تم اليوم الأربعاء، بمقر مجلس الأمة، المصادقة بالإجماع على الصياغة الجديدة لحكمين محل خلاف في نصين قانونيين. خلال جلسة عامة برئاسة صالح قوجيل، رئيس المجلس، وبحضور كل من لعزيز فايد، وزير المالية، عبد الرشيد طبي، وزير العدل، حافظ الأختام  وبسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان.

وحسب بيان لمجلس الأمة الجلسة العلنية خُصِّصت للمصادقة على نص القانون المتعلق بحماية أراضي الدولة.

والمحافظة عليها؛ ونص القانون الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي. التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.

في المستهل، أحال قوجيل الكلمة إلى ممثل الحكومة، عبد الرشيد طبي، وزير العدل حافظ الأختام. من أجل تقديم عرض بخصوص النص الجديد الذي أعدّته اللجنة المتساوية الأعضاء. حول حكم المادة الثانية من نص القانون المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، الذي كان محل خلاف بين غرفتي البرلمان.

حيث أفاد ممثل الحكومة أن الصياغة الجديدة لنص هذا الحكم وكذا المصادقة على النص بكامله. تأخذان مقاصد وأهداف تنطلق من الحرص على تنظيم وتدعيم المنظومة القانونية. بنص قانوني سليم ومنسجم يطبق على كل أراضي الدولة دون استثناء وذلك من خلال إعادة صياغة الفقرة 2 من المادة الثانية. لتفادي التكرار الوارد بينها وبين الفقرة الأولى، كما تضمن حذف الفقرة الرابعة المضافة؛ وتحدد الفقرة 2 من نص هذا القانون الأراضي. التي تدخل في مجال تطبيق هذا القانون، ويتعلق الأمر بالأراضي التابعة للأملاك الوطنية التي تشمل الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة. والأملاك العمومية والخاصة التابعة للجماعات المحلية، كما هي محددة في قانون التوجيه العقاري.

وذكر ممثل الحكومة بالآثار القانونية المترتبة على تعديل نص القانون، وأن استثناء أراضي العرش. من تطبيق أحكام نص هذا القانون مناقض لمسعى الدولة منذ الاستقلال في حماية الأراضي. ويشكل التعديل مساسا خطيرا بمنظومة المجتمع وممتلكاته، ويهدد السلم الاجتماعي.

ليتقدم بعدها، محمّد سالمي، مقرر اللجنة المتساوية الأعضاء بخصوص الحكم محل الخلاف، لتلاوة التقرير. الذي أعدّته اللجنة بخصوص هذا النص؛ حيث وبعد نقاش مستفيض. توصلت اللجنة إلى اقتراح نصّ جديد للمادة 2 من نص القانون المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، محل الخلاف على النحو الآتي:

المادة 2: يطبق هذا القانون على الأراضي التابعة للأملاك الوطنية التي تشمل الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة. والأملاك العمومية والخاصة التابعة للجماعات المحلية، كما هي محددة في التشريع الساري المفعول ويطبق أيضا. على الأراضي التابعة للأملاك المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة. التي يتم استرجاعها تطبيقا لأحكام هذا القانون، ومن مختلف عمليات إعادة الإسكان.

تدعى هذه الأراضي في صلب النص “أراضي الدولة”.

بعدها، جرت عملية المصادقة على هذا النص الجديد للمادة الثانية وعلى كامل نص القانون المتعلق بحماية أراضي الدولة. والمحافظة عليها، بإجماع الحاضرين بواقع 120 صوتًا بنعم من مجموع 83 عضوًا حاضرًا و37 توكيلاً.

وعقب هذه المصادقة، توجه ممثل الحكومة لأعضاء مجلس الأمة وللجنة المتساوية الأعضاء بالخصوص بكلمة. شكرهم فيها من خلالها، مؤكدا على أنّ هذه الصياغة ستثري لا محالة الترسانة القانونية. لأراضي الدولة والمحافظة عليها وتُمكّن الدولة من بسط سلطان القانون فوق أراضي الدولة وحمايتها والمحافظة عليها من أي تعدٍّ.

بدوره، هنأ محمد العيد بلاع، رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم. والتقسيم الإقليمي لمجلس الأمة، رئيس اللجنة المتساوية الأعضاء، ممثل الحكومة على هذه المصادقة. معتبرا ذلك إضافة للنصوص القانونية في هذا المجال، ومن شأنه أيضا تفادي أي ثغرات قانونية يمكن حصولها.

