ننشر أبرز التعديلات على قانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
أجرت اللجنة البرلمانية المشتركة اللجنة المشتركة مـن لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية، عددًا من التعديلات على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، ومن المقرر مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء في الجلسات العامة الأحد المقبل.
وجاءت أبرز التعديلات بتعديل تاريخ التصوير الجوي الوارد في مشروع القانون ليصبح 15/10/2023 بدلاً من 30/9/2022، وذلك بناء على موافقة الحكومة على أن يكون الاعتداد بآخر تصوير جوي لبيان الكتل المتمتعة بالمرافق والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة.
وشملت التعديلات على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء إضافة جملة الواقعة على الشوارع التخطيطية التي لم يكتمل تنفيذها على الطبيعة، وذلك حتى يتم توسيع نطاق تطبيق القانون ليشمل الشوارع التي لم يكتمل تنفيذها على الطبيعة.
كما تضمنت التعديلات الإجازة للمتصالح التقدم منفردًا لهذه الجهات مع تقديم الإفادة بقبول التصالح، وذلك حتى يستفيد من التقدم للتصالح الأشخاص منفردين في حالة امتناع بعضهم عن التقدم بطلبات التصالح.
مشروع قانون التصالح في مخالفات البناءوتنص مواد الإصدار في مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء:
«المادة الأولى» مع عدم الإخلال بالحالات التي صدر لها قرر بقبول التصالح وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
المادة الثانية: يلغي القانون رقم 17 لسنة 2019 الـمُشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له، ويجوز التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي:
المادة الأولىعدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل.
المادة الثانيةأن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.
ويجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يومًا تبدأ من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم وذلك في ظل العمل بأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه من التقدم بطلبات تصالح وتقنين الأوضاع وفق أحكام القانون المرافق.
المادة الثالثةالمخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، والتي قبل بشأنها التصالح وتقنين الأوضاع في ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، أن يتم تعديل القرار ودون أي رسوم بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع، وفقًا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية للقانون المرافق.
المادة الرابعـةيصدر رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، بناء على عرض مشترك من الوزير المعني بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والوزير المعني بشئون التنمية المحلية.
المادة الخامسةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء مشروع قانون التصالح فی مخالفات البناء ا لأحکام القانون القانون المرافق هذا القانون
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني: تعديلات قانون العقوبات تكافح ظاهرة البلطجة وتحمي حقوق المواطنين
أكد المستشار محمود العفيفي، الخبير القانوني، أن التعديلات الأخيرة على قانون العقوبات تعالج ظاهرة استعراض القوة أو التهديد بالعنف، سواء من خلال التهديد أو استخدام السلاح بغرض ترويع المواطنين، موضحا أن هذه التعديلات تهدف إلى ردع محاولات فرض السيطرة على الأفراد.
وأضاف العفيفي، خلال ظهوره في برنامج "بالقانون" على قناة الحدث اليوم، أن قانون العقوبات يتصدى لأي محاولات تهدف إلى انتهاك حقوق المواطنين المشروعة، ويعمل على حماية أمنهم وسلامتهم وطمأنينتهم ومصالحهم وممتلكاتهم.
خبير: القانون يوفر إجراءات متعددة لحماية المواطنين من "نصابين بيع العقارات" الإفتاء تُحذر: التحرش جريمة حرمها الشرع ومنعها القانونوأشار إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2582 لسنة 2019، الذي ينص على إحالة النيابة العامة لجرائم الترويع والتخويف إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ، وفقاً للقانون رقم 162 لسنة 1958.
ولفت الخبير القانوني إلى أن العقوبة في هذه الجرائم تتراوح بين الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وقد تصل إلى خمس سنوات، إذا ارتكب الفعل من قبل شخصين أو أكثر، أو كان مصحوباً بحيوان يثير الذعر، أو تم استخدام أسلحة أو عصي أو أدوات حارقة.
وأكد أنه في جميع الحالات، يتم وضع المحكوم عليه تحت المراقبة لمدة تعادل مدة العقوبة.