تم اليوم الأربعاء، بمقر مجلس الأمة، المصادقة بالإجماع على الصياغة الجديدة لحكمين محل خلاف في نصين قانونيين. خلال جلسة عامة برئاسة صالح قوجيل، رئيس المجلس، وبحضور كل من لعزيز فايد، وزير المالية، عبد الرشيد طبي، وزير العدل، حافظ الأختام  وبسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان.

وحسب بيان لمجلس الأمة الجلسة العلنية خُصِّصت للمصادقة على نص القانون المتعلق بحماية أراضي الدولة.

والمحافظة عليها؛ ونص القانون الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي. التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.

في المستهل، أحال قوجيل الكلمة إلى ممثل الحكومة، عبد الرشيد طبي، وزير العدل حافظ الأختام. من أجل تقديم عرض بخصوص النص الجديد الذي أعدّته اللجنة المتساوية الأعضاء. حول حكم المادة الثانية من نص القانون المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، الذي كان محل خلاف بين غرفتي البرلمان.

حيث أفاد ممثل الحكومة أن الصياغة الجديدة لنص هذا الحكم وكذا المصادقة على النص بكامله. تأخذان مقاصد وأهداف تنطلق من الحرص على تنظيم وتدعيم المنظومة القانونية. بنص قانوني سليم ومنسجم يطبق على كل أراضي الدولة دون استثناء وذلك من خلال إعادة صياغة الفقرة 2 من المادة الثانية. لتفادي التكرار الوارد بينها وبين الفقرة الأولى، كما تضمن حذف الفقرة الرابعة المضافة؛ وتحدد الفقرة 2 من نص هذا القانون الأراضي. التي تدخل في مجال تطبيق هذا القانون، ويتعلق الأمر بالأراضي التابعة للأملاك الوطنية التي تشمل الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة. والأملاك العمومية والخاصة التابعة للجماعات المحلية، كما هي محددة في قانون التوجيه العقاري.

وذكر ممثل الحكومة بالآثار القانونية المترتبة على تعديل نص القانون، وأن استثناء أراضي العرش. من تطبيق أحكام نص هذا القانون مناقض لمسعى الدولة منذ الاستقلال في حماية الأراضي. ويشكل التعديل مساسا خطيرا بمنظومة المجتمع وممتلكاته، ويهدد السلم الاجتماعي.

ليتقدم بعدها، محمّد سالمي، مقرر اللجنة المتساوية الأعضاء بخصوص الحكم محل الخلاف، لتلاوة التقرير. الذي أعدّته اللجنة بخصوص هذا النص؛ حيث وبعد نقاش مستفيض. توصلت اللجنة إلى اقتراح نصّ جديد للمادة 2 من نص القانون المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، محل الخلاف على النحو الآتي:

المادة 2: يطبق هذا القانون على الأراضي التابعة للأملاك الوطنية التي تشمل الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة. والأملاك العمومية والخاصة التابعة للجماعات المحلية، كما هي محددة في التشريع الساري المفعول ويطبق أيضا. على الأراضي التابعة للأملاك المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة. التي يتم استرجاعها تطبيقا لأحكام هذا القانون، ومن مختلف عمليات إعادة الإسكان.

تدعى هذه الأراضي في صلب النص “أراضي الدولة”.

بعدها، جرت عملية المصادقة على هذا النص الجديد للمادة الثانية وعلى كامل نص القانون المتعلق بحماية أراضي الدولة. والمحافظة عليها، بإجماع الحاضرين بواقع 120 صوتًا بنعم من مجموع 83 عضوًا حاضرًا و37 توكيلاً.

وعقب هذه المصادقة، توجه ممثل الحكومة لأعضاء مجلس الأمة وللجنة المتساوية الأعضاء بالخصوص بكلمة. شكرهم فيها من خلالها، مؤكدا على أنّ هذه الصياغة ستثري لا محالة الترسانة القانونية. لأراضي الدولة والمحافظة عليها وتُمكّن الدولة من بسط سلطان القانون فوق أراضي الدولة وحمايتها والمحافظة عليها من أي تعدٍّ.

بدوره، هنأ محمد العيد بلاع، رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم. والتقسيم الإقليمي لمجلس الأمة، رئيس اللجنة المتساوية الأعضاء، ممثل الحكومة على هذه المصادقة. معتبرا ذلك إضافة للنصوص القانونية في هذا المجال، ومن شأنه أيضا تفادي أي ثغرات قانونية يمكن حصولها.

فايد يعرض النص الجديد للقانون المحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي

أحال رئيس مجلس الأمة، الكلمة، لممثل الحكومة، لعزيز فايد، وزير المالية. من أجل تقديم عرضه حول النص الجديد الذي اقترحته اللجنة المتساوية الأعضاء حول المادة الثانية. من نص القانون الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية. محل الخلاف بين غرفتي البرلمان، التي كانت محل خلافٍ بين غرفتي البرلمان.

حيث أوضح الآثار السلبية التي قد تترتب عن حذف المطة الثامنة من المادة الثانية من نص هذا القانون. مبرزًا في ذات الوقت أهمية هذا النوع من الأراضي التي تكفّلت بها المطة الثامنة من المادة الثانية. مثلما جاءت في مشروع الحكومة، والتي قد توجّه  لإنجاز مشاريع استثمارية في مجال الخدمات. (مثل عيادة طبية، فنادق حضرية، مستشفى، مدارس تكوين، حظائر التسلية،مدراس…). وهذا من شأنه أن يحقق فائدة أكيدة للساكنة أو أكثر من ذلك تلبية حاجيات ضرورية لسد النقص أو العجز الملاحظ. بشأنها في بعض المناطق خاصة على مستوى مدن الهضاب العليا و الجنوب وبتالي فهي مكملة لما يتم إنجازه. من طرف الدولة التي لا يمكنها لوحدها تلبية الطلب المتزايد، كون أن هذه الجيوب تقع في محيطات مهيئة أصلا .

