يهدف قانون العمل إلى تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، من خلال تحديد الحقوق والمفروضة على إحدى الطرفي، ومن الأمور التي تطرق لها قانون العمل هي مسألة الأجور، حيث حدد آليات صرف الأجر لكل عامل، مما يضمن حق كل واحد في المؤسسة والمساواة بين العاملين. 

آليات تحديد الأجر 

أوضح محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، أن قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003 فى المادة 36 منه حدد في عدد من الضوابط التي تحكم مسألة تحديد قيمة الأجر في المؤسسات، وشروط لتقاضيها، قائلا: «يتم تحديد الأجر وفقا لـ: عقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعي، أو لائحة المنشأة، وفي حال لم يتم استعمال أيا من تلك الآليات، يستحق حينها العامل أجر المثل إن وجد او طبقا لعرف المهنة في المؤسسة، وإن لم يوجد فالحل الأخير هو تحديد الأجر وفقا لمقتضيات العدالة».

 

وأوضح الحديدي في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن قانون العمل تطرق لحالة أن يتم تحديد الأجر بالإنتاج، ووفقا للقانون فيجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، وألزم قانون العمل أن يتم تأدية الأجور والمبالغ المستحقة الأخرى للعامل بالعملة المتداولة قانونا. 

شروط تسليم الأجر 

وأشار الحديدي لوجود عدد من الأمور التي وردت في قانون العمل لابد من مراعاتها في مسألة تأدية الأجور للعاملين، وتتلخص في الآتي: 

1- العمال المعينون بأجر شهرة تؤدى أجورهم مرة على الأقل فى الشهر.

2- إذا كان الأجر بالإنتاج واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتممه من العمل، وأن يؤدى له باقى الأجر خلال الأسبوع التالى لتسليم ما كلف به.

3- إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه، فيجب فى هذه الحالة على صاحب العمل أداء أجر العامل وجميع مستحقاته فى مدة لا تجاوز 7 أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات

4- إذا انتهت علاقة العمل يؤدى صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فورًا.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون العمل قانون العمل

إقرأ أيضاً:

"النواب" يوافق على إعادة تعريف العمل بمشروع القانون الجديد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مقترح تعديل تعريف العامل في مشروع قانون العمل من الحكومة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء إعادة المداولة بشأن عدد من مواد مشروع قانون العمل، والذي سبق ووافق عليها المجلس في مجموعة بجلسات سابقة.

يتضمن التعديل الذي تقدم به المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، العودة إلى الصياغة المقدمة من الحكومة.

تعريف العامل

وكان المجلس قد وافق في جلساته السابقة أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد على تعريف  العامل وهو: كل شخص طبيعي يعمل بعقد عمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه.

وطلب المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي على العودة للتعريف السابق فى قانون العمل بهدف مع الإضرار بالعمال ولعدم تضييق المفهوم، لاسيما وأن الأمر  مستقر فى التطبيق وبالتالي ليس هناك أى  أضرار.

تعريف العامل في مشروع قانون العمل الجديد

وأصبح تعريف العامل وفقا لما وافق عليه مجلس النواب بعد التعديل، العامل: كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه. 

مقالات مشابهة

  • إلغاء بند الحبس وتحديد أجر العامل.. «جبران» يكشف تفاصيل قانون العمل الجديد (فيديو)
  • 30 مليون مستفيد.. وزير العمل يكشف تفاصيل قانون العمل الجديد
  • هل يحق لصاحب العمل فصل الموظف بالقانون الجديد؟
  • قوى عاملة النواب تكشف تفاصيل هامة عن قانون العمل الجديد
  • «النواب» يوافق على طلب إعادة المداولة على مشروع قانون العمل
  • "النواب" يوافق على إعادة تعريف العمل بمشروع القانون الجديد
  • النواب يوافق على تعريف العامل بمشروع قانون العمل الجديد
  • الإمارات.. 4 امتيازات للمسجلين بنظام حماية الأجور للعمالة المساعدة
  • مدته وموعد تحريره.. عقد العمل وفقا لإجراءات مشروع القانون الجديد
  • 4 امتيازات للمسجلين بنظام حماية الأجور للعمالة المساعدة