مجلس الأمة.. المصادقة بالإجماع على الصياغة الجديدة لحكمين محل خلاف في نصين قانونيين
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
تم اليوم الأربعاء، بمقر مجلس الأمة، المصادقة بالإجماع على الصياغة الجديدة لحكمين محل خلاف في نصين قانونيين. خلال جلسة عامة برئاسة صالح قوجيل، رئيس المجلس، وبحضور كل من لعزيز فايد، وزير المالية، عبد الرشيد طبي، وزير العدل، حافظ الأختام وبسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان.
وحسب بيان لمجلس الأمة الجلسة العلنية خُصِّصت للمصادقة على نص القانون المتعلق بحماية أراضي الدولة.
في المستهل، أحال قوجيل الكلمة إلى ممثل الحكومة، عبد الرشيد طبي، وزير العدل حافظ الأختام. من أجل تقديم عرض بخصوص النص الجديد الذي أعدّته اللجنة المتساوية الأعضاء. حول حكم المادة الثانية من نص القانون المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، الذي كان محل خلاف بين غرفتي البرلمان.
حيث أفاد ممثل الحكومة أن الصياغة الجديدة لنص هذا الحكم وكذا المصادقة على النص بكامله. تأخذان مقاصد وأهداف تنطلق من الحرص على تنظيم وتدعيم المنظومة القانونية. بنص قانوني سليم ومنسجم يطبق على كل أراضي الدولة دون استثناء وذلك من خلال إعادة صياغة الفقرة 2 من المادة الثانية. لتفادي التكرار الوارد بينها وبين الفقرة الأولى، كما تضمن حذف الفقرة الرابعة المضافة؛ وتحدد الفقرة 2 من نص هذا القانون الأراضي. التي تدخل في مجال تطبيق هذا القانون، ويتعلق الأمر بالأراضي التابعة للأملاك الوطنية التي تشمل الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة. والأملاك العمومية والخاصة التابعة للجماعات المحلية، كما هي محددة في قانون التوجيه العقاري.
وذكر ممثل الحكومة بالآثار القانونية المترتبة على تعديل نص القانون، وأن استثناء أراضي العرش. من تطبيق أحكام نص هذا القانون مناقض لمسعى الدولة منذ الاستقلال في حماية الأراضي. ويشكل التعديل مساسا خطيرا بمنظومة المجتمع وممتلكاته، ويهدد السلم الاجتماعي.
ليتقدم بعدها، محمّد سالمي، مقرر اللجنة المتساوية الأعضاء بخصوص الحكم محل الخلاف، لتلاوة التقرير. الذي أعدّته اللجنة بخصوص هذا النص؛ حيث وبعد نقاش مستفيض. توصلت اللجنة إلى اقتراح نصّ جديد للمادة 2 من نص القانون المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، محل الخلاف على النحو الآتي:
المادة 2: يطبق هذا القانون على الأراضي التابعة للأملاك الوطنية التي تشمل الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة. والأملاك العمومية والخاصة التابعة للجماعات المحلية، كما هي محددة في التشريع الساري المفعول ويطبق أيضا. على الأراضي التابعة للأملاك المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة. التي يتم استرجاعها تطبيقا لأحكام هذا القانون، ومن مختلف عمليات إعادة الإسكان.
تدعى هذه الأراضي في صلب النص “أراضي الدولة”.
بعدها، جرت عملية المصادقة على هذا النص الجديد للمادة الثانية وعلى كامل نص القانون المتعلق بحماية أراضي الدولة. والمحافظة عليها، بإجماع الحاضرين بواقع 120 صوتًا بنعم من مجموع 83 عضوًا حاضرًا و37 توكيلاً.
وعقب هذه المصادقة، توجه ممثل الحكومة لأعضاء مجلس الأمة وللجنة المتساوية الأعضاء بالخصوص بكلمة. شكرهم فيها من خلالها، مؤكدا على أنّ هذه الصياغة ستثري لا محالة الترسانة القانونية. لأراضي الدولة والمحافظة عليها وتُمكّن الدولة من بسط سلطان القانون فوق أراضي الدولة وحمايتها والمحافظة عليها من أي تعدٍّ.