ليعقب ذلك، تلاوة مولود مبارك فالوتي، مقرر لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة، ومقرر اللجنة المتساوية الأعضاء. للتقرير الذي أعدّته اللجنة بخصوص اقتراح نصٍ جديد لحكم المادة الثانية من نص هذا القانون. والتي كانت محل الخلاف، على النحو الآتي:

المادة 2: تطبق أحكام هذا القانون على العفار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والمتكون من:

–  الأراضي المهيأة التابعة للمناطق الصناعية ومناطق النشاطات؛  الأراضي المهيأة الواقعة داخل محيط المدن الجديدة. الأراضي المهيأة التابعة لمناطق التوسع السياحي والمواقع السياحية؛ الأراضي المهيأة التابعة للحظائر التكنولوجية. الأصول العقارية المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المحلة. الأصول العقارية الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية؛  الأراضي الموجهة للترقية العقارية ذات الطابع التجاري. الأراضي الأخرى المهيأة التابعة للأملاك الخاصة للدولة.

بعدها، جرت عملية المصادقة على هذا النص الجديد للمادة الثانية وعلى كامل نص القانون. الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية. بإجماع الحاضرين بواقع 120 صوتًا بنعم من مجموع 83 عضوًا حاضرًا و37 توكيلاً.

بعدها، كانت لممثل الحكومة كلمة أمام أعضاء المجلس حيث شكرهم فيها على حسن تعاونهم خلال مجريات النقاشات. المستفيضة للجنة المتساوية الأعضاء بين غرفتي البرلمان، من أجل الخروج بصياغة جديدة لنص الحكم. الذي كام محل خلافٍ بين غرفتي البرلمان من نص القانون. الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية (المادة 2 منه). معتبرا ذلك بمثابة إضافة نوعية للترسانة القانونية لحافظة العقار الإقتصادي الموجه للإستثمار.

بدوره، أعرب ميلود حنافي، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة، رئيس اللجنة المتساوية الأعضاء. عن تهانيه لممثل الحكومة، بمناسبة هذه المصادقة. مشيدا في ذات السياق عن المجهودات المبذولة من طرف أعضاء اللجنة المتساوية في إعادة صياغتها للمادة محل الخلاف. وبالأجواء التي وفرها لهم السيد صالح ڤوجيل، رئيس مجلس الأمة لإنجاح مهمتهم.

وفي ختام الجلسة، أكد صالح ڤوجيل، رئيس مجلس الأمة، على الأهمية البالغة للتعديلات على المواد القانونية. محل الخلاف بين غرفتي البرلمان، كونها تساهم في خلق التكامل بين مؤسسات الدولة. وإعطاء دفعة اقتصادية جد معتبرة للنهوض بالاستثمار خاصة ونحن على مشارف اختتام أشغال الأسبوع العالمي للمقاولاتية المنعقد ببلادنا.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: المادة الثانیة ممثل الحکومة لمجلس الأمة محل الخلاف مجلس الأمة محل خلاف

إقرأ أيضاً:

بعدما تناولها في مسلسل النُّص.. الحبس عامين عقوبة السرقة في القانون

تناول مسلسل « النُص» جريمة السرقة التي يجرمها ويعاقب عليها القانون ، حيث يجسد الفنان أحمد أمين خلال مسلسل النص شخصية "عبد العزيز النُّص"، وهو نشال تائب عاش في ثلاثينيات القرن الماضي، يسعى إلى البحث عن مصدر رزق مشروع، إلا أن الأقدار تضعه في قلب صراعات سياسية وأحداث غامضة.


ومع تصاعد الأحداث، يجد نفسه نشالا ، ولكى تكتمل عصابته اختار أربع أفراد سيساعدونه فى تحقيق مبتغاه.

عقوبة السرقة في القانون


نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.


المشددة لعقوبة السرقة

يعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

مقالات مشابهة

  • المصادقة على القانون المتعلق باختصاصات محكمة التنازع
  • بعدما تناولها في مسلسل النُّص.. الحبس عامين عقوبة السرقة في القانون
  • عاهات مستديمة وموت.. الألعاب النارية تنشر الذعر فى الشهر الكريم.. القانون يتصدى لها بعقوبات تصل إلى المؤبد.. وخبير: الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لمكافحة جرائمها
  • بعد توجيهات الحكومة بحصرهم | كيف نظم قانون لجوء الأجانب أوضاع اللاجئين
  • كبسولة فى القانون.. من المشدد للمؤبد اعرف العقوبة المقررة لجرائم الاختلاس
  • "الدولة" يناقش منع مختصين "حقوق ذوي الإعاقة"
  • تدارس مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس الدولة
  • الابتزاز الإلكترونى خطر رقمي يهدد الفتيات والشباب.. القانون يردع المبتز
  • رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع : الدعم العسكري الذي قدمته اليمن لغزة تاريخي وغير مسبوق
  • فوكس: ما الذي يعنيه فعلا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها؟