التبرير في رفع الجلسات لعدم تحقق النصاب القانوني المطلوب نصف العدد الكلي زائد واحد". 

وأشار الى أن "المادة 55 من الدستور العراقي ليست مادة تنظيمية بل حتمية لكنها لم تقترن بالجزاء، وهذا يتيح حق الطعن امام المحكمة الاتحادية العليا في حالة مخالفة النص الوارد فيها". 

وبشأن تعويض النواب المستبعدين وفق قرار المحكمة الاتحادية رقم 9 لسنة 2023، بين التميمي أنه "يكون بموجب المادة 15 من قانون انتخابات مجلس النواب 9 لسنة 2020 وفق قاعدة أفضل الخاسرين في الدائرة الانتخابية حيث يفاتح البرلمان مفوضية الانتخابات لمعرفة ذلك". 

وأوضح الخبير القانوني " اما فيما يتعلق بأن الجلسة الاستثنائية الواردة في المادة 58 من الدستور التي عقدت بموجبها جلسة البرلمان هي بمثابة الجلسة العادية أم انها خارج هذا المفهوم؟، تختلف وجهات النظر في ذلك وأن كنت اراها جلسة عادية لان نص المادة 55 من الدستور جاءت مطلقة والمطلقات يسري على اطلاقه ما لم يأتي شيء يقيده وهي غير مقيدة بأي نص". 

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: الدستور العراقی مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

قريبًا: جلسة مشتركة بين مجلسي الدولة والشورى

العمانية – أثير
يعقد مجلسا الدولة والشورى يوم الإثنين المُقبل الجلسة المشتركة الأولى لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة لمجلس عُمان، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة وبحضور سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى.

وتناقش الجلسة تقارير اللجان المشتركة بشـأن المواد محل الاختلاف في “مشروع قانون حماية الودائع المصرفية”، و”مشروع قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية”، و”مشروع قانون الإعلام”، والتصويت عليها وفقًا للضوابط الخاصة بإجراءات عقد الجلسات المشتركة بين المجلسين، وتأتي الجلسة المشتركة استنادًا لأحكام المادة (49) من قانون مجلس عُمان.

مقالات مشابهة

  • مقتل زوج رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني النيابية
  • أبرز حصاد مجلس النواب خلال أسبوع.. الموافقة على قانوني تعديل إنشاء المحاكم الاقتصادية والمرافعات المدنية والتجارية
  • الأهلي يطلق مجلة إلكترونية.. وتقليص العدد المطبوع
  • تطوير "مجلة الأهلي" وإطلاقها إلكترونيا.. وتقليص العدد المطبوع من المجلة أسبوعيا
  • لتذليل المعوقات والصعوبات.. مجلس النواب يقر تعديلات قانون إنشاء هيئة المحطات النووية
  • كلمة رئيس البرلمان العربي خلال مشاركته في افتتاح الجلسة العامة لبرلمان عموم أفريقيا
  • رئاسيات إيران.. آلية الانتخاب
  • قريبًا: جلسة مشتركة بين مجلسي الدولة والشورى
  • مصدر نيابي:اتفاق بين الكتل السنّية والإطار لحسم منصب رئيس البرلمان
  • تعرف على جدول أعمال خطة «البرلمان» اليوم