بسبب السجائر.. حماية المستهلك يحرر محضرا لمحل مواد غذائية بالجيزة
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
كتب - محمد سامي:
ذكر جهاز حماية المستهلك، أنه شن حملات رقابية مُكبرة وموسعة على الأسواق لمنع استغلال بعض التجار برفع الأسعار دون مبرر أو تخزين السلع بهدف حجبها عن الأسواق والتأكد من توافرها بالأسعار المناسبة والعادلة للمواطنين دون مغالاة.
وبحسب بيان، يأتي ذلك، استمراراً لجهود الدولة في ضبط الأسواق، وتنفيذاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء، بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق ومنع أي ممارسات ضارة غير مُنضبطة في حالات المبالغة في الأسعار ومتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد أي تاجر مُخالف مُستغل يقوم بحجب السلع أو المُضاربة في سعرها، وتنفيذاً لتكليفات إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، بضرورة إحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق والتعامل بحزم وحسم مع أية مخالفات ضارة وغير منضبطة بحقوق المستهلك.
وأوضح الجهاز في بيان له، الثلاثاء، أنه وردت إلى إدارة التحريات معلومات تتضمن قيام أحد محلات تجارة وبيع المواد الغذائية بالجملة بمنطقة فيصل دائرة قسم بولاق الدكرور تفيد بوجود كميات كبيرة من المواد الغذائية المُخزنة يقوم بحجبها عن التداول والبيع بأزيد من السعر، وتم توجيه حملة مُكبرة من الجهاز برئاسة مأموري الضبط القضائي وبالتفتيش علي المنشأة عقب إطلاع المسئول عن طبيعة أفراد الحملة تبين وجود كميات كبيرة من السلع المُخزنة من ( سكر - زيت طعام - سمن نباتي – خل طعام – دقيق – أرز – سجائر – معسل ) بهدف حجبها عن التداول بالإضافة إلي بيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي المُعلن .
وأوضح أنه تم تحرير محضر بالواقعة ضد صاحب المنشأة لقيامه بحجب سلع غذائية عن التداول وبيع منتجات غذائية مجهولة المصدر وبيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي وجاري العرض علي النيابة العامة لإعمال شئونها.
ومن جانبه، أعلن إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه تم توجيه كافة مأموري الضبط القضائي بالجهاز بجميع المحافظات بالانتشار المُكثف على مستوي الجمهورية لتحقيق الإنضباط في الأسواق ومواجهة كافة الظواهر السلبية الضارة بالمواطنين والتصدي بكل حزم وجدية لأي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لتلقي الشكاوي والبلاغات من المواطنين ولمتابعة كافة الحملات على مستوي المحافظات ورصد أي ظواهر سلبية بالأسواق وخاصة عدم الإعلان عن الأسعار أو رفع أسعار السلع عن الأسعار المُعلنة.
وأكد أن المواطن سيري دور جهاز حماية المستهلك في الأسواق قريبا وأن الحملات الرقابية لجهاز حماية المستهلك ستظهر بقوة الفترة المقبلة في الشارع المصري من أجل ضبط الأسواق لصالح المستهلكين، وأن ضبط الأسواق هو محور العمل الفترة القادمة لتحقيق التوازن والانضباط في السوق المصري وأن المواطن هو محور إهتمام أجهزة الدولة، وأن الجهاز لن يدخر جهداً في اتخاذ أي إجراءات رقابية استباقية من شأنها حماية وصون حقوق المستهلكين والتصدي بكل قوة لأي تاجر مُخالف مُستغل.
وأهاب رئيس الجهاز بالتجار والموردين بضرورة الإعلان عن الأسعار وعدم المُغالاة في أسعار السلع أو حجبها عن التداول وخاصة الإستراتيجية منها وأنه سيتم تطبيق القانون حيال المُخالفين بكل قوة وحزم.
وناشد جهاز حماية المستهلك، المواطنين بالإبلاغ الفورى عن أي مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة فى الأسعار وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أي خط أرضي أو عبر خدمة الواتس اب 01577779999 .
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة حملات رقابية جهاز حماية المستهلك تخزين السلع طوفان الأقصى المزيد جهاز حمایة المستهلک عن التداول
إقرأ أيضاً:
وقف تداول أي منتجات تحمل تمييزا بقانون حماية المستهلك
حظر قانون حماية المستهلك ، تداول أي منتجات من شأنها أن تحمل تمييزا، وأقر القانون آليات محددة تضمن حق المستهلك فى الحصول على السلع بأسعارها المناسبة .
ومنح القانون، جهاز حماية المستهلك الحق فى وقف المسابقة أو أى إعلانات فى شأنها إذا تبين له عدم جدية المسابقة، أو كان الإعلان من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم أو يُخل بقواعد النظام العام والآداب العامة، ويصدر قرار الوقف وفقا للإجراءات والقواعد المنصوص عليها فى المادة (57) من قانون حماية المستهلك.
و نصت المادة رقم 13 من القانون على أنه يحظر استيراد منتجات أو إنتاجها أو تداولها أو الإعلان عنها على نحو يكون من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم، أو الإخلال بقواعد النظام العام أو الآداب العامة.
ويحق للجهاز أن يطلب من المورد والمعلن تصحيح أو تعديل الإعلان الخادع أو المضلل، فإذا امتنع عن إجراء التصحيح خلال ثلاثة أيام من تاريخ الطلب، أو كان محل الإعلان منتجًا يشكل ضررًا على صحة المستهلك وسلامته، أو كان الإعلان مخالفًا لأحكام المادة 13 من هذا القانون، كان للجهاز أن يتخذ الإجراءات الكفيلة بوقف الإعلان مؤقتا لمدة لا تجاوز سبعة أيام، وعليه فى هذه الحالة أن يحرر محضرًا يثبت فيه ما تم من إجراءات ومبرراتها ويعرضه على النيابة العامة المختصة، وذلك خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ وقف الإعلان.