متى يتم رفض التصالح في مخالفات البناء؟
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
وافق مجلس النواب اليوم نهائيا على قانون التصالح في مخالفات البناء، حيث يعد القانون من القوانين الهامة التي التي انتظرها الشعب بهدف تسهيل الإجراءات للمواطنين وتشجيعهم على تقديم طلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع الحرص على ضمان السلامة الإنشائية خلال هذه العملية.
قانون التصالح في مخالفات البناء
وتقدم بوابة "الفجر" في السطور التالية حالات رفض التصالح في مخالفات البناء كالآتي:
نصت المادة ١٢ من مشروع القانون على:"تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، حسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:
1- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.
3- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
4- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.
ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.
ويخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
شروط التصالح في مخالفات البناء
وتنص المادة 2 على: يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في مخالفات البناء التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون والتي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقا لأحكام هذا القانون.
كما يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في المخالفات البنائية التي وقعت قبل العمل بأحكام هذا القانون في الحالات وبالضوابط الآتية:
1- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة أو الواقعة على الشوارع التخطيطية التي لم يكتمل تنفيذها على الطبيعة.
التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.
4- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق الشروط الآتية:
أ. أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
ب- ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر
ج. ألا تؤثر المخالفات على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر.
د. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
5- المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وفقًا لقانون البناء المشار إليه؛ ووفق الشرطين الآتيين:
أ. ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة.
ب. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
6- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.
7- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
8- تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، شريطة عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:
أ. المخالفات في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البندين (أ) و(ب) من المادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه.
ب. المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
ج. الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعهما، بناء على عرض الوزير المعني بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء، وذلك في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 15/10/2023 بناءً على تقرير صادر من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات والشروط الأخرى اللازم توفرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مخالفات البناء قانون البناء تصالح في مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء التصالح في المخالفات قانون التصالح في مخالفات البناء شروط التصالح في مخالفات البناء شروط التصالح قانون التصالح التصالح فی مخالفات البناء هذا القانون طلب التصالح المشار إلیه فی الحالات قانون ا وذلک فی
إقرأ أيضاً:
إجراءات حاسمة بالمنيا لمواجهة البناء المخالف فى عطلة عيد الفطر المبارك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قامت محافظة المنيا بتشكيل غرفة عمليات مركزية على مدار ثلاثة أيام، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لوضع نموذج تجريبي لتعزيز آليات المراقبة والمحاسبة الفورية للمخالفين وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الصادرة خلال اجتماع مجلس المحافظين يوم الأحد الموافق 23 مارس 2025، بشأن جهود الدولة في التصدي لظاهرة البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية خلال عطلة عيد الفطر والعطلات الرسمية، وبناءً على توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية فى هذا الشأن .
وأصدرت محافظة المنيا عددًا من القرارات الحاسمة لضبط منظومة البناء والتصدي للمخالفات، وجاءت أبرز هذه القرارات على النحو التالي:
1. ميكنة جميع محاضر المخالفات وربطها بالمراكز التكنولوجية بالمحافظة، لحرمان المخالفين من أي خدمات أو دعم حكومي حتى يتم تصحيح أوضاعهم وفقًا للقانون.
2. ربط منظومة المتغيرات المكانية ببيانات المخالفين، لتمييز المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح وتحويل موقفهم إلى متغير قانوني مؤقت لحين البت في طلباتهم.
3. تكامل منظومة المتغيرات المكانية مع مركز السلامة العامة والسيطرة، لضمان سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
4. وضع لافتات تحذيرية على العقارات المخالفة، توضح طبيعة المخالفة والإجراءات القانونية المتخذة، وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008.
5. تشكيل لجنة مركزية برئاسة السكرتير العام للمحافظة وعضوية مسؤولين من الإدارات المختصة، لمتابعة أعمال اللجان والنوبتجيات المكلفة بمتابعة المخالفات، وضمان التنفيذ الفوري لقرارات الإزالة.
6. تشكيل لجان محلية داخل كل وحدة محلية برئاسة نائب رئيس الوحدة المحلية، تضم ممثلين عن الإدارات المعنية، للتعامل الفوري مع حالات البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وضبط المعدات والأدوات المستخدمة في تنفيذ المخالفات.
7. إطلاق لجان نوبتجيات في كل وحدة محلية قروية بالمحافظة، لضمان المراقبة المستمرة ومنع أي مخالفات جديدة في مهدها.
8. تشكيل لجنة خاصة برئاسة السكرتير العام المساعد، لمتابعة إجراءات إصدار تراخيص البناء بالمراكز والمدن والقرى، وحل المعوقات التي تواجه المواطنين، لضمان سرعة البت في طلبات الترخيص وتسهيل الإجراءات وفق القانون.
تأتى هذة القرارات فى ظل استمرار الرقابة المكثفة والتعامل الحاسم مع أي تعديات، لضمان الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتحقيق الانضباط في المنظومة العمرانية بالمحافظة.