بدوره، هنأ محمد العيد بلاع، رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم. والتقسيم الإقليمي لمجلس الأمة، رئيس اللجنة المتساوية الأعضاء، ممثل الحكومة على هذه المصادقة. معتبرا ذلك إضافة للنصوص القانونية في هذا المجال، ومن شأنه أيضا تفادي أي ثغرات قانونية يمكن حصولها.
فايد يعرض النص الجديد للقانون المحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصاديأحال رئيس مجلس الأمة، الكلمة، لممثل الحكومة، لعزيز فايد، وزير المالية. من أجل تقديم عرضه حول النص الجديد الذي اقترحته اللجنة المتساوية الأعضاء حول المادة الثانية. من نص القانون الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية. محل الخلاف بين غرفتي البرلمان، التي كانت محل خلافٍ بين غرفتي البرلمان.
حيث أوضح الآثار السلبية التي قد تترتب عن حذف المطة الثامنة من المادة الثانية من نص هذا القانون. مبرزًا في ذات الوقت أهمية هذا النوع من الأراضي التي تكفّلت بها المطة الثامنة من المادة الثانية. مثلما جاءت في مشروع الحكومة، والتي قد توجّه لإنجاز مشاريع استثمارية في مجال الخدمات. (مثل عيادة طبية، فنادق حضرية، مستشفى، مدارس تكوين، حظائر التسلية،مدراس…). وهذا من شأنه أن يحقق فائدة أكيدة للساكنة أو أكثر من ذلك تلبية حاجيات ضرورية لسد النقص أو العجز الملاحظ. بشأنها في بعض المناطق خاصة على مستوى مدن الهضاب العليا و الجنوب وبتالي فهي مكملة لما يتم إنجازه. من طرف الدولة التي لا يمكنها لوحدها تلبية الطلب المتزايد، كون أن هذه الجيوب تقع في محيطات مهيئة أصلا .
ليعقب ذلك، تلاوة مولود مبارك فالوتي، مقرر لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة، ومقرر اللجنة المتساوية الأعضاء. للتقرير الذي أعدّته اللجنة بخصوص اقتراح نصٍ جديد لحكم المادة الثانية من نص هذا القانون. والتي كانت محل الخلاف، على النحو الآتي:
المادة 2: تطبق أحكام هذا القانون على العفار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والمتكون من:
– الأراضي المهيأة التابعة للمناطق الصناعية ومناطق النشاطات؛ الأراضي المهيأة الواقعة داخل محيط المدن الجديدة. الأراضي المهيأة التابعة لمناطق التوسع السياحي والمواقع السياحية؛ الأراضي المهيأة التابعة للحظائر التكنولوجية. الأصول العقارية المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المحلة. الأصول العقارية الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية؛ الأراضي الموجهة للترقية العقارية ذات الطابع التجاري. الأراضي الأخرى المهيأة التابعة للأملاك الخاصة للدولة.
بعدها، جرت عملية المصادقة على هذا النص الجديد للمادة الثانية وعلى كامل نص القانون. الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية. بإجماع الحاضرين بواقع 120 صوتًا بنعم من مجموع 83 عضوًا حاضرًا و37 توكيلاً.
بعدها، كانت لممثل الحكومة كلمة أمام أعضاء المجلس حيث شكرهم فيها على حسن تعاونهم خلال مجريات النقاشات. المستفيضة للجنة المتساوية الأعضاء بين غرفتي البرلمان، من أجل الخروج بصياغة جديدة لنص الحكم. الذي كام محل خلافٍ بين غرفتي البرلمان من نص القانون. الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية (المادة 2 منه). معتبرا ذلك بمثابة إضافة نوعية للترسانة القانونية لحافظة العقار الإقتصادي الموجه للإستثمار.
