أنهت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي، ومكاتب لجان الإدارة المحلية والخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية، اجتماعها اليوم، لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، على أن تعاود الانعقاد غدا لحسم كل المواد المتبقية والخلافية من مواد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.

ووافقت اللجنة بعد اجتماع استمر لمدة 5 ساعات متصلة على المواد المنظمة لإجراءات التصالح في مخالفات البناء وسعر متر التصالح .

قانون التصالح

كما وافقت اللجنة رغم اعتراض كثير من أعضاء مجلس النواب والذين حضروا الاجتماع على المادة" 9"من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء والتى تنظم تقنين أوضاع البناء المخالف .وطلب الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان والنائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب طرح المقترحات والصياغات المقدمة من بعض الأعضاء على هذة المادة فى الجلسة العامة خلال مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء .وتنص المادة "9"من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء :

 

 مجلس النواب

تصدر السلطة المختصة، أو من تفوضه، قرارًا بقبول التصالح وتقنين الأوضاع بحسب الأحوال، بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (٥) من ذا القانون.

 

ويُخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويترتب على صدره ما يأتي: ۱- انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة في أي حال ذ انت عليها، وحفظ التحقيقات في شأن هذه المخالفات إذا لم يكن تم التصرف فيها 

 

 

۲ - وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، في حال صدور حكم بات في موضوع المخالفة؛ وتأمر

 

النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح وتقنين الأوضاع أثناء تنفيذها. ويعتبر قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره، ولا يمتد أثر هذا القرار لأي أعمال أخرى لم تكن قائمة عند فحص طلب التصالح، كما لا يخل بحقوق الملكية

 

لذوي الشأن، أو بأي مستحقات أخرى للدولة تنص عليها قوانين أخرى. ولا يجوز بأي حال من الأحوال إحداث تغيير أو تعديل في الأعمال المخالفة محل طلب التصالح

 

بعد صدور قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بشأنها، إلا بالإجراءات المقررة قانونا. وفي جميع الأحوال، لا يجوز قبول التصالح وتقنين الأوضاع إلا بعد الانتهاء من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذاالقانون ويستثنى من ذلك القري والتوابع.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء مشروع قانون التصالح مجلس النواب النواب لجنة برلمانية مشروع قانون التصالح فی مخالفات البناء

إقرأ أيضاً:

مؤتمر عدالة.. برلمانية التجمع لـ صدى البلد: مناقشات دستور مصر الثاني إيجابية

قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن ما يشهده مجلس النواب من مناقشات حول مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يعبر عن مشاركة إيجابية إيمانا بأن الاجراءات الجنائية هو دستور مصر الثاني وقانون العدالة الذي يحمي الحقوق والحريات.

وأضاف “المغاوري”، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن هذه المناقشات الإيجابية، تأتي بالرغم من رفض إقرار بعض التعديلات، مشيرًا إلى أن الحيثيات التي يقدمها من يختلف معك في المقترح يثري الثقافة القانونية للمجتمع.

وذكر رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، أن القانون الحالي عند صدوره كان تعداد مصر 20 مليونا، ووسائل التواصل كانت محدودة ولذلك كانت النٌخب فقط هم من كانوا يهتمون وعلى دراية بالتشريع، في المقابل أن الحالي يناقش برقابة مجتمعية واسعة.

برلماني يوضح تفاصيل وفلسفة مادة مراقبة الاتصالات في قانون الإجراءات الجنائية الجديدالقومي لحقوق الإنسان: مناقشات البرلمان حول قانون الإجراءات الجنائية مؤشر إيجابي لتحقيق العدالة

ولفت إلى أننا أمام ما يمكن وصفه بـ “مؤتمر العدالة” الذي يناقش مشروع قانون من خلال لجنة فرعية لإعداد ولجنة نوعية لمناقشته وجلسة ناقشته مبدئيا ثم مناقشة للمواد على جلسات.

وشهد مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي استمرار مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أقر مجلس النواب المواد من (62 إلى 171) بعد مناقشات موسعة ومستفيضة من جانب النواب -بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث أقر خلالها مجلس النواب تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حداً أقصى لها في مختلف الجرائم، ولحماية للحقوق والحريات وافق المجلس على عدم جواز استجواب المتهم نهائياً من قبل النيابة العامة إلا في حضور محاميه، وفي حالة عدم حضور محام ألزم مشروع القانون النيابة العامة بندب محام له، وذلك تأكيدا لحماية حق الدفاع، والمجلس يؤكد عدم السماح بمراقبة الاتصالات أو مواقع التواصل الاجتماعي إلا بإذن قضائي مسبب يصدر من القاضي الجزئي في جرائم الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر.

كذلك انحاز المجلس لصون الحق في الملكية الخاصة المقرر في الدستور مؤكداً على اقتصار الأمر الوقتي الصادر من النائب العام بمنع التصرف في الأموال وإدارتها على المتهم فقط دون امتداده لزوجته أو أولاده القصر أو ورثته لاستقلال الذمة المالية لكل منهم.

مقالات مشابهة

  • قوى عاملة النواب تقر سياسات التشغيل في مشروع قانون العمل الجديد
  • اتفاق سياسي- نيابي يحسم جدلية القوانين الثلاثة تمهيداً لجلسة السلة الواحدة
  • مجلس النواب يُصوت على مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني
  • تفاصيل الاشتراك في خدمة الأقارب بمشروع علاج الصحفيين
  • «التنمية المحلية»: التصالح في مخالفات البناء من أولويات عمل الوزارة
  • 7 قرارات لمحافظ أسيوط تهم المواطنين.. حملات نظافة ورقابة على الأسواق
  • الغرف التجارية: قانون التصالح على البناء أنعش سوق الأدوات الكهربائية
  • غرفة القاهرة: طفرة مرتقبة في سوق الأدوات الكهربائية مع تطبيق قانون التصالح على البناء
  • المستفيدون من مشروع قانون الدعم النقدي بعد قرار النواب
  • مؤتمر عدالة.. برلمانية التجمع لـ صدى البلد: مناقشات دستور مصر الثاني إيجابية