كتب- سامح سيد:

وافق مجلس النواب نهائيا ووقوفا خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش (وعُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

وقد عرض النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب فلسفة مشروع القانون وأهدافه، والتي تتبلور في تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، هذا بالإضافة إلى التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.

يأتي مشروع القانون المقدم من الحكومة في صورته النهائية متضمنًا أربع مواد للإصدار بخلاف مادة النشر، وأربع عشرة مادة موضوعية، وأبرزها

واجازت للجهة الإدارية المختصة التصالح في المخالفات البنائية الواقعة قبل العمل بأحكام هذا القانون في الحالات الآتية:

1- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.

2 - التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.

3 - التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب الحقوق.

4 - المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

5 - المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة.

6 - تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.

7 - البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى وفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة.

8 - تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.

9 - البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة في بعض الحالات، ومنها الحالات الواردة في البندين (أ) و(ب) من المادة الثانية من قانون البناء، وكذا المشروعات الحكومية وذات النفع العام، إضافة إلى الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 15/10/2023 .

الـمـــــــادة (3): حظرت التصالح بشأن بعض الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، أو البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، أو المتعلقة بتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).

الـمـــــــادة (4): منحت لمجلس الوزراء سلطة قبول التصالح على بعض الأعمال المحظور التصالح عليها -بناء على عرض من وزير الإسكان أو وزير التنمية المحلية، والوزير المعنى بالحالة المعروضة- والتى يستحيل أو يصعب إزالتها أو استكمال مستنداتها، مع مضاعفة سعر مقابل التصالح عليها إلى ثلاثة أضعاف السعر المحدد.

كما أجازت لمجلس الوزراء في حالات الضرورة تخفيض سعر التصالح للمتر المسطح. وفوضت اللائحة التنفيذية للقانون في تحديد الشروط والضوابط اللازمة للتصالح وتقنين الأوضاع.

الـمـــــــادة (5): تضمنت وضع آلية أكثر يسرًا في تشكيل اللجان المختصة بالبت في طلبات التصالح بجعلها من العاملين بالجهة الإدارية أو من خارجها.

ومنحت رئيس مجلس الوزراء إمكانية إسناد تشكيل وأعمال تلك اللجان لأي جهة أخرى.

الـمـــــــادة (6): وضعت إجراءات ومدة محددة لتقديم الطلب، مع اشتراط سداد رسوم الفحص ومقابل جدية التصالح.

ومنحت رئيس مجلس الوزراء إمكانية مــد المدة الخاصة بتقديم الطلب لمدد مماثلة، على ألا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.

وتضمنت معالجة حالة توقف طالب التصالح عند حد تقديم الطلب وسداد رسم الفحص وجدية التصالح باعتبار الطلب كأن لم يكن.

الـمـــــــادة (7): منحت لجان البت في الطلبات سلطة مخاطبة الجهات المشار إليها في المادتين (2، 4/ الفقرة الأخيرة).

ومنحت تيسيرات للمواطنين بتقديم تقرير هندسي من مهندس معتمد من النقابة دون اشتراط أن يكون استشاريًا، متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد عن مائتى متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.

وألزمت مقدم طلب التصالح تقديم إقرار بصحة المستندات المرفقة بالطلب والبيانات المثبتة به.

ومنعت الجهة الإدارية المختصة إجراء أى معاينة لمطابقة صحة كافة البيانات والمستندات بالواقع بعد انقضاء مدة خمسة سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، كما وضعت إطار زمني لانتهاء اللجنة من أعمالها، مع عدم جواز نهو اللجنة لأعمالها إلا بعد انتهاءها من فحص جميع الطلبات.

الـمـــــــادة (8):

منحت للسلطة المختصة إمكانية تحديد مقابل تقنين الأوضاع والتصالح على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمرانى والحضارى.

وقررت وضع حدين أدنى وأقصى لسعر التصالح عن المتر المسطح، مع إلزام مقدم طلب التصالح سداد باقى المبلغ خلال ستين يوم من تارخ إخطاره.

وأجازت لرئيس مجلس الوزراء إمكانية تخفيض سعر التصالح حال السداد الفوري.

