رئيس إسكان النواب: مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء حل الإشكاليات
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
تناقش اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي فى مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء خلال اجتماعها البرلماني المنعقد الأن بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية.
وأكد النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الاسكان والمرافق المجتمعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، في الصيغة المعروضة ، بعد المراجعات التي حدثت عليه من جانب الحكومة، يحمل نسبه استجابه محترمة جدا للمطالب والملاحظات النيابية، موجها الشكر لكل من ساهم في اخراجه بهذا الشكل.
وأضاف "الفيومي" أن مشروع القانون بدأ العمل فيه منذ دور الانعقاد السابق خلال رئاسة النائب عماد سعد للجنة، وحاليا نستكمل المناقشات، وجميعنا "بنكمل بعض"، مشيرا إلي أن الجهود للخروج بقانون قابل للتطبيق وويحقق الصالح العام منذ 2019 ونأمل أن يحظي هذا العام برضا الشعب.
و قال النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أهمية تفادى مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد ، الاشكاليات التى واجهها القانون الحالي رقم 17 لسنة 2019.
وقال النائب أحمد السجينى خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة :هذا التشريع استثنائي ،لأن الأصل فى المخالفة هو الجزاء والعقاب ،ولكن فى ظل انتشار البنايات المخالفة ووجود تركة ثقيلة فقد فرض علينا إصدار هذا التشريع لإجراء عملية التصالح في مخالفات البناء .
وأوضح النائب أحمد السجينى أهمية حصول المواطن على رخصة التصالح بكرامة.
ووجه النائب أحمد السجينى التحية للقيادة السياسية التى أهتمت بتحقيق الصالح العام فى هذا القانون ،وكذلك الشكر والتقدير للمستشار علاء الدين فؤاد والمستشار القانونى لرئيس المجلس محمد عبد العليم .
و اضاف:"ايزين اثناء التطبيق هذا التشريع نصفي الملف ونشد خط من خلال تحقيق ضوابط حقيقية للتصالح فى مخالفات البناء" ، لافتا إلي أن لجنة الإسكان بمجلس النواب واجهت ضغطا كبيرا فى الفترة الماضية وذلك ما بين تحقيق النصوص التشريعية والضغط الشعبي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية مشروع قانون التصالح مخالفات البناء قانون التصالح فی مخالفات البناء مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، نهائيا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
ويهدف مشروع القانون إلى إفراد نص خاص يجيز التصالح في بعض المخالفات الضريبة التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانونًا، وذلك لمنع عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات.
ويحقق مشروع القانون العدالة الضريبية وعدم الإخلال بحقوق الخزانة العامة، وتيسير وتبسيط الإجراءات على الممولين.
وأوضح التقرير البرلماني أن المادة (٧٥) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ۲۰۲۰ ترخص لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم الضريبية، ويقتصر حكمها على الجرائم التي يكون على الممول أو المكلف بها مستحقات ضريبية، وقد ورد القانون خلوا من نص يُجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية، ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المقررة قانونًا، ولذلك فإنه يتعذر وفقًا لأحكامه التصالح مع الممولين أو المكلفين عن هذه المخالفات إلا من خلال اللجوء إلى تطبيق نص المادة (۱۸) مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية باعتبارها الشريعة العامة للتصالح وهو ما ترتب عليه عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات بالنظر إلى الأعباء المالية الضخمة التي يتكبدونها نظير التصالح والتي لا تتناسب مع المخالفات التي تم ارتكابها والتي تصل إلى ثلثى الحد الأقصى للعقوبة المقررة ومقدارها مليونا جنيه في بعض الجرائم، وتمكينا لهذه الفئة من الممولين والمكلفين من التصالح مع المصلحة في تلك المخالفات ارتأت وزارة المالية إعداد المشروع المرفق من خلال إفراد نص خاص يجيز التصالح في تلك الجرائم.
وتضمن مشروع القانون إضافة مادتين جديدتين برقمى (75 مكررًا)، و(75مكررًا 1) وهما على النحو التالي:
أولًا: مادة (75 مكررًا):
أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو القانون الضريبي التي ليس محلها مستحقات ضريبية مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز ضعف هذا الحد وذلك قبل) رفع الدعوى الجنائية على أن يكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلى من يرخص له في ذلك من الوزير وإذا كان التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم يتم دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وفى حالة صدور حكم بات يكون التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الاقصى لها وقد روعي التدرج في تحديد المبالغ المقررة للتصالح وتحديد حد أدني وحد أقصى لها.
ثانيًا: مادة (75 مكررًا 1):
أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل تعويض يعادل نسبة (12.5%) من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها، وتعويض بنفس النسبة للمبالغ التي تم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها ولم يتم توريدها بالإضافة إلى أصل المبالغ ومقابل التأخير.