يضم قانون التصالح في  مخالفات البناء الجديد، العديد من الحالات التي لا يمكن التصالح عليها، والتي أقرها مجلس النواب خلال مناقشاته لمشروع القانون المقدم من الحكومة، وجاءت بها تعديلات من جانب لجنة الإسكان بالمجلس التي أقرت هي الأخرى العديد من التعديلات على مشروع القانون.

ويهدف مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، الذي حصل على موافقة مجلس النواب نهائيًا، إلى غلق ملف التصالح بشكل نهائي وتقنين أوضاع المباني المخالفة، لكن في الوقت نفسه يهدف إلى الحفاظ على النسق المعماري لذلك جاءت العديدمن الحالات التي يحظر فيها قانون التصالح المنتظر إصداره رسميا خلال الفترة المقبلة، التي تحظر فيها التصالح.

وفي التقرير التالي، نسلط الضوء على حالات على الحالات التي يحظر قانون التصالح في مخالفات البناء، وموقف الجراحات التي دارت حولها العديدمن النقاشات خلال مناقشات مجلس النواب.

مشروع قانون التصالح الجديد

خلال المناقشات التي دارت بالأمس داخل مجلس النواب، حول مواد قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد،أقر مجلس النواب مادة تتعلق بحظر التصالح في المسائل المتعلقة بتغيير النشاط الخاص بالجراج، وذلك ضمن ثلاثة حالات أخرى لا يمكن التصالح عليها.

وزير التمية المحلية: تقسيط قيمة التصالح في مخالفات البناء حتى 5 سنوات وزير التنمية المحلية: السيسى سبب رئيس لصدور قانون التصالح في مخالفات البناء

وبخلاف المواد الأساسية التي وردت مع مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة، فإنه لا يمكن التصالح على الحالات التي تخل بالسلامة الإنشائية، لما يمكن أنتسببه تلك المبانيمنخطورة على حياة قاطنيها، ولذلك حظرالقانون التصالح عليها نهائيًا، وهيحالة ثابتة في جميع القوانين والتعديلات التي صدرت بخصوص التصالح في مخالفات البناء، سواء القانون رقم 17لسنة 2019 أو تعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020.

الحالة الثانية التي نظم القانون وضعها، هي المتعلقة بالبناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، وهذه حظر القانون التصالح عليها نهائي، لكته في نصوص متقدمة من نس مشروع القانون سوف يستثنى حالات بعينها، كتلك التي يصعب إزالتها أو يستحيل، ووضع لها نصًا بديلًا يتعلق بمضاعفة رسوم التصالح التي عليها.

الجراجات في قانون التصالح

فيما يتعلق بالجراجات في مشوع قانون التصالح في مخالفات البناء، فقد خصص لها مشروع القانون بندًا ضمن المادة الثالثة من مشروع القانون، حيث نص على عدم جواز التصالح في تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات "الجراجات"، وبالتالي دخلت كحالة ثالثة يحظر فيها التصالح نهائيا.

ووفقًا لما نص عليه مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، فمن المقرر أن يرفض أ طلب تصالح للمبنى المخالف الذي تم فيه تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات والمعروفة باسم “الجراجات”.

محاولة للاستثناء

وكانت قددارت مناقشات داخل مجلس النواب من أجل استثناء بعض الحالات فيما يخص حظر التصالح في الحالات المتعلق بتغيير استخدامالأماكن المخصصة لإيواء السيارات"الجراجات"، إلا أن هذا الطرح قوبل بالرفض.

الطرح قدمه عدد من النواب، متضمنًا حذف المادة لأنه لا يوجد جراجات في القرى، والذي علقت عليه الحكومة بالرفض قائلة: "لا اتثناء،واء في المدن أو القرى، والجراج متعلق بالسكان".

نفس الأمر اقترح نائب آخر أن يستثنى من ذلك بإضافة بند: "إلا إيا كان ذلكيسمح بإيواء سيارة".، وهو أيضا قوبل بالفض من الحكومة.

وبالتالي، أصبح لزامًا على المباني التي ترغب في التصالح، ألا يكون هناك تغيير لنشاطاستخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات، وفقًا للقانون.

