وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على أسعار التصالح في مخالفات البناء، وفقا لما وردت في مشروع القانون المقدم من الحكومة.

ورفض المجلس مقترحا من النائبة أماني الشعوني، بإتاحة دفع رسوم التصالح في مخالفات البناء بالدولار، لزيادة الحصيلة من العملة الأجنبية.

وأكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن هذا المقترح يتعارض مع قانون البنك المركزي، والذي يقر بأن التعاملات الداخلية تكون بالعملة المحلية الجنيه.


وتنص المادة (8) من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء على: تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.

ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.

كما يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7 %) على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.

ويراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.

وتنص المادة (9) من مشروع قانون التصالح على: تصدر السلطة المختصة، أو من تفوضه، قرارًا بقبول التصالح وتقنين الأوضاع بحسب الأحوال، بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون.

ويُخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويترتب على صدوره ما يأتي:

1- انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة في أي حال كانت عليها، وحفظ التحقيقات في شأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها.

2- وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها،  في حال صدور حكم بات في موضوع المخالفة؛ وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح وتقنين الأوضاع أثناء تنفيذها.

ويعتبر قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره، ولا يمتد أثر هذا القرار لأي أعمال أخرى لم تكن قائمة عند فحص طلب التصالح، كما لا يخل بحقوق الملكية لذوي الشأن، أو بأي مستحقات أخرى للدولة تنص عليها قوانين أخرى.

ولا يجوز بأي حال من الأحوال إحداث تغيير أو تعديل في الأعمال المخالفة محل طلب التصالح بعد صدور قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بشأنها، إلا بالإجراءات المقررة قانونًا.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز قبول التصالح وتقنين الأوضاع إلا بعد الانتهاء من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من ذلك القرى والتوابع.

كما تنص المادة (10) على: على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح وتقنين الأوضاع خلال الخمسة عشر يومًا التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم في شأنها.

ويجوز للمتصالح التقدم منفردًا لهذه الجهات مع تقديم الإفادة بقبول التصالح.

ويحظر توصيل المرافق للعقار المخالف الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح أو رُفض الطلب المُقدم بشأنه، وإذا كان هذا العقار قد سبق إمداده بالمرافق؛ تتم المحاسبة على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة دون تطبيق أي وجه من أوجه الدعم، كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس النواب قانون البنك المركزى التصالح فی مخالفات البناء مقابل التصالح طلب التصالح هذا القانون قانون ا

إقرأ أيضاً:

المنصوري: مسرحية إنشاء المحكمة الدستورية مهزلة قانونية

وصف عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ضو المنصوري قرار مجلس النواب بإنشاء المحكمة الدستورية بالمسرحية التي تدخل موسوعة (غينيس) وتفرض على من درس القانون أو تعامل معه آن يتحسس عقله ومؤهله، بل عقل أعضاء مجلس النواب الذين صدرت باسمهم هذه المهزلة القانونية، على حد تعبيره.

وأضاف المنصوري في منشور عبر حسابه على فيسبوك: “بعيدا عن التحذير بأن هذا القانون الذي يُطلق عليه تجاوزا هذه التسمية، سيضع مصير مصير وحدة البلاد في حلق التنين، كما أنه سيكون موضعا للتنذر، بل قد يصل البعض إلى التشكيك في عقول من تم الزج باسمائهم في جلسة إصداره التي تختزلها (عقلية صالح) في عدد معروف صفة واسما، أما بقية أعضاء مجلس النواب الذين لم يشاركوا في جلسة إصداره فإننا لم نسمع منهم لا همسا ولا رمسا بما يبرئ ذمتهم أمام التاريخ وأمام نظرائهم في المجالس التشريعية للدول الأخرى، كما قد يكون هذا الحدث موضوعا لعمل درامي يكسر نسبة المشاهدين في أنحاء العالم.

وبحسب عضو هئية الدستور، فإن من غرائب هذا القانون ما يلي:

مخالفته للإعلان الدستوري مخالفته لقضاء الدائرة الدستورية التي قضت بعدم دستورية قانون إنشاء المحكمة الدستورية نص قانون إنشاء المحكمة الدستورية على أن الطعن أمامها مقصور على رئيس مجلس النواب أو 10 من أعضائه أو رئيس مجلس الوزراء أو 10 وزراء، وهي سابقة دستورية لم يتضمنها أي دستور في العالم، إذ كيف يكون رئيس مجلس النواب أو 10 من أعضائه طاعنين وهم من أصدر القانون المطعون فيه!

كما أشار المنصوري إلى عدم دستورية القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، حيث يمكن لرئيس مجلس الوزراء أو 10 من وزرائه القيام بالطعن أمام المحكمة الدستورية وهم من أصدر ذلك القرار المطعون فيه.

واختتم عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ضو المنصوري حديثه بالقول إن هذه الكارثة القانونية مسمار في نعش الوطن الجريح، قام بدقه أعضاء مجلس النواب حتى من لم يحضر جلسة إقراره ولم يتبرئ منه.

آخر تحديث: 26 سبتمبر 2024 - 20:18

مقالات مشابهة

  • رئيس «إسكان النواب»: عودة العمل بقانون 119 حل مشكلة البناء
  • محافظ أسيوط يؤكد على استمرار تكثيف العمل بملف التصالح في مخالفات البناء   
  • المنصوري: مسرحية إنشاء المحكمة الدستورية مهزلة قانونية
  • لماذا أقر مجلس النواب قانون المنشآت الطبية؟
  • محافظ المنيا يسلم 105 عقود تقنين جديدة بعد التصالح في مخالفات البناء
  • محافظ أسيوط يؤكد أهمية تسهيل الإجراءات لطلبات المواطنين المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء
  • 4 نوفمبر.. محافظ المنيا يحدد موعدًا نهائيًا لإنهاء ملفات التصالح
  • «محلية النواب» تكشف عن آخر موعد للعمل بقانون التصالح في مخالفات البناء
  • محافظ سوهاج يتابع الموقف التنفيذي لملف التصالح على مخالفات البناء
  • محافظ أسيوط: مواصلة تسليم نموذج 8 نهائي التصالح في بعض مخالفات البناء بمركز أبنوب