“العمل” تواصل تعريف منشآت القطاع الخاص بأحكام نظام حماية الأجور
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
مسقط ـ (الوطن):
تواصل وزارة العمل بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عُمان في مختلف ومحافظات سلطنة عمان ،تنفيذ حملتها الإعلامية وحلقات العمل التوعية للقطاع الخاص والتي بدأت مع صدور القرار الوزاري الخاص بتطبيق أحكام نظام حماية الأجور ، حيث تختتم في الأسبوعين القادمين جولتها في محافظات الوسطى وظفار ومسندم.
وأصدرت الوزارة تعميما مرافقا للقرار الوزاري لمنشآت القطاع الخاص لتوفيق أوضاعها.
ويقصد بنظام حماية الأجور، بأنه نظام إلكتروني مشترك بين وزارة العمل والبنك المركزي العُماني يرصد عمليات صرف أجور العاملين في القطاع الخاص للتأكد من التزام أصحاب العمل بتحويل أجور العاملين لديهم لحسابهم محليا في المصارف والمؤسسات المالية المرخصة من قبل البنك المركزي العُماني وذلك بالقدر المحدد في عقد العمل والوقت المنصوص عليه في قانون العمل ويهدف لحماية القوى العاملة (العُمانية وغير العُمانية) المقررة لهم قانونا والتأكد من استلام أجورهم في الفترة المحددة، وكذلك توفر للمخططين الاستراتيجيين قاعدة بيانات موثقة عن أجور العاملين في القطاع الخاص.
وقال الشيخ محمد بن غالب الهنائي، مستشار الوزير لتخطيط الموارد البشرية بوزارة العمل ورئيس اللجنة الرئيسية لاستكمال تشغيل وتطوير نظام حماية الأجور بلغت عدد السجلات التجارية (المنشآت) والتي بها عامل واحد على الأقل حتى العاشر من نوفمبر الجاري (238,736) سجلا، وجاءت نسبة المسجلين من العدد الكلي لأصحاب العمل في نظام حماية الأجور 26.17% حيث بلغت نسبة المسجلين من المؤسسات الكبيرة 99.3% والمؤسسات المتوسطة 91.75% والمؤسسات الصغيرة 25.89% والمؤسسات الصغرى 21.12%.
وأضاف: جاءت نسبة الدافعين من خلال نظام حماية الأجور من العدد الكلي لأصحاب العمل 4.95% ،حيث جاءت نسبة الدافعين من المؤسسات الكبيرة 87.07% ومن المؤسسات المتوسطة 64.29% ومن المؤسسات الصغيرة 14.57% والمؤسسات الصغرى 2.58%، وبلغ متوسط نسبة التزام المؤسسات الكبيرة تجاه العاملين لديها 62.61% وبلغ متوسط نسبة التزام المؤسسات المتوسطة تجاه العاملين لديها 43.03%.
واوضح مستشار الوزير لتخطيط الموارد البشرية بوزارة العمل أن نسبة العاملين في القطاع الخاص المستلمين أجورهم من خلال النظام من إجمالي العاملين 23.59%. وجاءت نسبة العُمانيين العاملين في القطاع الخاص المستلمين أجورهم من خلال النظام 73.56%. كما بلغت نسبة غير العُمانيين العاملين في القطاع الخاص المستلمين أجورهم من خلال النظام 15.72%.
وأكد الشيخ محمد الهنائي على أنه يجوز للوزارة عند مخالفة هذا القرار توقيع الجزاءات الإدارية وفق التدرج الآتي: الإنذار، وإيقاف خدمة منح تراخيص العمل المبدئية، وغرامة إدارية قدرها 50 ريالا عمانيا وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة. كما جاء في المادة (90) من قانون العمل، على المنشآت الالتزام بتحويل أجور العاملين بما لا يتجاوز (3) أيام من تاريخ استحقاقها، وفي حالة إحالة المخالفة إلى السلطات القضائية فتقدر قيمة الغرامات وفقًا للمواد التالية: المادة (147) من قانون العمل غرامة مالية لا تقل عن 500 ريالاً عُماني ولا تزيد عن 1000 ريالاً عُماني عن كل عامل لا تقوم المنشأة بتحويل أجره على حسابه البنكي وتتضاعف الغرامة بتكرار المخالفة. والمادة (148) غرامة مالية لا تقل عن 100 ريال عٌماني ولا تزيد عن 300 ريال عن كل عامل تتأخر المنشأة في تحويل أجره عن ثلاث أيام من موعد استحقاقه للأجر.
