ما هي إجراءات إقامة الطعن أمام الإدارية العليا بمجلس الدولة؟
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
تعتبر المحكمة الإدارية العليا، هي أعلى درجات التقاضي بمجلس الدولة، وتعد أحكامها باتة لا يجوز الطعن عليها.
ويحدد القانون نصاب قانوني يجوز رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا خلال مدة 60 يومًا من تاريخ صدور حكم القضاء الإداري، المطعون عليه.
ويقدم الطعن من ذوى الشأن بتقرير يودع لقلم المحكمة موقع من محام من المقبولين أمامها، ويجب أن يشتمل التقرير علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم، على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان بالأسباب التى بنى عليها الطعن وطلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه جاز الحكم ببطلانه.
ويجب على ذوى الشأن عند التقرير بالطعن أن يودعوا خزانة المجلس كفالة مقدارها عشرة جنيهات تقضى دائرة فحص الطعون بمصادرتها فى حالة الحكم برفض الطعن، ولا يسرى هذا الحكم على الطعون التى ترفع من الوزير المختص وهيئة مفوضى الدولة ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ومدير النيابة الإدارية.
وتنظر دائرة فحص الطعون الطعن بعد سماع إيضاحات مفوضى الدولة وذوى الشأن أن رأى رئيس الدائرة وجها لذلك وإذا رأت دائرة فحص الطعون أن الطعن جدير بالعرض على المحكمة الإدارية العليا، أما لأن الطعن مرجح القبول أو لأن الفصل فى الطعن يقتضى تقرير مبدأ قانونى لم يسبق للمحكمة تقريره أصدرت قرارا بإحالته إليها أما إذا رأت – بإجماع الآراء – أنه غير مقبول شكلًا أو باطل أو غير جدير بالعرض على المحكمة حكمت برفضه.
وإذا قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا يؤشر قلم كتاب المحكمة بذلك على تقرير الطعن ويخطر ذوو الشأن وهيئة مفوضى الدولة بهذا القرار.
ويجوز أن يكون من بين أعضاء المحكمة الإدارية العليا من اشترك من أعضاء دائرة فحص الطعون فى إصدار قرار الإحالة، مع مراعاة ما هو منصوص عليه بالنسبة إلى المحكمة الإدارية العليا يعمل أمامها بالقواعد والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى الفصل الثالث – أولا – من الباب الأول من القانون رقم 47 لسنة 1972
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القضاء الإداري الجهاز المركزي للمحاسبات المحكمة الإدارية العليا المحکمة الإداریة العلیا
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. دائرة أمن الدولة تصدر عقوبات قاسية ضد عصابة بهلول
أصدرت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية – دائرة أمن الدولة بالإمارات – قرارا بإدانة أعضاء العصابة المنظمة المعروفة إعلامياً ب (عصابة بهلول) ومعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد لثمانية عشر متهماً والسجن لمدة خمس عشرة سنة لعدد ستة وأربعين متهماً، والسجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها مليون درهم إماراتي لستة عشر متهماً ومصادرة الأموال والعقارات والسيارات والأسلحة المضبوطة وذلك عن الجرائم التي نسبت إليهم، وبراءة بعض المتهمين.
ويشار الي ان النائب العام الإماراتي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي قد أمر بإحالة أعضاء العصابة الإجرامية المنظمة إلى المحاكمة، لارتكابهم جرائم من شأنها المساس بأمن الدولة ونظامها العام وسلامها المجتمعي، بتكوين وإدارة والانضمام إلى عصابة إجرامية أطلقوا عليها مسمى (عصابة بهلول).
وبحسب تحقيقات النيابة العامة الأماراتية؛ فأن العصابة كانت تهدف إلى ممارسة أعمال غير مشروعة وجمع أموال محرمة واقتسام حصيلتها في ما بينهم من خلال فرض السطوة وبسط النفوذ في المناطق التي ينشطون بها والترويج لنشاطهم الإجرامي عبر منصات التواصل الاجتماعي، مستقوين بأدوات وأسلحة محظور حيازتها قانوناً، استخدموها في بث الذعر وإشاعة الرهبة في نفوس الضحايا بقصد سلب أموالهم بفرض إتاوة كرهاً عنهم لتنفيذ أغراض العصابة، وإخفاء وتمويه مصدر المتحصلات غير المشروعة الناتجة من هذه الجرائم عن طريق ارتكاب جرائم غسل الأموال.