عاقبت محكمة جنايات الجيزة، عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه لاتجاره في جوهر الهيروين المخدر في أوسيم ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الباسط الشاذلي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين طارق إحسان وعبدالله عبدالرؤوف الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر محمد هاشم.

اقرأ أيضًا :

بالفيديو.. وكيلة الشيوخ في جناح وزارة العدل بمعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا وزير العدل: يمكن الحصول على توكيل شهر عقاري بخاتم حي دون حضور بالمصلحة وزير العدل: بدأنا العمل بمنظومة التحويل لمحرر مقروء في 13 محكمة ابتدائية وزير العدل يفتتح جناح الوزارة في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 6 لسنة 2023 جنح مركز أوسيم المقيدة برقم 129 لسنة 2023 كلي شمال الجيزة قيام المتهم أحمد خليل، ، 28 سنة، عامل بدائرة مركز شرطة أوسيم بمحافظة الجيزة بإحراز جوهر الهيروين المخدر بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وأضافت شهادة النقيب شرطة أحمد محمد إيهاب توفيق معاون مباحث مركز شرطة أوسيم أنه نفاذًا لإذن النيابة العامة انتقل إلى حيث يقطن المتهم وبوصوله أبصره خارج مسكنه فقام بضبطه وبتفتيشه عثر على مواد مخدرة ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواحهته أقر له بالإتجار في المواد المخدرة والمبلغ المالي حصيلته والهاتف المحمول وسيلة التواصل مع عملائه.

اقرأ أيضًا :

أًصاب نجل شقيقه.. قرار رادع ضد المتهم بحيازة خرطوش واستعراض القوة بالمطرية سرق 3 ملايين جنيه من خزينة مكتب عمله السابق.. قرار المحكمة بشأن عامل عابدين دورة تدريبية لأعضاء قضايا الدولة للتعريف بالعملية الانتخابية وإجراءاتها مثل بجثته بالصاروخ الكهربائي.. تأجيل محاكمة شاب أنهى حياة صديقه رئيس النيابة الإدارية يزور جناح وزارة العدل بمعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا.. صور الإعدام لقاتل شريكه في تجارة المخدرات في بولاق الدكرور

وأوضحت ملاحظات النيابة العامة أنه ثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن كيس لقطع متحجرة وزن 13.04 جرام وكذل علبة مسحوق وحصوات وزنت 13.70 جرام وعدد 38 لفافة وزنت 20.70 جرام ثبت أنهم جميعًا لجوهر الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

عقوبة الإتجار في المخدرات

عاقبت المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

 وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: محكمة جنايات الجيزة عامل الهيروين محكمة جنايات الجيزة اوسيم هيروين عامل تجارة المخدرات المواد المخدرة جنیه مصری ألف جنیه قانون ا

إقرأ أيضاً:

احذر.. عقوبة التنمر على الأطفال تصل للحبس وغرامة 200 ألف جنيه

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حدد القانون رقم 185 لسنة 2023، عقوبات مشددة على كل مرتكبي جرائم التعرض للغير والتحرش الجنسي والتنمر، حال ارتكاب أى من هذه الجرائم بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية وذلك بعقوبات مشددة،وخاصة لو كانت تجاه الأطفال.

فنص القانون في المادة 306 مكررا على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

وفي المادة 309 مكرر ب  تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتُكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين أو أكثر أو إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مُسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يُضاعف الحد الأدنى للعقوبة.

مقالات مشابهة

  • سقوط عنصرين إجراميين بحوزتهما مخدرات بقيمة 4 ملايين جنيه في القليوبية
  • ضبط عنصرين إجراميين بالقليوبية بحوزتهما مخدرات بقيمة 4 ملايين جنيه
  • اليوتيوبر أحمد أبو زيد يواجه المشدد 3 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه
  • احذر.. عقوبة التنمر على الأطفال تصل للحبس وغرامة 200 ألف جنيه
  • المشدد 10 سنوات لعامل تعدى على فتاة فى القناطر الخيرية
  • المشدد 6 سنوات لـ3 سيدات وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة الإتجار في المخدرات بالقليوبية
  • السجن المشدد 10 سنوات لعامل هتك عرض طالبة بالقليوبية
  • السجن المشدد 10 سنوات لعامل بتهمة هتك عرض طالبة بالقناطر الخيرية
  • احذر.. عقوبة التحرش في وسائل المواصلات تصل للحبس 10 سنوات وغرامة
  • السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت لغرض إرهابي