«النواب» يستعد لمناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء والمقدم من الحكومة خلال جلساته الأسبوع المقبل، حيث تعقد لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب اجتماعات مستمرة غدا وبعد غد، استعدادا لإنهاء مناقشات مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الذي طال انتظاره، تمهيدا لإعداد التقرير البرلماني.
وقالت مصادر برلمانية لـ«الوطن»، إنّ لجنة الإسكان والمرافق في مجلس النواب برئاسة الدكتور محمد الفيومي، دعت الجهات صاحبة الاختصاص إلى حضور الاجتماعات البرلمانية المقرر عقدها على مدار اليومين المقبلين، للاستماع إلى رؤيتها بشأن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد.
ويعد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء أحد أهم المشروعات التي طال انتظارها من الشارع المصري، خاصة في ظل الإشكاليات التي واجهت قانون التصالح في مخالفات البناء والمنقضي أثره.
وينظم مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء عمليات التصالح في البنايات المخالفة داخل المدن والقرى، في ضوء الشروط التي ينظمها قانون التصالح الجديد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب التصالح في مخالفات البناء البناء مخالفات البناء مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء قانون مخالفات البناء الجديد مشروع قانون التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
قبل إقراره نهائيا.. حالات التصالح في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
يصوت مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نهائيا خلال الجلسة العامة اليوم
وحدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
ونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر.
وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي.
ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له.
ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه.
ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.