6 أشهر مهلة لواضعي اليد على أملاك الدولة لتقديم طلبات التصالح
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
حددت المواد القانونية بمشروع قانون إصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والذي وافق مجلس الوزراء عليه اليوم، القواعد لأنواع التصرفات لواضع اليد، وهي البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك، أو الترخيص بالانتفاع، وذلك بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال 6 أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وأجازت مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية.
وأوضحت الحكومة في بيانها اليوم، أن مشروع هذا القانون يعطي التيسيرات المطلوبة التي تعمل على فتح باب التصالح، بما يسهم في غلق هذا الباب تمامًا، والانتهاء من التعامل على ملفات مخالفات البناء أو التعدي على أملاك الدولة.
منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنينولفتت الحكومة إلى أن مشروع القانون يأتي في إطار منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والتي يتم فيها إزالة التعدي ولحين إتمام هذه الإزالة إلزام الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد.
وينص مشروع القانون على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق ولائحته التنفيذية على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والتي لم يتم البت فيها أو لم تنفض مواعيد فحصها بحسب الأحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رُفضت ولم تنفض المدة المقررة للتظلم منها، على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينة جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017، وذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن، ممن رُفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.
يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافقووفقا لمشروع القانون يُلغى القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ويُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.
وبموجب المشروع، يُصدر رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال 30 يوما.
وتضمنت المواد القانونية التعريف بالجهة الإدارية المختصة، وأناطت بهذه الجهة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولايتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف، وأجازت لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد، الذي قام بالبناء عليها بالفعل، أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها قبل تاريخ 15 – 10 -2023، وذلك وفقا للقواعد والضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
تفويض المحافظ في التصرف واتخاذ جميع الإجراءاتوأجازت المواد القانونية للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في التصرف واتخاذ جميع الإجراءات وفقا لأحكام هذا القانون في الأراضي المملوكة لهذه الجهات ملكية خاصة والخاضعة لولايتها، كما أناطت بالمحافظ المختص ولاية التصرف لواضع اليد بالنسبة للأراضي التي ليست لها جهة ولاية، وغيرها من القواعد الأخرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أملاك الدولة إزالة التعديات الجهة الإدارية اللائحة التنفيذية تقنين أوضاع تقنين وضع اليد أحکام هذا القانون القانون المرافق أملاک الدولة مجلس الوزراء التصرف فی لسنة 2017
إقرأ أيضاً:
وكيل لجنة الدفاع: 6 أشهر للموافقة على طلبات لجوء الأجانب
كشف اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تفاصيل موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على ضوابط تقديم طلب اللجوء، وفقًا لمشروع قانون لجوء الأجانب، بعدما شهدت الجلسة مناقشات ومطالبة الأعضاء بتقليص مدة الفصل في الرد على طلب اللجوء.
وأضاف "المصري" في اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الاثنين، أنه تم مناقشة مشروع قانون اللاجئين الجاري في مجلس النواب، حيث تم التركيز على المادة 10 المتعلقة بمدة الموافقة على طلبات اللجوء في مصر.
وتابع: ووفقًا للمشروع، تم تحديد فترة 6 أشهر للموافقة على طلبات اللجوء للأشخاص الذين دخلوا البلاد بطرق شرعية، بينما تم تحديد مدة عام كامل للموافقة على طلبات اللجوء لأولئك الذين دخلوا البلاد بطرق غير شرعية.
وأوضح أن مشروع قانون لجوء الأجانب يتكون من 39 مادة تم مناقشتها بالكامل، بالإضافة إلى تضمين بنود تهتم برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تم التركيز على فحص طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص القادمين إلى مصر، بما يشمل التحقق من خلفياتهم السياسية وأي انتماءات لهم لجماعات أخرى.
وأضاف أنه في حال تم قبول طلب اللجوء، يحصل الشخص المعني على وثيقة سفر خاصة به، ويحق له ممارسة معتقداته الدينية بحرية، بمالا يتعارض مع القانون أو النظام العام، مؤكدًا أن اللجوء لا يؤدي إلى ترحيل الشخص إلى دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.
وأشار إلى أن عدد اللاجئين المسجلين رسميًا في مصر يتجاوز 800 ألف شخص، في حين أن العدد المتبقي غير مسجل، والمنظمات المعنية تتابع هذا العدد، إلا أن القانون الجديد سيسهم في تحديد وحصر هؤلاء اللاجئين بشكل أكثر دقة.