أوضح قانون الإجراءات الجنائية، معنى انقضاء الدعوى الجنائية، والحالات التي تسقط بها، بالإضافة إلى المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية ضد المتهم، حيث نصت المادة 14 على أنه تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم، ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات، إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى.

ونصت المادة 15 على أنه تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفي مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

أما في الجرائم المنصوص عليها في المواد 117 و126 و127 و282 و309 مكرراً و309 مكرراً (أ) والجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون. فلا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضي المدة.

ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.

ونصت المادة 16 على أنه لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجنائية لأي سبب كان، كما ذكرت المادة 17 أنه تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام والمحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداءً من يوم الانقطاع، وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ أخر إجراء.

ونصت المادة 18 على أنه إذا تعدد المتهمون، فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية القانون المصري قانون العقوبات الدعوى الجنائیة المنصوص علیها على أنه

إقرأ أيضاً:

جنايات الكرخ: المؤبد بحق مجرم إرهابي فجر عبوة ناسفة على القوات الأمنية

بغداد اليوم -  

أصدرت محكمة جنايات الكرخ حكما بالسجن المؤبد بحق مجرم ارهابي عن جريمة تفجير عبوة ناسفة على دورية للجيش العراقي جنوب بغداد عام 2013، أدى إلى اصابة اثنين.
وصدر الحكم بحق الارهابي استنادا لأحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية/7 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 مع الاستدلال بأحكام المادة 132/ 1 من قانون العقوبات.

مقالات مشابهة

  • ضوابط جديدة لأحكام الإعدام بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • زخور: لم يطرأ اي تغيير على قانون الايجارات
  • حالات يخصم فيها من أجر العامل وفقا للقانون.. تعرف عليها
  • «التضامن»: توفير 4 وحدات سكنية لمتضرري عقار كرداسة المنهار
  • حالات حددها القانون تجيز إعفاء الجناة من العقوبات المقررة لجرائم الإنترنت
  • 5 حالات لإعادة المحاكمة رغم صدور حكم نهائي.. وشرط واحد لإيقاف تنفيذ العقوبة
  • متى ترفض المعارضة الاستئنافية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
  • جنايات الكرخ: المؤبد بحق مجرم إرهابي فجر عبوة ناسفة على القوات الأمنية
  • تفاصيل تأجيل معاقبة أحد الزوجين لحين الإفراج عن الآخر بالإجراءات الجنائية
  • مؤسسة هند رجب ترفع شكوى للمحكمة الجنائية ضد وزير الخارجية الإسرائيلي وتطالب باعتقاله