بدوره، أعرب ميلود حنافي، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة، رئيس اللجنة المتساوية الأعضاء. عن تهانيه لممثل الحكومة، بمناسبة هذه المصادقة. مشيدا في ذات السياق عن المجهودات المبذولة من طرف أعضاء اللجنة المتساوية في إعادة صياغتها للمادة محل الخلاف. وبالأجواء التي وفرها لهم السيد صالح ڤوجيل، رئيس مجلس الأمة لإنجاح مهمتهم.
وفي ختام الجلسة، أكد صالح ڤوجيل، رئيس مجلس الأمة، على الأهمية البالغة للتعديلات على المواد القانونية. محل الخلاف بين غرفتي البرلمان، كونها تساهم في خلق التكامل بين مؤسسات الدولة. وإعطاء دفعة اقتصادية جد معتبرة للنهوض بالاستثمار خاصة ونحن على مشارف اختتام أشغال الأسبوع العالمي للمقاولاتية المنعقد ببلادنا.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المادة الثانیة ممثل الحکومة لمجلس الأمة محل الخلاف مجلس الأمة محل خلاف
إقرأ أيضاً:
فوكس: ما الذي يعنيه فعلا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها؟
تبرر إسرائيل وحلفاؤها كل ما قامت وتقوم به من تدمير في الأراضي الفلسطينية بحقها في الدفاع عن نفسها، ولكن بعض الخبراء القانونيين يجادلون بأنها لا تستطيع التذرع بهذا الحق تلقائيا، كما يُفهم في السياق القانوني.
وذكرت نشرة فوكس بأن إسرائيل، منذ دخول الاتفاق بينها وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) حيز التنفيذ، صعّدت غاراتها في الضفة الغربية، مما أدى إلى نزوح أكثر من 40 ألف فلسطيني، وبعد انتهاء المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار الهش أصلا، قطعت الكهرباء ومنعت دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، بعد أكثر من عام من الحرب قتلت فيه أكثر من 61 ألف فلسطيني، ودمرت البنية التحتية للرعاية الصحية في القطاع، وشردت حوالي 90% من السكان.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2إيكونوميست: هذه أوراق بيد أوروبا حال تعمق خلافها مع أميركاlist 2 of 2تايمز: ما قصة الثورة التي يريد ستارمر إطلاق شرارتها في بريطانيا؟end of listومع أن لكل دولة حسب القانون الدولي الحق في الدفاع عن النفس -كما تقول النشرة في تقرير بقلم مراسلها عبد الله فياض- فإن لهذا الحق الذي أصبح يتكرر منذ عقود، حدودا تربطه بهجوم مسلح من دولة أخرى، وهو ما ليس متوفرا في حالة إسرائيل التي هاجمتها حماس من أراضٍ تسيطر عليها.
وإذا كان البعض يجادل بأنه لم يكن أمام إسرائيل، من الناحية الأخلاقية، خيار سوى استخدام القوة لمحاسبة حماس على أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، فإن هذه الحجج الأخلاقية لا تكفي، لأنه في النهاية لا شيء يمكن أن يُبرر أخلاقيا قتل عشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال الأبرياء.
إعلان حجج قانونية مبهمةولأن القوانين هي التي تحكم العالم، يمكن لإسرائيل الرد بقوة متناسبة لاستعادة النظام، لكن شن حرب والادعاء القاطع بأنها دفاع عن النفس لا يستند إلى أساس قانوني ظاهريا، وادعاؤها لا يغير جوهريا كيفية تصرفها في قطاع غزة والضفة الغربية، ولن يضفي شرعية على جميع أفعالها خلال هذه الحرب، حسب النشرة.
وأشارت النشرة إلى أن الفهم العميق لمعنى حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها سيساعد في توضيح ما إذا كانت حربها دفاعا عن النفس أو عدوانا، وإذا تبين أنها عدوان، فإن ذلك يجب أن يدفع حلفاءها إلى إعادة النظر في نوع الدعم السياسي الذي يقدمونه لها في مثل هذه الأوقات.