تفاصيل عن مشروع القانون

وفيما يلي،نبرز بعض التفاصيل المتعلقة بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، والتي جاءت كالتالي:

- وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة على مشروع قانون التصالح
- يقدم طلب التصالح خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون
- يتم سداد رسم فحص بما لا يجاوز 5000 جنيه
- سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة 25%
- يجوز مد فترة التصالح لمدد أخرى لا تجاوز 3 سنوات في مجموعها
- تصدر شهادة بطلب التصالح توقف بموجبها نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة
- بموجب الشهادة يوقف تنفيذ الأحكام والقرارت الخاصة بالمخالفة حتى البت في الطلب
- يعتبر طلب التصالح كأن لم يكن إذا مر 6 أشهرمن تقديم الطلب دون استكمال المستندات

أسعار التصالح

- تبدأ من 50 جنيها للمتر وبحد أقصى 250 جنيها
- تلتزم الحكومة بالتخفيضات التي طبقتها مسبقا
- سعر التصالح في الحالات التي يصعب إزالتها 3 أضعاف

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون التصالح قانون التصالح الجديد قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد قانون التصالح الجديد 2023 التصالح في مخالفات البناء شروط التصالح حالات التصالح إجراءات التصالح مشروع قانون التصالح فی مخالفات البناء التصالح علیها مشروع القانون الحالات التی مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

نواب التنسيقية ينتصرون لحقوق العمال في مناقشات مشروع قانون العمل الجديد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، مقترح النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تعديل المادة (14) من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.

وتنص المادة (14) كما ورد في مشروع القانون، على الآتي:

تئول إلى الخزانة العامة للدولة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام هذا القانون.

واقترح نائب التنسيقية محمد إسماعيل، أن يكون النص كالتالي:

تؤول إلى الوزارة المختصة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام هذا القانون، ويكون التصرف فيها على الوجه الآتي:

(أ) ثلثان يخصصان للصرف على الأغراض الاجتماعية وتحفيز العاملين والمشاركين في تطبيق هذا القانون، وذلك وفقا للأوجه والشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

(ب) ثلث يخصص للمؤسسات الثقافية والاجتماعية العمالية التابعة للمنظمات النقابية العمالية توزع فيما بينها بقرار يصدر من الوزير المختص بعد التشاور مع المنظمات النقابية العمالية الأكثر تمثيلا للعمال.
 

النائب محمد إسماعيل

وطالب النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بأيولة جزء من عوائد مخالفات قانون العمل، لصالح العمال من خلال المؤسسات الثقافية والاجتماعية العمالة التابعة للاتحادات النقابية العمالية، وعدم الاكتفاء بأيلولة جميع العوائد للخزانة العامة، قائلا : "لا يجب الانتقاص من حقوق العمال في القانون القائم".

وقال "إسماعيل" إنه لا يجب أن يخرج مشروع القانون الذي ينتظره جميع عمال مصر، منتقصا لحقهم، ولا يجب أن نجور على حق العمال، ودعا إسماعيل، إلى النص على تخصيص ثلث العوائد لصالح المؤسسات الثقافية والاجتماعية العمالية التابعة للاتحادات النقابية العمالية، وتابع قائلا: حق أصيل لعمال مصر، لما يصدر مشروع أصيل ينتظره عمال مصر، يعد العامل العنصر الاساسي لأي تطوير في العملية الإنتاجية ويجب عدم الانتقاص من حقوقه، لا نجور على حق العمال، ولو مفيش مشاكل في التنفيذ، يحق تخصيص بعض هذه الأموال"، مؤكدا أن ذلك طالما لا يوجد به شبهة عدم دستورية فيجب الموافقة عليه انتصارا لحقوق العمال.
 

وأشار إلى أنه وفقاً لأحكام الدستور يجوز أن يحدد القانون أوجه الصرف من أموال الغرامات المحكوم بها خارج الخزانة العامة للدولة طالما أن القانون حدد ذلك، وتابع: "نرى أن الصياغة كما وافقت عليها اللجنة بها إخلال بحقوق العمال لأن الأموال المحكوم بها يجب ان تعود للعمال ولتطوير ودعم منظومة العمل كما كانت في القانون الحالي المادة الخامسة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003".

