نشرة البرلمان| الموافقة مبدئيًا على قانون التصالح بمخالفات البناء.. ورفض رفع الحصانة عن نائبين
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
كتب- سامح سيد:
وافق مجلس النواب خلال برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، من حيث المبدأ، على أن يبدأ المجلس في مناقشة مواد مشروع القانون، كما حدد المجلس ضوابط تقديم طلبات التصالح.
ويرصد "مصراوي" أبرز ما شهده مجلس النواب، على مدار الساعات الماضية، كما يلي:
"النواب" يوافق مبدئيًّا على "التصالح في مخالفات البناء" - أهداف القانونوافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، من حيث المبدأ، على أن يبدأ المجلس في جلسة الغد مناقشة مواد مشروع القانون.
للتفاصيل.. اضغط هنا النواب يوافق على الحالات المسموح فيها بالتصالح فى مخالفات البناء
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، على المادة 2 بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، ولخاصة بالحالات المسموح التصالح عليها والحالات المحظورة.
للتفاصيل.. اضغط هنا
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.
للتفاصيل.. اضغط هنا
رفض مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، ثلاث طلبات رفع الحصانة عن نائبين بالمجلس، وذلك لعدم استيفاء الشروط القانونية واللائحية.
للتفاصيل.. اضغط هنا
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة مجلس النواب رفع الحصانة مخالفات البناء قانون التصالح حنفي جبالى طوفان الأقصى المزيد مشروع قانون التصالح فی مخالفات البناء وافق مجلس النواب اضغط هنا
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان لإحكام الرقابة على الأسواق.. ماذا ينتظر المخالفين؟
تقدم الدكتور إيهاب رمزى، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الحكومة، حول كل ما يتعلق بملف الرقابة على الأسوق وضبط الأسعار.
وطالب “رمزى” الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعقد اجتماع طارئ وعاجل لمجلسى الوزراء والمحافظين لإصدار تكليفات فورية وحاسمة وواضحة لجميع المحافظين على مستوى الجمهورية للرقابة على الأسوق والأسعار.
عقوبة التلاعب في الأسعاروبالتزامن مع التحرك البرلماني يتسائل البعض عن عقوبة التلاعب في الأسعار وفقا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
وحظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:
- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.
- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.
- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.
- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.