افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، غعمال وفعاليات الجلسة العامة، اليوم الأحد، ومن المقرر ووفقا لجدول أعمال الجلسة العامة اليوم يناقش المجلس خلال الجلسة العامة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي القانونين المقدمين من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس في ذات الموضوع.

يأتي هذا المشروع بقانون تلبية لمطالب العديد من المواطنين لتلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء.

ويتضمن مشروع القانون العديد من التيسيرات على المواطنين في إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، أبرزها إمكانية التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقًا لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى ٥ سنوات منها ٣ سنوات بدون فوائد.                                                                                     كما يمنح مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، منح نسبة تخفيض ٢٥% مقابل السداد الفوري، وذلك كله في ضوء توجيهات القيادة السياسية بفتح العديد من الملفات الشائكة التي تهم جموع المواطنين وتقديم حلول جذرية وسريعة لها، وأجاز القانون التصالح في المخالفات البنائية التي وقعت قبل العمل بأحكام هذا القانون في الحالات وبالضوابط الآتية:
1 - تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة

2- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة وذلك بالنسبة التعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.

3-  التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.

4 - المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق الشروط الآتية:

أ. أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

ب ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر.

ج. ألا تؤثر المخالفات على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر.

د. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

ه -المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وفقًا لقانون البناء المشار إليه ووفق الشرطين الآتيين:


أ. ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة.

ب موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

6- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.

7- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
8: تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، شريطة عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.

٩ البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:

.أ الحالات الواردة في البندين (أ) و(ب) من المادة الثانية من القانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ بإصدار قانون البناء.

ب. المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
 

ج. الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها، بناء على عرض الوزير المعني بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء، وذلك في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقدمة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في ۲۰۲۲/۹/۳۰ بناءً على تقرير صادر من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات والشروط الأخرى اللازم توفرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجلسة العامة فی مخالفات البناء الجلسة العامة قانون التصالح التصالح فی قانون ا

إقرأ أيضاً:

بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة اتفاق لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجلسة العامة للمجلس والتي ستناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 116 لسنة 2025 بشأن الموافقة على "ملحق رقم (1) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة " بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.

كما تناقش الجلسة أيضا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.

ويأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.

وجاء مشروع القانون لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.

ويهدف مشروع القانون الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.

وجاء مشروع القانون لوضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.

ويهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.

اقرأ أيضاًرئيس صناعة النواب يستعرض تقرير بشأن تعديل قانون الثروة المعدنية لتحويلها لهيئة اقتصادية

وزير الري يؤكد أهمية التعاون والتنسيق مع النواب لتحسين منظومة المياه

مقالات مشابهة

  • مدبولي: حجم المخالفات في التصالح على مخالفات البناء كبير جدًّا
  • جبالي يفتتح الجلسة العامة للبرلمان
  • خبير تنمية محلية يكشف عن تعديل مرتقب على قانون التصالح في مخالفات البناء
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة اتفاق لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة
  • رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة لمناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية
  • جبالي يفتتح الجلسة العامة لمجلس النواب
  • ضعف إقبال وتعليات.. البرلمان يفتح ملف التصالح على مخالفات البناء من جديد
  • السجيني يطالب بتعديل قانون التصالح في مخالفات البناء ويكشف الأسباب
  • رئيس محلية النواب يطالب الحكومة بسرعة تقديم قانون التصالح بمخالفات البناء
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون الثروة المعدنية