وتابع: "وحتى يقوم العمال بالاستفادة من تلك المبالغ فى الصرف على الأنشطة الاجتماعية و الثقافية والصحية، كما كانت تلك الميزة فى القانون القائم فمن غير المعقول إزالة تلك المميزات فى قانون جديد يعمل على تحفيز طرفى العملية الإنتاجية وعمال مصر وقود العملية الإنتاجية".

وتساءل: لو تم إيقاف تمويل تلك المزايا الاجتماعية والثقافية بعد تعديلات اللجنة من أى مصدر سيتم تمويل تلك الأنشطة؟.

نائبة التنسيقية نشوى الشريف

كما ناقش مجلس النواب مقترح نائبة التنسيقية نشوى الشريف بتعديل المادة 14 وأصلها المادة 5 من مواد الإصدار، لتكون كالآتي:
تؤول إلى الخزانة العامة للدولة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون المرافق، ويخصص ثلثها لصالح المؤسسات الثقافية والاجتماعية العمالية التابعة للاتحادات النقابية العمالية، ويتم توزيعها وتحديد أوجه صرفها بقرار يصدر من الوزير المختص بشؤون العمل، بعد التشاور مع المنظمات النقابية العمالية الأكثر تمثيلًا للعمال."

واستعرضت النائبة نشوى الشريف مبررات التعديل، موضحة أن الهدف تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث إن الغرامات المفروضة على المخالفات العمالية يجب أن تعود بالفائدة على الفئات المتضررة، وليس فقط للدولة، بالإضافة إلى ضمان استمرار تمويل المؤسسات العمالية لتوفير موارد لدعم التدريب والتوعية العمالية، مما يسهم في تقليل المخالفات مستقبلًا، فضلاً عن إشراك النقابات العمالية في القرار لضمان توجيه الأموال إلى الأغراض التي تخدم العمال فعلًا.

وقالت نائبة التنسيقية إن النص الأصلي للحكومة كان يتضمن تخصيص ثلث الغرامات لصالح المؤسسات العمالية، وبالتالي فإن المبررات التي تتحدث عن دعم العمال وتحقيق العدالة الاجتماعية تأتي في إطار الدفاع عن النص الأصلي للحكومة ورفض التعديل الذي أجرته اللجنة.

وأضافت أن تعديل اللجنة أزال تخصيص جزء من الغرامات لصالح العمال، وبالتالي أي مبررات تتعلق بأهمية هذا التخصيص تعني أننا ندافع عن إعادة النص كما كان في الصياغة الحكومية الأصلية.

وأشارت إلى أن المبررات تتحدث عن دور النقابات العمالية في توزيع الأموال، وهذا الجزء كان موجودًا بالفعل في النص الحكومي، ولكنه تم حذفه في تعديل اللجنة، مما يجعل المبررات مرتبطة بالنص الأصلي.

وبعد المناقشات وافق مجلس النواب على أن يكون نص المادة  كالآتي:
تؤول إلى الوزارة المختصة ثلث المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام هذا القانون، ويكون التصرف فيها على الوجه للصرف على الأغراض الثقافية والاجتماعية العاملين الأكثر احتياجا والمشاركين في تطبيق هذا القانون، وذلك وفقا للأوجه والشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، على أن تؤول باقى الأرصدة للموازنة العامة للدولة.

مقالات مشابهة

  • أهالي العريش يناشدون محافظ شمال سيناء لإعادة النظر في ملف مخالفات البناء
  • مجلس النواب يوافق على 35 مادة من مشروع قانون العمل الجديد
  • نواب التنسيقية ينتصرون لحقوق العمال في مناقشات مشروع قانون العمل الجديد
  • مجلس النواب يوافق على إعفاء رسوم التقاضي بمواد قانون العمل الجديد
  • محافظ المنوفية: نسعى جاهدين لإنهاء ملفات التصالح على مخالفات البناء
  • "النواب" يوافق على مواد بقانون العمل الجديد تحظر التشغيل سخرة أو جبرا
  • انطلاق الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مشروع قانون العمل الجديد
  • مجلس النواب يستكمل مناقشة قانون العمل الجديد.. غدًا
  • مجلس النواب يستكمل مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد غدًا
  • تحذيرات مشددة بإزالة العقارات غير القانونية..3 حالات يحظر التصالح فيها بمخالفات البناء