وافق البرلمان المصري الأحد بصفة نهائية على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والتي تهدف إلى تغليظ العقوبة على مرتكبي جرائم التحرش والتنمر في أماكن العمل، أو وسائل النقل.

ويستهدف مشروع القانون الجديد، مواجهة بعض الصور المستحدثة من جرائم التعرض للغير، سواء في مكان عام أو خاص، بما في ذلك استخدام وسائل الاتصال المختلفة، حسبما أفاد موقع CNNبالعربية.

ويشمل أحكامًا بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل، أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر.

وأرجع تقرير لجنتي حقوق الإنسان والدستورية والتشريعية لمجلس النواب، سبب تعديل عقوبتي التحرش والتنمر بقانون العقوبات إلى ظهور سلوكيات أخرى لم يشملها التجريم القانوني، وعدم كفاية النصوص القائمة لتحقيق الردع لمرتكبي هذه الجرائم التي تهدد المجتمع.

وأكد التقرير أن تعديل قانون العقوبات جاء متفقًا مع الدستور بخصوص التزام الدولة بحماية المرأة ضد كافة أشكال العنف.

اقرأ أيضاً

استجابة لصندوق النقد.. البرلمان المصري يقر إلغاء الإعفاءات لمؤسسات الدولة والجيش

تغليظ العقوبات

وقالت البرلمانية هالة أبو السعد في تصريحات لـ :CNN: إن تعديل قانون العقوبات يعد رسالة إلى المجتمع الدولي بأن مصر ترفض كافة أوجه التحرش والتنمر.

ووفقًا للبرلمان المصري، فإن تعديل قانون العقوبات يتماشى مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" لعام 1979، والإعلان العالمي بشأن القضاء على العنف ضد المرأة، الذي اعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوضحت أن تغليظ عقوبات التحرش والتنمر "لن يؤدي وحده للقضاء عليهما، ولكن نعمل على نشر التوعية المجتمعية بخطورة هذه المشكلات الاجتماعية، وتأثيرها السلبي على الأسرة".

وألقت أبو السعد باللوم على وسائل التواصل الاجتماعي في نشر ظاهرتي التنمر والتحرش، لذا كان يتعين على البرلمان حمايته من خلال التصدي لكافة صور الجرائم المستحدثة التي تقع نتيجة لهذه الظواهر، عبر إقرار عقوبة تثني مرتكبي هذه الجرائم عن فعلها.

اقرأ أيضاً

مقترح بالبرلمان المصري لحجب المحتوى المخالف في التطبيقات الإلكترونية

انتصار للمرأة

وقال الكاتب الصحفي محمد عبد الناصر عبر وسائل إعلام تليفزيونية: إن موافقة مجلس النواب على تعديل قانون التنمر والتحرش تعد انتصارًا للمرأة.

وأضاف: كانت هناك بعض الحوادث والجرائم المستحدثة طبقًا لوسائل التقنية الحديثة والوسائل اللاسلكية وغيرها، وكان يتم عن طريقها بعض الجرائم، ولم تكن هناك نصوص خاصة بها فى القانون، وبالتالي كان من المهم جدًا استحداث بعض المواد داخل القانون حتى تتم مواجهة تلك السلوكيات مثل تغليظ عقوبة التحرش عن طريق الاتصالات اللاسلكية أو اللاسلكية أو التقنية.

 

المصدر | الخليج الجديد

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: مصر قانون التحرش البرلمان المصري جرائم التحرش التنمر المرأة قانون العقوبات التحرش والتنمر تعدیل قانون

إقرأ أيضاً:

اللجنة الوطنية للمرأة تدين استهداف العدوان الأمريكي مركز إيواء المهاجرين في صعدة

أدانت اللجنة الوطنية للمرأة، الجريمة المروعة التي ارتكبها العدوان الأمريكي في مركز إيواء المهاجرين في محافظة صعدة.
وأكدت اللجنة في بيان ، أن هذه الجرائم الوحشية جرائم حرب مكتملة الأركان تضاف إلى سجل أمريكا الأسود، وتعد انتهاكاً صارخاً لكافة المواثيق والقوانين الدولية والإنسانية والسيادة الوطنية لليمن.
وحملت اللجنة الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة النكراء، مشيرة إلى أن استهداف المدنيين والمهاجرين الأبرياء جريمة تضاف إلى سجل الجرائم الأمريكية بحق الشعب اليمني والإنسانية جمعاء.
وطالبت المجتمع الدولي بإعلان موقف إنساني وحقوقي وقانوني يحمي القيم والمبادئ التي أنشئت على أساسها الجمعية العامة للأمم المتحدة، معتبرة الصمت الدولي تجاه جرائم العدوان الأمريكي على اليمن تواطئاً غير مقبولاً.
ودعت اللجنة الشعوب الحرة ومنظمات المجتمع المدني، إلى التحرك الجاد والمسؤول لوقف هذه الجرائم، واتخاذ مواقف مساندة للشعبين الفلسطيني واليمني.

مقالات مشابهة

  • الحبس 5 سنوات.. عقوبة التعدي على أراضي لإحدى شركات القطاع العام بالقانون
  • بعد حكم حبس كروان مشاكل.. عقوبة جرائم السب والقذف بالقانون
  • انخفاض في الجرائم الجنائية بالأردن خلال 2024 بنسبة 2.81%
  • تحذير.. غرامة 5 آلاف جنيه عقوبة التنمر في مكان العمل
  • اللجنة الوطنية للمرأة تدين استهداف العدوان الأمريكي مركز إيواء المهاجرين في صعدة
  • الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على الوقف الخيري
  • خبير قانوني يكشف عقوبة المتورطين في واقعة الطفل ياسين بدمنهور
  • 65 % من شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة من النساء والأطفال
  • الإعفاء من عقوبة الجريمة الإلكترونية أو التخفيف منها في هذه الحالات بالقانون
  • الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على المباني المملوكة للدولة