أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، مساء السبت، أن لجنة برلمانية تابعة للكنيست ستناقش يوم الإثنين المقبل، مشروع قانون "إعدام أسرى فلسطينيين"، تمهيدا لطرحه لتصويت الهيئة العامة للكنيست، في قراءة أولى.

وقال بن غفير إن "لجنة شؤون الأمن القومي" البرلمانية في الكنيست، والتي يترأسها عضو الكنيست عن حزب "قوة يهودية" تسفيكا فوغل، ستناقش مشروع القانون يوم الإثنين المقبل.

وأوضح بن غفير أن الحديث عن مشروع قانون قدمته عضو الكنيست عن حزبه، ليمور سون هارميلخ، مشيرا إلى أن اللجنة ستناقش مشروع القانون تمهيدا لطرحه للقراءة الأولى أمام الهيئة العام للكنيست، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية.

ودعا بن غفير جميع أعضاء اللجنة لدعم القانون الذي كانت الهيئة العامة للكنيست قد صادقت عليه بالقراءة التمهيدية في مارس الماضي، وذلك بعد أن حظي بمصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع.

ماذا يتضمن القانون؟

يعتبر القانون جزءا من الاتفاقات التي جرى توقيعها لإبرام صفقة تشكيل الائتلاف الحكومي برئاسة رئيس حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، ورئيس "قوة يهودية"، بن غفير، أواخر عام 2022. في مارس الماضي، صادق الكنيست بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين "مدانين بقتل إسرائيليين"، تقدم به بن غفير وأيده رئيس الوزراء نتنياهو. ينص مشروع القانون على "إيقاع عقوب الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل". طرح قانون الإعدام في إسرائيل أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، لكن الكنيست رفضت تشريعه. يحتاج مشروع القانون للمرور بثلاث قراءات في الكنيست، حتى يصبح نافذا، إضافة إلى القراءة التمهيدية.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بن غفير الكنيست وكالة الأنباء الفلسطينية بنيامين نتنياهو بإسرائيل الإعدام الكنيست إسرائيل بن غفير الكنيست وكالة الأنباء الفلسطينية بنيامين نتنياهو بإسرائيل الإعدام شرق أوسط مشروع القانون مشروع قانون بن غفیر

إقرأ أيضاً:

لماذا عدل مجلس النواب قانون إنشاء هيئة المحطات النووية؟

وافق مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 المتعلق بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وفيما يلي تستعرض بوابة الفجر أسباب تعديل قانون إنشاء هيئة المحطات النووية.

المحطات النووية 

وتهدف التعديلات إلى تذليل العقبات والصعوبات التي تواجه الهيئة أثناء تنفيذ المشروع النووي المصري لتوليد الكهرباء، وذلك بمنحها بعض الصلاحيات التي تضفي على أدائها مزيدًا من الديناميكية والسرعة.

كما تشمل التعديلات تأكيد نشاط تحلية المياه بالطاقة النووية ضمن أنشطة واختصاصات الهيئة، بالإضافة إلى إعفاء الموردين من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقًا للعقود الخاصة بمشروعات الهيئة، كما هو الحال مع المقاولين من الباطن، حيث أنه من المعروف قانونيًا وتجاريًا أن التوريدات تدخل ضمن أعمال المقاولة.

ويمنح مشروع القانون للهيئة صلاحيات لجواز نقل أو ندب أو إعارة العاملين بالهيئة إلى وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات المملوكة للدولة التابعة لقطاع الكهرباء مع احتفاظهم بذات أوضاعهم الوظيفية، حيث إن العمل بالهيئة يتطلب قدرات وكفاءات علمية وخبرات نادرة ولياقات نفسية وصحية خاصة.

وقد انتظم مشروع القانون فى ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى من مشروع القانون على استبدال مسمى القانون ليكون بإنشاء «هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه».

وتضمنت المادة الثانية من مشروع القانون الآتي: تعديل البند (د) من المادة رقم (2) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لإضافة اختصاصات جديدة إلى مهام هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، التى من أهمها تحلية المياه بالطاقة النووية، وكذلك اعتبار الهيئة هى المالك والمشغل الوحيد لأى وجميع المحطات النووية لتوليد الكهرباء داخل جمهورية مصر العربية.

وتم تعديل الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (7) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لإعفاء الموردين من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة وإعفاء المقاولين والمقاولين من الباطن الأجانب والعاملين الأجانب لديهم من الخضوع لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، مع تأكيد التزام صاحب العمل بأداء الاشتراكات التأمينية المستحقة عن العاملين المصريين لديه.

وتضمنت المادة الثالثة من مشروع القانون إضافة فقرة أخيرة إلى نص المادة رقم (19) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لتجيز نقل أو ندب أو إعارة العاملين بالهيئة إلى الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات المملوكة للدولة التابعة لقطاع الكهرباء بعد العرض على الوزير المختص وبالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة مع احتفاظهم بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية.

ويأتى مشروع القانون استكمالًا للمنظومة التشريعية المنظمة للأنشطة النووية والتي تهدف إلى وضع إطار تشريعي يكفل الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والإسراع في تنفيذ البرنامج النووي لتوليد الكهرباء، وانتظم مشروع القانون حسبما انتهت إليه اللجنة البرلمانية المختصة، من مادتان بخلاف مادة النشر، وذلك بعدما قررت حذف المادة الأولي الواردة بمشروع قانون الحكومة والذي كان يقضي باستبدال مسمى القانون ليكون بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه.

مقالات مشابهة

  • لماذا عدل مجلس النواب قانون إنشاء هيئة المحطات النووية؟
  • برنامج «كلام في السياسة» يناقش التعديلات.. «الإجراءات الجنائية» قانون يمثل دستور العدالة ويهم كل المصريين
  • عضو مجلس نقابة الصحفيين: نرفض التراشق بالبيانات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • «الطماوي»: أعمال اللجنة الفرعية لتعديل «الإجراءات الجنائية» ‏استمرت 14 شهرا
  • نقيب الصحفيين: النقاش حول مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية ضروري
  • “تشريعية النواب”: بيان نقابة الصحفيين كان يحمل بعض العبارات القاسية
  • وكيل اقتصادية النواب: بيان البرلمان طمأن المصريين عن قانون الإجراءات الجنائية
  • القانونية النيابية:البرلمان “يعتزم” تمرير قانون استراد المال العام المسروق
  • «اقتصادية النواب»: الحوار الوطني يلعب دورا محوريا في «الإجراءات الجنائية»
  • بعد تضمين توصيات الحوار الوطني بـ«الإجراءات الجنائية».. الأحزاب: يُلبي طموحات الشعب