متى تنقضى الدعوى الجنائية ضد المتهم؟.. حالات أخرى غير الوفاة
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أوضح قانون الإجراءات الجنائية، معنى انقضاء الدعوى الجنائية، والحالات التي تسقط بها، بالإضافة إلى المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية ضد المتهم، حيث نصت المادة 14 على أنه تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم، ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات، إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى.
ونصت المادة 15 على أنه تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفي مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
أما في الجرائم المنصوص عليها في المواد 117 و126 و127 و282 و309 مكرراً و309 مكرراً (أ) والجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون. فلا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضي المدة.
ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.
ونصت المادة 16 على أنه لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجنائية لأي سبب كان، كما ذكرت المادة 17 أنه تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام والمحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداءً من يوم الانقطاع، وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ أخر إجراء.
ونصت المادة 18 على أنه إذا تعدد المتهمون، فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية القانون المصري قانون العقوبات الدعوى الجنائیة المنصوص علیها على أنه
إقرأ أيضاً:
إيجابية 10 حالات في فحص تعاطي المُخدرات بين السائقين
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية فى مجال فحص السائقين من فحص (61) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (10) منهم.
اقرأ أيضاً: أب يكتب كلمة النهاية في حياة طفله بسيناريو شيطاني
تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياق متصل، أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حيثيات إدانة مُتهمٍ باستعراض القوة تجاه ضابط في دار السلام، ومعاقبته بالسجن 3 سنوات.
وشمل الحكم تغريمه مبلغ 2000 جنيه، ومصادرة السلاح الناري والأسلحة البيضاء المضبوطة، وألزمته بالمصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة، وأيمن بديع لبيب.
وبحضور الأستاذ أحمد عصام الشوربجي وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
اتهامات النيابة العامة
وأسندت النيابة العامة للمُتهم محمد.ع (المُتهم الثاني في أمر الإحالة) أنه وآخر سبق الحُكم عليه في يوم 25 ديسمبر 2022 بدائرة قسم دار السلام قاوما بالعنف موظف عام وهو الرائد معاون مباحث قسم شرطة دار السلام.
وكان ذلك أثناء تأديته وظيفته إبان ضبطهما.
وقام المُتهم الثاني بإشهار سلاح ناري وأطلق منه عياراً نارياً صوبه.
وأشهر المُتهم الأول صوبه سلاح أبيض للثني عن ضبطهما وبلغوا من ذلك مقصدهما بأن تمكن المتهم الثاني من الهرب وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابة العامة المُتهمين بأنهما أحرزا وحازا بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن (خرطوش)، وأحرزا وحازا ذخيرة (خرطوش) مما تستعمل على السلاح محل الاتهام السابق دون أن يكون مُرخصاً له في حيازتها أو إحرازها.
كما أسندت لهما أنها أحرزا وحازا بغير ترخيص سلاح أبيض (سنجة وخنجر وسكين واداة رادع شخصي) بدون مسوغ قانوني أو ضرورة حرفية أو شخصية على النحو المبين بالتحقيقات.
وأسندت النيابة العامة للمتهم الأول أنه مكن المُتهم الثاني المقبوض عليه من الهرب، بأن أشهر المتهم الأول صوب الرائد سلاحاً أبيض، وبلغ من ذلك مقصده بأن تمكن المتهم الثاني من الهرب وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
حيثيات الحكم
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن الواقعة حسبما استقرت في يقينها واطمأن لها وجدانها استخلاصاً من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة حاصلها أنه بتاريخ الواقعة وحال مرور الرائد بدائرة القسم صحبة قوة من رجال الشرطة.
وردته معلومات مفادها أن المُتهم وآخر سبق الحكم عليه طرفاً في مشاجرة مع طرف آخر، ويقوم بإعداد أسلحة نارية وبيضاء لتلك المشاجرة.
فانتقل إلى مكان التشاجر حيث شاهد المتهم بيده سلاح ناري ولدى محاولته ضبط أطراف المشاجرة قام المتهم الماثل محمد.ع بإطلاق عياراً نارياً من السلاح الناري الذي كان بيده صوبه وصوب القوة المرافقة.
إلا أنه بادر باتخاذ ساتر له، وحال إمساكه بالمتهم الماثل واستخلاص السلاح من يده إلا أنه تمكن من الفرار بعد استخلاص السلاح الناري منه وهو عبارة عن فرد خرطوش عيار 16 داخل ماسورته فارغ طلقة خرطوش.
وقد ثبت بتقرير الأدلة الجنائية أن السلاح الناري المضبوط فرد خرطوش محلي الصنع عيار 16 كامل وسليم وصالح للاستعمال وأن الظرف الفارغ مطروقة الكبسولة وخاص بطلقة من الطلقات المستخدمة على الأسلحة الخرطوش عيار 16 وتم إطلاقها باستخدام السلاح المضبوط.
وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم على أنها اطمأنت وانتهت إلى توافر أركان الاتهام المُسند إلى المتهم على نحو ما سلف، وقد تساندت أدلة الاتهام قبل المتهم وارتكابه الواقعة.
واطمأنت المحكمة لأقوال شاهد الواقعة والتي تأيدت بما انتهى إليه تقرير المعمل الجنائي ومؤداها ضبط المتهم مُحرزاً لسلاح ناري وتمكنه من الفرار بعد إطلاق العيار الناري.
وانتهى تقرير المعمل الجنائي إلى صلاحية السلاح الناري المضبوط للاستخدام وتطرح المحكمة في هذا المقام إنكار المتهم أمامه لأنه وسيلة منه للدفاع عن النفس.