وقال: تم الانتهاء من ربط النظام بالخدمات الأساسية في نظام الوزارة وتشمل التراخيص وتسجيل بلاغات ترك العمل ومبادرة دعم الأجور وعقود التدريب لتكون جزءا أساسيا من اكتمال الإجراءات الخاصة بالتعاملات مع المستفيدين من خدمات الوزارة المختلفة لضمان تسجيل مؤسسات القطاع الخاص بالنظام. مشيرا إلى أنه تمت برمجة النظام لرصد الزيادة السنوية آليا من خلال العقود الإلكترونية المحدثة وكذلك الربط مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتؤكد الوزارة بأن بيانات أجور العاملين في منشآت القطاع الخاص التي يقرأها نظام حماية الأجور سرية، ولا يمكن لموظفي الوزارة الاطلاع عليها إلا في حالات المنازعات العمالية.
وتدعو الوزارة جميع منشآت القطاع الخاص بمسارعة التسجيل في النظام من خلال البنوك التي تتعامل معها المنشأة والمؤسسات المالية المرخصة من قبل البنك المركزي العُماني ودفع أجور العاملين لديهم وفق نظام حماية الأجور وذلك قبل انتهاء المدة المحددة في التعميم تفاديا لما قد يترتب على عدم الالتزام بما نص عليه قانون العمل والقرار الوزاري 2023/299 بشأن تطبيق نظام حماية الأجور.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: العاملین فی القطاع الخاص نظام حمایة الأجور أجور العاملین قانون العمل من المؤسسات الع مانی من خلال ع مانی
إقرأ أيضاً:
السكوري أول وزير للشغل في تاريخ الحكومات المغربية ينجح في وضع تعريف للإضراب
زنقة 20 ا الرباط
نجح يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، اليوم الجمعة، خلال جلسة التصويت على مشروع قانون الإضراب بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والإجتماعية، تحديد تعريف واضح للإضراب في المادة الثانية من المشروع القانون المذكور، وذلك نزولا عند رغبة الشركاء الاجتماعيين.
ونص التعديل الذي قدمه الوزير السكوري في جلسة التصويت التي تمت منذ صباح اليوم (صوت عليه 11 عضوا من الأغلبية مقابل 5 أصوات من المعارضة وامنتاع واحد)، على أن “الإضراب هو كل توقف مؤقت عن أداء العمل كليا أو جزئيا، يتخذ بقرار من قبل الجهة الداعية إلى الإضراب ويمارس من قبل مجموعة من العمال في علاقتهم المباشرة أو غير المباشرة بالمقاولة أو بالمؤسسة أو بالمرفق العمومي أو من قبل مجموعة من المهنيين، من أجل الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح الاجتماعية أو الإقتصادية أو المهنية أو المعنوية والمرتبطة بظروف العمل أو بممارسة المهنة”.
السكوري خلال دفاعه عن التعريف الجديد للإضراب، أكد أنه شامل لجميع الأطراف بما في ذلك المجتمع والمضرب والمشغل وبقية الموارد التي ترفض ممارسته، وهو أيضا تفاعل الحكومة مع النقابات التي طالبت بتعديل هذا التعريف السابق للإضراب”.
وفي السياق ذاته وسعت الحكومة مفهوم الإضراب إلى المصالح غير المباشرة وهذا نزولا عند رغبة الشركاء الاجتماعيين، وتكون بهذا قد سمحت بالإضراب التضامني.
وفي سياق متصل، رفضت الحكومة “تعديلا جوهريا” تقدمت النقابات يتعلق بتنصيص مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب على حماية “الإضراب الفردي”، وتعديل المادة الثانية، كما وافق عليها مجلس النواب.
ونصت هذه المادة على أن “الإضراب هو كل توقف إرادي جماعي لمدة محددة عن أداء العمل كليا أو جزئيا، من أجل الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح ”.