48 جرام هيروين متنوع.. المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل أوسيم
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات الجيزة، عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه لاتجاره في جوهر الهيروين المخدر في أوسيم ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الباسط الشاذلي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين طارق إحسان وعبدالله عبدالرؤوف الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر محمد هاشم.
اقرأ أيضًا :
بالفيديو.. وكيلة الشيوخ في جناح وزارة العدل بمعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا وزير العدل: يمكن الحصول على توكيل شهر عقاري بخاتم حي دون حضور بالمصلحة وزير العدل: بدأنا العمل بمنظومة التحويل لمحرر مقروء في 13 محكمة ابتدائية وزير العدل يفتتح جناح الوزارة في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجياكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 6 لسنة 2023 جنح مركز أوسيم المقيدة برقم 129 لسنة 2023 كلي شمال الجيزة قيام المتهم أحمد خليل، ، 28 سنة، عامل بدائرة مركز شرطة أوسيم بمحافظة الجيزة بإحراز جوهر الهيروين المخدر بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وأضافت شهادة النقيب شرطة أحمد محمد إيهاب توفيق معاون مباحث مركز شرطة أوسيم أنه نفاذًا لإذن النيابة العامة انتقل إلى حيث يقطن المتهم وبوصوله أبصره خارج مسكنه فقام بضبطه وبتفتيشه عثر على مواد مخدرة ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواحهته أقر له بالإتجار في المواد المخدرة والمبلغ المالي حصيلته والهاتف المحمول وسيلة التواصل مع عملائه.
اقرأ أيضًا :
أًصاب نجل شقيقه.. قرار رادع ضد المتهم بحيازة خرطوش واستعراض القوة بالمطرية سرق 3 ملايين جنيه من خزينة مكتب عمله السابق.. قرار المحكمة بشأن عامل عابدين دورة تدريبية لأعضاء قضايا الدولة للتعريف بالعملية الانتخابية وإجراءاتها مثل بجثته بالصاروخ الكهربائي.. تأجيل محاكمة شاب أنهى حياة صديقه رئيس النيابة الإدارية يزور جناح وزارة العدل بمعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا.. صور الإعدام لقاتل شريكه في تجارة المخدرات في بولاق الدكروروأوضحت ملاحظات النيابة العامة أنه ثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن كيس لقطع متحجرة وزن 13.04 جرام وكذل علبة مسحوق وحصوات وزنت 13.70 جرام وعدد 38 لفافة وزنت 20.70 جرام ثبت أنهم جميعًا لجوهر الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.
عقوبة الإتجار في المخدرات
عاقبت المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة جنايات الجيزة عامل الهيروين محكمة جنايات الجيزة اوسيم هيروين عامل تجارة المخدرات المواد المخدرة جنیه مصری ألف جنیه قانون ا
إقرأ أيضاً:
المشدد 5 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه لمدير شركة توريدات بالقناطر
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسنى الضبع، وأمانة السر عاصم طايل، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمدير شركة توريدات، لتهربه الضريبى، بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 27918 لسنة 2024 مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 1928 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهم "محمد ص م"، المدير المسئول عن شركة للتوريدات، بعزبة الأهالي القناطر الخيرية، لأنه خلال الفترة من يناير 2008 حتى نوفمبر 2019 بدائرة مركز شرطة القناطر محافظة القليوبية، بصفته مسجلا وخاضعا لأحكام قانوني الضريبة علي المبيعات والضريبة علي القيمة المضافة، تهرب من أداء ضريبتي المبيعات والقيمة المضافة والمستحقين على نشاطه في مجال التوريدات.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم لم يتقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة قانونا، كما باع سلعا دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عليها.
وكشف شاهد إثبات الواقعة مدير الشئون القانونية قضايا التهرب منطقة القليوبية، بقيام المتهم بصفته المسؤول القانوني عن الشركة بمزاولة نشاط توريدات، وتهربه من أداء ضريبة المبيعات والقيمة المضافة المستحقة على ذلك النشاط خلال الفترة من 1 / 2008 حتى 11 / 2019، بأن باع سلعاً دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عليها وذلك استنادا إلى الاطلاع علي بيان الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة وفواتير المبيعات له مع العديد من الشركات والتي لم يقر عنها بالإقرارات الضريبية المقدمة منها لمأمورتي ضرائب القيمة المضافة والمبيعات المختصين.
مشاركة