كما منحت إمكانية التقسيط لمدة لا تتجاوز خمس سنوات (3 سنوات بدون فوائد، وبعائد لايتجاوز 7% وإذا زادت المدة عن 3 سنوات).

الـمـــــــادة (9): منحت سلطة إصدار قرار قبول التصالح والتقنين للسلطة المختصة مع إمكانية التفويض لضمان سرعة الإجراءات، وآلية إخطار مقدم طلب التصالح بالقرار المتخَذ في شأنه.

واشتملت على الآثار المترتبة على صدور قرار قبول التصالح في حالتين:

عدم صدور حكم بات: تنقضي الدعاوي المتعلقة بموضوع المخالفة التي تم التصالح عليها في أي من مراحلها، أو تحفظ التحقيقات حال عدم التصرف فيها.

صدور حكم بات: وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها إذا حصل التصالح وتقنين الأوضاع أثناء تنفيذها.

قررت اعتبار قرار قبول التصالح بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره (وعدم إخلاله بحق الملكية)، مع عدم امتداد التصالح لأية أعمال مستجدة تزيد عما قدم بشأنه طلب التصالح.

حظرت إحداث تغيير أو تعديل في الأعمال المتصالح عليها بعد صدور قرار قبول التصالح، إلا بالإجراءات المقررة قانوناً، مع اشتراط طلاء كامل الواجهات الخاصة بالمبني (واستثناء القري وتوابعها من ذلك).

الـمـــــــادة (10): تضمنت إمكانية توصيل المرافق للعقارات بناء على قرار الجهة الإدارية المختصة، مع إلزامها بإخطار الجهات القائمة على المرافق به لاتخاذ ما يلزم بحسب الأحوال، مع اشتراطها في حالة رفض التصالح وسبق توصيلها بألا يتم التمتع بأية أوجه دعم بشأن مقابل استهلاك المرافق أو اتخاذ أية إجراءات للشهر أو التسجيل.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة مجلس النواب قانون التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء حنفي جبالي طوفان الأقصى المزيد مجلس الوزراء طلب التصالح التصالح فی قانون ا

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُحدّد ضوابط انقضاء الدعوى.. تفاصيل

حدّد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحكام المتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية، مشددًا على أنه لا يجوز إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة، إلا من خلال الطعن وفقًا للطرق القانونية المقررة.

كما أكدت المادة (423) أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدور حكم نهائي، سواء بناءً على ظهور أدلة أو ظروف جديدة أو حتى تغيير الوصف القانوني للجريمة.

عقوبات مشددة لمن يكشف هوية الشاهد المجهول بمشروع قانون الإجراءات الجنائيةالإجراءات الجنائية يمنح الحق للمتهم في مواجهة الشاهد المجهول دون كشف هويته

أما المادة (424)، فقد منحت الأحكام الجنائية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية، بحيث لا يجوز إعادة مناقشة وقوع الجريمة أو وصفها القانوني أو نسبتها إلى الفاعل في الدعاوى المدنية التي لم يُفصل فيها نهائيًا، إلا إذا كان الحكم الجنائي قد استند إلى عدم تجريم الفعل قانونًا.

كما نصت المادة (425) على أنه لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بتحديد وقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى الفاعل.

وفيما يخص محاكم الأسرة، أكدت المادة (426) أن الأحكام الصادرة عنها تكتسب قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية، ولكن فقط في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.

مقالات مشابهة

  • شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُحدّد ضوابط انقضاء الدعوى.. تفاصيل
  • محطات تاريخية في تطور القطاع المصرفي اللبناني
  • البرلمان ينتظر تعديلات الحكومة.. موعد صدور قانون العمل رسميا
  • رئيس مجلس النواب سلطان البركاني يصل إلى عدن بشكل مفاجئ
  • فصل جديد من الاعتداءات.. واقعة عيادة النصر تعيد قانون المسؤولية الطبية للواجهة بعد موافقة البرلمان بيومين
  • إقرار قانون المسئولية الطبية.. حصاد جلسات النواب 23-25 مارس
  • ننشر حصاد جلسات مجلس النواب 23-25 مارس 2025
  • «الموافقة على قانون المسئولية الطبية».. حصاد جلسات مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي