اللجنة البرلمانية المشتركة توافق على التصالح بشكل نهائي
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
كتب- سامح سيد:
وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة النائب عطية الفيومي نهائيًا على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة.
جاء ذلك بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية والنائب عبد الهادي القصبي ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن و النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية.
وأجاز القانون التصالح في المخالفات البنائية التي وقعت قبل العمل بأحكام هذا القانون في الحالات وبالضوابط الآتية
1 - تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيليه معتمدة.
2- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة وذلك بالنسبة التعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.
3- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.
4 - المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشات غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق الشروط الآتية:
أ- أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
ب- ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر.
ج - ألا تؤثر المخالفات على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر.
د- موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
ه- المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وفقًا لقانون البناء المشار إليه ووفق الشرطين الآتيين:
أ - ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة.
ب- موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
6- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.
7- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
8- تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، شريطة عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.
٩- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:
أ- الحالات الواردة في البندين (أ) و (ب) من المادة الثانية من القانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ بإصدار قانون البناء.
ب- المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
ج- الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها، بناء على عرض الوزير المعني بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء، وذلك في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقدمة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في ۲۰۲۲/۹/۳۰ بناءً على تقرير صادر من الأجهزة
المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات والشروط الأخرى اللازم توفرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة الإسكان المخالفات البنائية طوفان الأقصى المزيد قانون ا
إقرأ أيضاً:
غرامة تصل 5 آلاف دينار والحبس حتى 3 أشهر والوضع في المحشر لهذه المخالفات
أفاد منشور لقيادة الدرك الوطني عبر صفحة طريقي حول المخالفات المترتبة عن عدم صلاحية وثائق المركبة.
وأوضحت المصالح ذاتها أن المخالفات المترتبة تختلف بحسب نوع كل وثيقة من الوثائق اللازمة.
وأكدت الدرك الوطني أنه عدم صلاحية شهادة التأمين تعتبر جنحة تتطلب تحرير محضر، منصوص عليها بالمادة 01 (الأمر رقم 74-15 مؤرخ في 30 جانفي 1974).
ويعاقب عليه القانون وفقا للمادة 190 (الأمر رقم 95 ـ 07 المؤرخ في 25 جانفي 1995 ) بالحبس من 8 أيام الى 3 أشهر وبغرامة من 500 دج الى 4000 دج أواحداهما فقط.
كما أن عدم إجراء المراقبة التقنية الدورية للمركبات تعتبر مخالفة من الدرجة 3 منصوص عليها بالمادة 38 من المرسوم التنفيذي 03-223 المتعلق بتنظيم المراقبة التقنية للسيارات وكيفيات ممارستها، المعدل والمتـمم.
ويترتب عنه حسب المادة 66/ج 13 من القانون رقـم 01-14 الـمعدل والـمتـمـم، بغرامة جزافية مقدرة بحدها الأدنى 3000 دج مع الوضع الفوري في المحشر.د-20-1.
في حين عدم تجديد رخصة السياقة في الآجال القانونية، تعتبر مخالفة من الدرجة 4، منصوص عليها بالمادة185 من الـمرسوم التنفيذي رقـم 04-381 الـمعدل والـمتـمم.
ومعاقب عليها بالـمـادة 66/د 20 من القانون رقـم 01-14 الـمعدل والـمتـمـم، بغرامة جزافية مقدرة بحدها الأدنى 5000 دج.