ويعتمد ادعاء إسرائيل بالدفاع عن النفس على حجج قانونية مبهمة، مع أن هناك إطارين قانونيين رئيسيين للنظر في حق الدفاع عن النفس، أولهما ميثاق الأمم المتحدة، وهو معاهدة ملزمة قانونا للدول الأعضاء، وثانيهما، القانون الإنساني الدولي الذي يُرسي قواعد السلوك المتعلقة بالنزاعات المسلحة.
وقالت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن حالة إسرائيل لا ينطبق عليها الحق في الدفاع عن النفس، لأنها لم تتعرض لهجوم من دولة أخرى، بل إن الهجوم شنته جماعة مسلحة داخل منطقة تسيطر عليها إسرائيل وتحتلها بشكل غير قانوني، لا يمكنها ادعاء الحق في الدفاع عن النفس.
وفي عام 2004، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا بشأن الجدار الذي كانت إسرائيل تبنيه حول الضفة الغربية، واعتبرت أن الحاجز غير قانوني، لأنه سيحمي من التهديدات القادمة من منطقة تسيطر عليها إسرائيل بالفعل، مما يعني أنها لم تكن تتصرف كما زعمت، دفاعا عن النفس. وكتبت محكمة العدل الدولية "لا يمكن لإسرائيل بأي حال من الأحوال الاستناد إلى تلك القرارات لدعم ادعائها بممارسة حق الدفاع عن النفس".
إعلانوفي سياق هذا الرأي الاستشاري، يُمكن اعتبار أي إجراء يُتخذ لتعزيز أو إدامة قبضة إسرائيل العسكرية على الفلسطينيين امتدادا للاحتلال، وليس دفاعا عن النفس، وقال محامو جنوب أفريقيا إن "ما تفعله إسرائيل في غزة، تفعله في أراض خاضعة لسيطرتها"، واستنتجوا أن أفعالها تُعزز احتلالها، وبالتالي لا ينطبق عليها قانون الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة".
وقد كتب رئيس محكمة العدل الدولية عند إصداره رأي المحكمة الاستشاري، الذي قضى بعدم قانونية الاحتلال، أن "دولة إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع وقت ممكن"، ولكن إسرائيل استمرت في بناء المستوطنات غير القانونية على الأراضي المحتلة، وحصار غزة، وفرض حكم عسكري على الفلسطينيين ينتهك حقوقهم الإنسانية.
وهذا -حسب النشرة- ما يجعل إسرائيل معتدية بموجب القانون الدولي، قبل وبعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وما دامت كذلك فلا يحق لها ادعاء حق الدفاع عن النفس، وتقول ألبانيز إن "استمرار احتلال ينتهك بشكل عميق لا رجعة فيه حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، يعد شكلا دائما ومستمرا من أشكال العدوان".
حجة إسرائيل
ورغم ذلك يجادل بعض الخبراء بأن مبرر إسرائيل للحرب يندرج ضمن الإطار القانوني الدولي، وذلك لأن السابع من أكتوبر/تشرين الأول يرقى إلى مستوى "هجوم مسلح"، وهو ما تنص عليه المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، ومن شأنه أن يُفعّل حق الدولة في الدفاع عن نفسها.
وقد أوضح إريك هاينز، أستاذ الدراسات الدولية بجامعة أوكلاهوما، أسباب لجوء إسرائيل إلى الدفاع عن النفس في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، بحجة أن حجم الهجوم وعدد الضحايا المدنيين، يُشكل "هجوما مسلحا" ويجعل الرد العسكري مبررا.
بيد أن المسألة لا تقف عند كون السابع من أكتوبر/تشرين الأول كان هجوما مسلحا، إذ يرى أردي إمسيس، أستاذ القانون الدولي بجامعة كوينز، أن ذلك لا يبرر حق الدفاع عن النفس لأن ذلك الحق لا ينطبق داخل الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.
