بغداد اليوم – بغداد 

فصل الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الخميس (23 تشرين الثاني 2023)، آلية انتخاب رئيس البرلمان الجديد وفق الدستور العراقي.  

وقال التميمي في تدوينة تابعتها "بغداد اليوم"، إن "المادة 55 من الدستور نصت على أن (مجلس النواب ينتخب في أول جلسة رئيسا له بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء اي نصف العدد الكلي زائد واحد)، وهو ما اكدته المادة 12 /3 من نظام مجلس النواب رقم 1 لسنة 2022 وتدار الجلسة من قبل النائب الأول".

 

وأضاف الخبير القانوني "يتم فتح باب الترشيح من قبل رئيس الجلسة اي النائب الأول ثم تبدأ عملية الاقتراع السري المباشر من النواب بالتصويت بالأوراق وفرز الاصوات على اللوحة ثم الذي يحصل من بين المرشحين على أعلى الاصوات ونسبة نصف العدد زائد واحد يكون رئيسا للبرلمان ويؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان وفق المادة 50 من الدستور العراقي". 

واكد التميمي أن "الجلسة تفتتح بحضور نصف العدد الكلي زائد واحد وفق المادة 59 من الدستور العراقي، ولم يعالج الدستور ولا نظام مجلس النواب الداخلي حالة تساوي الاصوات أو في حالة عدم حصول اي من المرشحين على النسبة المطلوبة". 

ولفت الى أن "المادة 55 من الدستور أوجبت أن يتم انتخاب الرئيس للبرلمان في الجلسة الأولى"، مستدركا "لكن نلاحظ عدم حصول ذلك في كل الدورات السابقة بسبب عدم حصول التوافق، ويتم تكرار الجلسات المخالف للدستور وتكرار التبرير في رفع الجلسات لعدم تحقق النصاب القانوني المطلوب نصف العدد الكلي زائد واحد". 

وأشار الى أن "المادة 55 من الدستور العراقي ليست مادة تنظيمية بل حتمية لكنها لم تقترن بالجزاء، وهذا يتيح حق الطعن امام المحكمة الاتحادية العليا في حالة مخالفة النص الوارد فيها". 

وبشأن تعويض النواب المستبعدين وفق قرار المحكمة الاتحادية رقم 9 لسنة 2023، بين التميمي أنه "يكون بموجب المادة 15 من قانون انتخابات مجلس النواب 9 لسنة 2020 وفق قاعدة أفضل الخاسرين في الدائرة الانتخابية حيث يفاتح البرلمان مفوضية الانتخابات لمعرفة ذلك". 

وأوضح الخبير القانوني " اما فيما يتعلق بأن الجلسة الاستثنائية الواردة في المادة 58 من الدستور التي عقدت بموجبها جلسة البرلمان هي بمثابة الجلسة العادية أم انها خارج هذا المفهوم؟، تختلف وجهات النظر في ذلك وأن كنت اراها جلسة عادية لان نص المادة 55 من الدستور جاءت مطلقة والمطلقات يسري على اطلاقه ما لم يأتي شيء يقيده وهي غير مقيدة بأي نص". 

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: الدستور العراقی مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

ننشر أجندة جلسات مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل (تفاصيل)

يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع المقبل، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث انتهى المجلس في جلساته العامة الأخيرة في الأسبوع الماضي من الموافقة على 276 مادة من مواد مشروع القانون البالغ عددها 541 مادة.


وشهدت الجلسات مناقشات موسعة انتهت بالموافقة على المادة (242) الخاصة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وأكدت الحكومة موافقتها على هذه المادة.


وأكد نقيب المحامين على أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين تلبية لرغبة محامين مصر، مشيرًا إلى أنها تمت صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته، مشيدًا بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.


وتنص المادة 242 على: مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة  فى قانون المحاماة  المشار اليه  وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره اخلالًا بنظام الجلسةأو ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا يحرر رئيس الجلسة محضرًا بما حدث.

وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبيًا ً

وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد اعضائها عضوًا في الهيئة التي تنظر الدعوى، وذلك كله مع عدم الإخلال بحالة التلبس.

ووافق المجلس على مقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي على المادة (244) الخاصة بتنحي القضاة وردهم، بإضافة عبارة تفيد امتناع القاضي عن المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قرارًا في الدعوى بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر أو الوصول، وذلك في ضوء تأكيد الأغلبية على أن هذا المقترح يأتي تفعيلًا لمزيد من الضمانات لحقوق المتهمين.


كما وافق المجلس على حذف المادة (267) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات، في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض السادة الصحفيين والإعلاميين، وحرصًا من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

مقالات مشابهة

  • نقاش قانوني وسياسي في العراق بشأن قرار قضائي يعطل قوانين خلافية
  • قانوني يُفصل لـبغداد اليوم العقوبات المحتملة للمحافظين الذين عطلوا الدوام الرسمي
  • قانوني يُفصل لـبغداد اليوم العقوبات المحتملة للمحافظين الذين عطلوا الدوام الرسمي - عاجل
  • ضوابط امتناع المتهم عن الإجابة وفقا لـ مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مم يخاف البرلمانيون؟ 74 بالمائة من أعضاء مجلس النواب تغيبوا عن جلسة المصادقة على قانون الإضراب
  • دعوة لتغيير آلية التصويت في البرلمان العراقي والمحكمة تنظر بالأمر
  • ننشر أجندة جلسات مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل (تفاصيل)
  • لماذا أجلت لجنة القوى العاملة بـ النواب مناقشة مواد العقوبات بقانون العمل الجديد؟
  • لجنة النواب تحسم مواد اتفاقيات العمل الجماعية في القانون الجديد
  • رسميا.. «النواب» يُقر سن المعاش في قانون العمل الجديد