نظم القانون قواعد الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية، طبقاً للمادتين الرابعة والسادسة من قانون 120 لسنة 2008.   تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى عدد من القوانين هى:   1- قانون العقوبات فى شأن جرائم التفالس. 2- قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر.

3 - قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة. 4 - قانون سوق رأس المال‏.‏ 5 - قانون ضمانات وحوافز الاستثمار. 6 - قانون التأجير التمويلى‏.‏ 7 - قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية‏. 8 - قانون التمويل العقارى. 9 - قانون حماية الملكية الفكرية‏.‏ 10 - قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد‏ 11 - قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها‏. 12 - قانون التجارة فى شأن جرائم الصلح الواقى من الإفلاس. 13 - قانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية. 14 - قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. 15 - قانون حماية المستهلك. 16 - قانون تنظيم الاتصالات. 17 - قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.   وتختص الدوائر الدوائر الابتدائية، دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها 5 ملايين جنيه، والتى تنشأ عن تطبيق عدد من القوانين‏، منها:   1-قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها. 2-قانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية.  3-قانون التجارة فى شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقى منه. 4- قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات. 5-قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.  6-قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.    





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: المحكمة الاقتصادية المحاكم الجنائية المحاكم الابتدائية الممارسات الاحتكارية قانون حمایة

إقرأ أيضاً:

تأجيل محاكمة 35 متهما بقضية الاتجار فى العملة لجلسة 24 مايو لمرافعة الدفاع

قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم، تأجيل محاكمة 35 متهما بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية للإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد، لجلسة 24 مايو لمرافعة الدفاع.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجـدى عبـد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر وسكرتارية محمد هلال.

جاء بأمر الإحالة فى القضية رقم 54 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير من عام 2024 المتهمون من الأول وحتى الثامن، تولوا قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعى.

وتابع: "المتهمون من التاسع وحتى الخامس والعشرين انضموا إلى تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها، والمتهمون من السادس والعشرين وحتى الثانى والثلاثين تلك الجماعة فى تحقيق أغراضها".

واستكمل أمر الإحالة: المتهمون جميع اشتركوا فى جريمة تمويل الإرهاب وكان التمويل بغرض إرهابى.

وتبين من التحقيقات أن قيادات الإخوان بالخارج وفروا الدعم المالى لعناصر الجماعة فى الداخل عن طريق توفير الأموال للاتجار بالنقد الأجنبى وتهريب العملة الأجنبية للخارج، وغسل تلك الأموال فى بعض الشركات غير المرصودة كشركات دعاية ومقاولات بهدف توفير الأموال لارتكاب عمليات عدائية، ومن أجل الاضرار المركز الاقتصادى للبلاد.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • تأجيل محاكمة المتهمين في رشوة الجمارك
  • الدبلوماسية الاقتصادية من أمستردام إلى موسكو
  • تأجيل محاكمة 35 متهما بقضية الاتجار فى العملة لجلسة 24 مايو لمرافعة الدفاع
  • تجديد حبس المتهمين بالإتجار بالمخدرات في شبرا الخيمة
  • كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضمانات محاكمة المتهمين غيابيًا؟
  • «غرفة دبي» تطلق مجلس الأعمال السلوفاكي لتعزيز الشراكات الاقتصادية
  • الإجراءات الجنائية.. آليات تنظيم احتجاز المتهمين قبل الموافقة النهائية
  • محاكمة 35 متهما إرهابيا بـ«الاتجار في العملة».. في هذا الموعد
  • أولى جلسات محاكمة متهمي تنظيم الخانكة.. غدًا
  • المحكمة الجنائية الدولية تحاصر قادة إسرائيل | رفض تعليق مذكرات الاعتقال ينذر بمحاسبة تاريخية