إعلانوهذا يقود إلى الجزء الثاني من الأساس وراء حجة إسرائيل -كما تقول النشرة- وهي المقولة بأن غزة لم تكن تحت الاحتلال منذ أن سحبت إسرائيل مستوطناتها وجيشها من القطاع عام 2005، ومع ذلك، فإن هذا الوصف مرفوض على نطاق واسع من قبل جماعات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي، وحتى وزارة الخارجية الأميركية تُدرج قطاع غزة في تعريفها للأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية، كما أكدت محكمة العدل الدولية مجددا أن غزة، من وجهة نظر قانونية، تحت الاحتلال.
وتساءلت النشرة كيف يمكن لإسرائيل الرد قانونيا ما دام الاحتلال لا نهاية له في الأفق؟ لترد بأن هناك العديد من السبل القانونية التي يمكن لإسرائيل اتباعها مع ضرورة الالتزام بقانون الاحتلال، وهو فرع من القانون الإنساني الدولي، يحدد كيفية التعامل مع الهجمات الصادرة من الأراضي المحتلة.
والرد في هذه الحالة -كما تشير النشرة- يكون من خلال إنفاذ القانون، وذلك بالقمع المتناسب الذي تشنه الشرطة على مرتكبي العنف إذا لم ينتهك حقوق الناس، وكقوة احتلال، كان بإمكان إسرائيل استخدام "القوة الضرورية والمتناسبة لصد الهجوم، كما قال إمسيس، موضحا أنه لكي يكون أي استخدام للقوة قانونيا، "يجب أن يكون ضروريا ومتناسبا مقارنة بالقوة المستخدمة ضدها".
نهج انتقائيووصلت النشرة إلى أن إسرائيل يصعب عليها الادعاء بأن حربها على غزة كانت دفاعا عن النفس، أو حربا ضد حماس فقط، ناهيك عن كونها ردا مُتناسبا مع أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، لأنها خلال عام، استخدمت التجويع الجماعي كسلاح في الحرب، ودفعت البنية التحتية للرعاية الصحية في غزة إلى الانهيار، وخلقت ظروفا مواتية لانتشار أمراض تمكن الوقاية منها، كما قتلت أكثر من 150 صحفيا.
كل هذا يعني أن إسرائيل، حتى لو استطاعت الادعاء بأنها بدأت الحرب دفاعا عن النفس، فإن أفعالها في الحرب نفسها لا يمكن اعتبارها قانونية، وقال كلايف بالدوين، كبير المستشارين القانونيين في المكتب القانوني والسياسي لمنظمة هيومن رايتس ووتش، "مهما كانت المبررات القانونية المحتملة لاستخدام القوة، يجب على جميع الأطراف دائما الامتثال لقانون النزاع المسلح ومعرفة أن جرائم الحرب لا يمكن تبريرها أبدا".
إعلان
هناك أيضا حقيقة مزعجة لإسرائيل وحلفائها عندما يجادلون بأن مبادئ الدفاع عن النفس تمنح إسرائيل ترخيصا لشن هذا النوع من الحرب في غزة، وهي أن للفلسطينيين، كشعب خاضع للاحتلال، الحق في المقاومة بموجب القانون الدولي، وذلك يشمل المقاومة المسلحة.
وخلصت النشرة إلى أن قبول كون إسرائيل تتصرف دفاعا عن النفس بدلا من كونها قوة احتلال تُوسّع سيطرتها العسكرية، يعني أن حلفاءها على استعداد لانتهاك القانون الدولي كلما كان ذلك مناسبا، وهذا النوع من النفاق نهج انتقائي في تحديد القوانين التي ينبغي تطبيقها على إسرائيل وتلك التي ينبغي تجاهلها، ولا بد أن تكون له عواقب عالمية، لأنه يقوض شرعية النظام القانوني الدولي، ويشجع إسرائيل ودولا أخرى على الاستمرار في انتهاك القوانين دون عقاب.