فايد يعرض النص الجديد للقانون المحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي

أحال رئيس مجلس الأمة، الكلمة، لممثل الحكومة، لعزيز فايد، وزير المالية. من أجل تقديم عرضه حول النص الجديد الذي اقترحته اللجنة المتساوية الأعضاء حول المادة الثانية. من نص القانون الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية. محل الخلاف بين غرفتي البرلمان، التي كانت محل خلافٍ بين غرفتي البرلمان.

حيث أوضح الآثار السلبية التي قد تترتب عن حذف المطة الثامنة من المادة الثانية من نص هذا القانون. مبرزًا في ذات الوقت أهمية هذا النوع من الأراضي التي تكفّلت بها المطة الثامنة من المادة الثانية. مثلما جاءت في مشروع الحكومة، والتي قد توجّه  لإنجاز مشاريع استثمارية في مجال الخدمات. (مثل عيادة طبية، فنادق حضرية، مستشفى، مدارس تكوين، حظائر التسلية،مدراس…). وهذا من شأنه أن يحقق فائدة أكيدة للساكنة أو أكثر من ذلك تلبية حاجيات ضرورية لسد النقص أو العجز الملاحظ. بشأنها في بعض المناطق خاصة على مستوى مدن الهضاب العليا و الجنوب وبتالي فهي مكملة لما يتم إنجازه. من طرف الدولة التي لا يمكنها لوحدها تلبية الطلب المتزايد، كون أن هذه الجيوب تقع في محيطات مهيئة أصلا .

ليعقب ذلك، تلاوة مولود مبارك فالوتي، مقرر لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة، ومقرر اللجنة المتساوية الأعضاء. للتقرير الذي أعدّته اللجنة بخصوص اقتراح نصٍ جديد لحكم المادة الثانية من نص هذا القانون. والتي كانت محل الخلاف، على النحو الآتي:

المادة 2: تطبق أحكام هذا القانون على العفار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والمتكون من:

–  الأراضي المهيأة التابعة للمناطق الصناعية ومناطق النشاطات؛  الأراضي المهيأة الواقعة داخل محيط المدن الجديدة. الأراضي المهيأة التابعة لمناطق التوسع السياحي والمواقع السياحية؛ الأراضي المهيأة التابعة للحظائر التكنولوجية. الأصول العقارية المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المحلة. الأصول العقارية الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية؛  الأراضي الموجهة للترقية العقارية ذات الطابع التجاري. الأراضي الأخرى المهيأة التابعة للأملاك الخاصة للدولة.

بعدها، جرت عملية المصادقة على هذا النص الجديد للمادة الثانية وعلى كامل نص القانون. الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية. بإجماع الحاضرين بواقع 120 صوتًا بنعم من مجموع 83 عضوًا حاضرًا و37 توكيلاً.

بعدها، كانت لممثل الحكومة كلمة أمام أعضاء المجلس حيث شكرهم فيها على حسن تعاونهم خلال مجريات النقاشات. المستفيضة للجنة المتساوية الأعضاء بين غرفتي البرلمان، من أجل الخروج بصياغة جديدة لنص الحكم. الذي كام محل خلافٍ بين غرفتي البرلمان من نص القانون. الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية (المادة 2 منه). معتبرا ذلك بمثابة إضافة نوعية للترسانة القانونية لحافظة العقار الإقتصادي الموجه للإستثمار.

بدوره، أعرب ميلود حنافي، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة، رئيس اللجنة المتساوية الأعضاء. عن تهانيه لممثل الحكومة، بمناسبة هذه المصادقة. مشيدا في ذات السياق عن المجهودات المبذولة من طرف أعضاء اللجنة المتساوية في إعادة صياغتها للمادة محل الخلاف. وبالأجواء التي وفرها لهم السيد صالح ڤوجيل، رئيس مجلس الأمة لإنجاح مهمتهم.

وفي ختام الجلسة، أكد صالح ڤوجيل، رئيس مجلس الأمة، على الأهمية البالغة للتعديلات على المواد القانونية. محل الخلاف بين غرفتي البرلمان، كونها تساهم في خلق التكامل بين مؤسسات الدولة. وإعطاء دفعة اقتصادية جد معتبرة للنهوض بالاستثمار خاصة ونحن على مشارف اختتام أشغال الأسبوع العالمي للمقاولاتية المنعقد ببلادنا.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: المادة الثانیة ممثل الحکومة لمجلس الأمة محل الخلاف مجلس الأمة محل خلاف

إقرأ أيضاً:

كلامه خارج الحقيقة..زيدان:استقلالية القضاء ضمان لحقوق الإنسان

آخر تحديث: 28 شتنبر 2024 - 1:36 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم، أن ولاية القانون والقضاء هي “ولاية” دستورية وقانونية،  وقال زيدان في بيان ، إن ” الدول المتحضرة ذات الأنظمة الديمقراطية تحرص على تضمين دساتيرها وقوانينها مبدأ سيادة القانون، باعتبار أن القانون هو السلطة العليا واقعياً في جميع الدول التي تحرص على خضوع مواطنيها للقانون دون تمييز. ومثال ذلك، دستور جمهورية العراق لسنة 2005 نص في المادة (5) منه على أن (السيادة للقانون) كذلك، ورد في الدستور المصري لسنة 2014 في المادة (94) منه أن (سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، وتخضع الدولة للقانون)، كما ورد في الدستور المغربي لسنة 2011 في الفصل (6) منه أن (القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع، أشخاصًا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له)، كذلك، ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) في المادة (7) منه (الناس جميعًا سواء أمام القانون)”. وأضاف القاضي زيدان، “أما القضاء، باعتباره الجهة التي تطبق القانون، فإن استقلاليته هي الضمانة الوحيدة لحسن تطبيق القانون. وهذه الاستقلالية مستمدة من نصوص الدستور نفسه، حيث نصت المادة (19) من الدستور العراقي على أن “القضاء مستقل، لا سلطان عليه لغير القانون”. وتابع: “كما ورد في المادة (184) من الدستور المصري لسنة 2014 أن (السلطة القضائية مستقلة)، والنظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية يؤكد في المادة (46) منه أن (القضاء سلطة مستقلة)، والدستور التونسي لسنة 2014 ينص في الفصل (102) على أن (القضاء سلطة مستقلة)”.ين زيدان، أنه “مما تقدم، يتضح أن ولاية القانون والجهة المختصة بتطبيق القانون، أي القضاء المستقل، هي ولاية تستند إلى الدستور والقانون، وليست مجرد رغبة في التمدد والتعدي على السلطتين التشريعية أو التنفيذية في ممارسة اختصاصاتهما المكفولة بموجب الدستور، وعلى وفق مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في المادة (47) من دستور العراق لسنة 2005، لأن ممارسة الاختصاص التشريعي أو التنفيذي بموجب الدستور شيء، وخضوع السلطتين التشريعية والتنفيذية للقانون شيء آخر في حال مخالفته. والسلطة القضائية أيضًا محكومة بعلوية وسيادة القانون، ولا يمكن لها تجاوزه، بدليل خضوع القضاة أنفسهم للقانون أسوة ببقية المواطنين في حال ارتكابهم ما يخالف القانون”. وأوضح، “أما نظر القضاء في بعض المواضيع ذات الطبيعة السياسية، فإنها هي الأخرى مفروضة بموجب الدستور والقانون. على سبيل المثال، تنص المادة (19) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على أن يشكل مجلس القضاء الأعلى هيئة قضائية للانتخابات تختص بنظر الطعون بقرارات مجلس المفوضين. وممارسة هذا الاختصاص بطبيعة الحال هي ممارسة قضائية ذات صبغة سياسية، باعتبار أن الانتخابات هي عملية سياسية خالصة، لكن الفصل في المنازعات المتعلقة بتلك العملية هو من اختصاص القضاء، كذلك، الفصل في المنازعات الدستورية التي تدخل ضمن اختصاص القضاء الدستوري أيضًا هي منازعات سياسية بطبيعتها”.وأكد أن “هناك حقيقة واقعية يفرضها الدستور والقانون، وهي أن ولاية القانون والقضاء هي ولاية دستورية وقانونية”.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يصوت بالإجماع على تعيين “عيسى” محافظًا للمركزي و”البرعصي” نائبًا
  • مجلس النواب يصوّت بالإجماع على اتفاق المركزي
  • الدغاري: نتطلع إلى تمرير كل الاتفاقات المبرمة مع مجلس الدولة بعد التوافق المهم الذي شهدته البلاد
  • حسن نصر الله الذي غيّر الإقليم حيا وميتا
  • الجراجات إجبارية.. 8 صور توضح اشتراطات البناء في القانون 119 لسنة 2008
  • 4 وقائع سرقة.. اعترافات المتهمة بنشل المواطنين في الخليفة
  • قزيط: هناك قبول من أعضاء مجلس الدولة لتمرير الاتفاق الذي تم التوصل له حول المصرف المركزي
  • الإدارية العليا: كل موظف يضر بأعمال وظيفته يعاقب تأديبيا
  • معنى مع سبق الإصرار والترصد فى القانون وعقوبتها فى جناية القتل
  • كلامه خارج الحقيقة..زيدان:استقلالية القضاء ضمان لحقوق الإنسان