تداولت أنباء بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء بإقالة أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك.

وقرر مجلس الوزراء تكليف اللواء شريف الرشيدي، نائب رئيس الجهاز، بتسيير أعمال الجهاز، لحين تعيين رئيس جديد له.

جدير بالذكر ان أيمن حسام الدين، قد تقلد تولى مهام رئاسة جهاز حماية المستهلك منذ ثلاثة أعوام وتحديدًا فى الخامس عشر من ديسمبر ٢٠٢٠ الماضى.

يذكر أن رئيس الجهاز الجديد اللواء شريف الرشيدي يبدأ عمله اعتباراً من الأحد المقبل، حيث أنه يتمتع بالخبرة في مجال حماية المستهلك، بالإضافة إلى كونه عمل نائبا لرئيس جهاز حماية المستهلك خلال الفترة السابقة.

وجهاز حماية المستهلك هو الجهاز المختص بتطبيق أحكام هذا القانون، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص ، وتجوز له الاستعانة بجمعيات حماية المستهلك في المحافظات في ممارسة اختصاصاته.

ويقوم جهاز حماية المستهلك بدور مهم في ضبط الأسواق وتحقيق الأمان  في كافة المعاملات التجارية، وذلك سعينا نحو تنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك والتي مازالت تتسم بعدم التوازن من حيث قوة كل طرف.

وحددت المادة 43 من قانون حماية المستهلك، اختصاصات الجهاز، إذ نصت على: يهدف الجهاز إلى حماية المستهلك وصون مصالحه.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: جهاز حماية المستهلك رئيس جهاز حماية المستهلك مجلس الوزراء حماية المستهلك جهاز حمایة المستهلک

إقرأ أيضاً:

وقف تداول أي منتجات تحمل تمييزا بقانون حماية المستهلك

حظر قانون حماية المستهلك ، تداول أي منتجات من شأنها أن تحمل تمييزا، وأقر القانون آليات محددة تضمن حق المستهلك فى الحصول على السلع بأسعارها المناسبة .

ومنح القانون، جهاز حماية المستهلك الحق فى وقف المسابقة أو أى إعلانات فى شأنها إذا تبين له عدم جدية المسابقة، أو كان الإعلان من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم أو يُخل بقواعد النظام العام والآداب العامة، ويصدر قرار الوقف وفقا للإجراءات والقواعد المنصوص عليها فى المادة (57) من قانون حماية المستهلك.

و نصت المادة رقم 13 من القانون على أنه يحظر استيراد منتجات أو إنتاجها أو تداولها أو الإعلان عنها على نحو يكون من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم، أو الإخلال بقواعد النظام العام أو الآداب العامة.

ويحق للجهاز أن يطلب من المورد والمعلن تصحيح أو تعديل الإعلان الخادع أو المضلل، فإذا امتنع عن إجراء التصحيح خلال ثلاثة أيام من تاريخ الطلب، أو كان محل الإعلان منتجًا يشكل ضررًا على صحة المستهلك وسلامته، أو كان الإعلان مخالفًا لأحكام المادة 13 من هذا القانون، كان للجهاز أن يتخذ الإجراءات الكفيلة بوقف الإعلان مؤقتا لمدة لا تجاوز سبعة أيام، وعليه فى هذه الحالة أن يحرر محضرًا يثبت فيه ما تم من إجراءات ومبرراتها ويعرضه على النيابة العامة المختصة، وذلك خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ وقف الإعلان.

مقالات مشابهة

  • وقف تداول أي منتجات تحمل تمييزا بقانون حماية المستهلك
  • الحرس البلدي ببلدية غات يشدد الرقابة على المواد الغذائية ويعزز إجراءات حماية المستهلك
  • جهاز حماية المستهلك يوقف إعلان "بلبن" المسيء لشركة العبد للحلويات
  • جهاز حماية وتنمية البحيرات يواصل أعمال الصيد لهذا العام
  • «الصحة» تبحث حماية «الكوادر» أثناء أداء واجبهم وضمان حقوق «المرضى»
  • رئيس الوزراء يقدم واجب العزاء في والدة زياد بهاء الدين
  • رئيس الوزراء يقدم واجب العزاء في والدة زياد بهاء الدين - صور
  • الشرطة تحذر من احتيال ينتحل موقع حماية المستهلك
  • رئيس جهاز الساحل الشمالي يتابع الأعمال الجارية بقرية «ألماظة باى» السياحية
  • رئيس جهاز الساحل الشمالي يتابع الأعمال الجارية بقرية "ألماظة باى"السياحية