رئيس إسكان النواب: مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء حل الإشكاليات
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
تناقش اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي فى مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء خلال اجتماعها البرلماني المنعقد الأن بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية.
وأكد النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الاسكان والمرافق المجتمعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، في الصيغة المعروضة ، بعد المراجعات التي حدثت عليه من جانب الحكومة، يحمل نسبه استجابه محترمة جدا للمطالب والملاحظات النيابية، موجها الشكر لكل من ساهم في اخراجه بهذا الشكل.
وأضاف "الفيومي" أن مشروع القانون بدأ العمل فيه منذ دور الانعقاد السابق خلال رئاسة النائب عماد سعد للجنة، وحاليا نستكمل المناقشات، وجميعنا "بنكمل بعض"، مشيرا إلي أن الجهود للخروج بقانون قابل للتطبيق وويحقق الصالح العام منذ 2019 ونأمل أن يحظي هذا العام برضا الشعب.
و قال النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أهمية تفادى مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد ، الاشكاليات التى واجهها القانون الحالي رقم 17 لسنة 2019.
وقال النائب أحمد السجينى خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة :هذا التشريع استثنائي ،لأن الأصل فى المخالفة هو الجزاء والعقاب ،ولكن فى ظل انتشار البنايات المخالفة ووجود تركة ثقيلة فقد فرض علينا إصدار هذا التشريع لإجراء عملية التصالح في مخالفات البناء .
وأوضح النائب أحمد السجينى أهمية حصول المواطن على رخصة التصالح بكرامة.
ووجه النائب أحمد السجينى التحية للقيادة السياسية التى أهتمت بتحقيق الصالح العام فى هذا القانون ،وكذلك الشكر والتقدير للمستشار علاء الدين فؤاد والمستشار القانونى لرئيس المجلس محمد عبد العليم .
و اضاف:"ايزين اثناء التطبيق هذا التشريع نصفي الملف ونشد خط من خلال تحقيق ضوابط حقيقية للتصالح فى مخالفات البناء" ، لافتا إلي أن لجنة الإسكان بمجلس النواب واجهت ضغطا كبيرا فى الفترة الماضية وذلك ما بين تحقيق النصوص التشريعية والضغط الشعبي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية مشروع قانون التصالح مخالفات البناء قانون التصالح فی مخالفات البناء مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
أيمن محفوظ يكشف لـ «الأسبوع» حالات التصالح في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أوضح أيمن محفوظ، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، حالات التصالح في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وقال: « بعد أن تمت الموافقة نهائيًا على الإجراءات الجنائية الجديدة لقانون التصالح، ووجود مواد تجيز إثبات التصالح في جرائم كانت من قبل التعديل غير جائز التصالح عنها، أصبح بعد صدور حكم في الدعوى يجوز لورثة المجني عليه أو وكيله الخاص إثبات الصلح في الجرائم المنصوصة في بعض جرائم الدم في قانون العقوبات، وذلك حتى إذ صدر بها حكم بات».
وأكد «محفوظ»: «يترتب على الصلح في هذه الحالة تخفيف العقوبة، وذلك وفقا للمادة 17 من قانون العقوبات، مع الحفاظ على سلطة رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة أو تخفيفها»، أما في مرحلة المحاكمة، فكان السبيل الوحيد للتحايل بالقانون على إثبات الصلح بالتنازل أمام القاصي الجنائي عن الدعوى المدنية».
وتابع «المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا»: «ننتظر أن تعتمد عقيدة القاضي على توقيع عقوبة أقل للجاني أو استعمال الرأفة معه، وذلك طبقا لنص المادة 17 عقوبات، ولأن تقليل العقوبة ليس إجبارا على القاضي، فكان على المشرع أن يقنن ذلك الاتجاه سعيًا وراء البحث عن التصالح حتى في جرائم الدم أو جرائم تزوير الإقرارات، وجاء نص التعديل بأنه مع عدم الإخلال بسلطة رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة أو تخفيفها، يجوز لورثة المجني عليه أو وكيله الخاص إثبات الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى إلى أن يصدر فيها حكم بات في الجرائم المنصوص عليها في المواد 213، 223، 2349، 235، 236، الفقرتين الأولى والثانية من قانون العقوبات، ويترتب على الصلح في هذه الحالة تخفيف العقوبة وفقًا للمادة استعمال الرأفة 17 من قانون العقوبات».
في سياق متصل، أضاف «محفوظ»: «إن الاعتراض على النص لإغفاله حق المجني عليه في التصالح وإثباته للورثة، وإثبات الصلح في جرائم أخطر وبظروف مشددة ولا تثبت للجرائم أقل، مضيفا أن «عدم ذكر جرائم القتل العمد مع، سبق الإصرار والترصد طبقا لنص المادة 230 عقوبات مردود عليه بأن ما ثبت للحقوق الورثة يكون ثابت للحق المورث فيجوز اثبات الصلح من المجني عليه ولو توفي يثبت الحق للورثة».
واختتم «محفوظ»: قائلا: «أما إثبات الصلح لجرائم الدم الأشد، يترتب عليه إمكانية التصالح في الجرائم الأقل خطورة وبظروف مشددة أقل، أما عدم ذكر جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد طبقا لنص المادة 230 صراحة حتى لا يكون هناك إجبار على القاضي أن يفلت قاتل متعمد خائن من أقصي عقوبة لمجرد إثبات صلح الورثة وتكون العقوبة تقديرية حسب إجرام الجاني».
اقرأ أيضاًبسبب قانون التصالح في مخالفات البناء.. انتعاشة في سوق الأدوات الكهربائية
«السجيني»: هناك مشكلة بشأن قيود الارتفاع للمباني بقانون التصالح
مشروع قانون الإيجار القديم 2025 يحسم الجدل بشأن مدة إخلاء الوحدات السكنية أو الطرد