أوضح قانون الإجراءات الجنائية، معنى انقضاء الدعوى الجنائية، والحالات التي تسقط بها، بالإضافة إلى المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية ضد المتهم، حيث نصت المادة 14 على أنه تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم، ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات، إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى.

ونصت المادة 15 على أنه تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفي مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

أما في الجرائم المنصوص عليها في المواد 117 و126 و127 و282 و309 مكرراً و309 مكرراً (أ) والجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون. فلا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضي المدة.

ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.

ونصت المادة 16 على أنه لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجنائية لأي سبب كان، كما ذكرت المادة 17 أنه تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام والمحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداءً من يوم الانقطاع، وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ أخر إجراء.

ونصت المادة 18 على أنه إذا تعدد المتهمون، فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية القانون المصري قانون العقوبات الدعوى الجنائیة المنصوص علیها على أنه

إقرأ أيضاً:

قانون الإجراءات الجنائية.. مجلس النواب يوافق على ضوابط الحضور والقبض للمتهمين

كتب- نشأت علي:

حسم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المواد المنظمة لضوابط أوامر الحضور والقبض والإحضار للمتهمين في القضايا، وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ووافق مجلس النواب على المادة 106 والتي تنص على: يجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر بحسب الأحوال أمراً بحضور المتهم أو أمراً مسبباً بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.

كما وافق مجلس النواب على المادة (١٠٧) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر وتوقيع عضو النيابة العامة والختم الرسمي، ويشمل الأمر بحضوره على ميعاد معين.

ويجب أن يشمل أمر الضبط والإحضار على أسبابه وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعاً في الحال.

كما وافق مجلس النواب على المادة (۱۰۸) وتنص على: مع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة ۷۱ من هذا القانون، تعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتسلم له صورة منها.

كما وافق مجلس النواب، على المادة (۱۰۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي: إذا لم يحضر المتهم بعد الأمر بحضوره دون عذر مقبول أو إذا خيف هربه أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف في مصر أو إذا كانت الجريمة في حالة تلبس جاز العضو النيابة العامة أن يصدر أمراً مسبباً بضبطه وإحضاره.

كما وافق المجلس على المادة (۱۱۰) والتي تنص على: تكون الأوامر التي يصدرها عضو النيابة العامة نافذة في جميع الأراضي المصرية.

ولا يجوز تنفيذ أوامر القبض والضبط بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم يقرر عضو النيابة العامة مدها لمدة أخرى.

كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والمتعلقة بحبس المتهم في حال تعذر استجواب المتهم، وفقا لما تقدم به النائب إيهاب الطماوي.

وأصبح نص المادة (۱۱۱) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها كالتالي: يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فوراً، وإذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.

وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم لعدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله.

اقرأ أيضًا:

هل مصر بمنأى عن موجات البرد الشديد؟.. الأرصاد توضح

ارتفاع حرارة و شبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

هيئة الدواء تكشف عن 3 حالات لاستخدام أدوية الحموضة

نقيب الإعلاميين يكشف إجراءات مكافحة انتحال الصفة وتقنين المهنة

مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية ضوابط الحضور والقبض للمتهمين

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة البرلمان يوافق على حظر استجواب المتهم في غيبة المحامي أخبار

مقالات مشابهة

  • الحبس الاحتياطي أبرزها.. البرلمان يقر المواد من (103) لـ (142) من قانون الإجراءات الجنائية
  • ننشر بيان مجلس النواب بشأن مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • مجلس النواب يحسم مدة الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • «النواب» يحدد مدة الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية
  • محمد عبدالعليم داود يتقدم بتعديل على المادة 106 من قانون الإجراءات الجنائية
  • قانون الإجراءات الجنائية.. مجلس النواب يوافق على ضوابط الحضور والقبض للمتهمين
  • إجراءات جديدة في احتجاز المتهمين بعد تعديلات في مشروع قانون «الإجراءات الجنائية»
  • البرلمان يقر 102 مادة من قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يوافق على المادة 85 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • «النواب» يوافق على المواد 81 و82 و84 و85 من قانون الإجراءات الجنائية