ما إجراءات إقامة الطعن أمام الإدارية العليا بمجلس الدولة؟
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
تعتبر المحكمة الإدارية العليا، هي أعلى درجات التقاضي بمجلس الدولة، وتعد أحكامها باتة لا يجوز الطعن عليها.
ويحدد القانون نصاب قانوني يجوز رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا خلال مدة 60 يومًا من تاريخ صدور حكم القضاء الإدارى، المطعون عليه.
ويقدم الطعن من ذوى الشأن بتقرير يودع لقلم المحكمة موقع من محام من المقبولين أمامها، ويجب أن يشتمل التقرير علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم، على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان بالأسباب التى بنى عليها الطعن وطلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه جاز الحكم ببطلانه.
ويجب على ذوى الشأن عند التقرير بالطعن أن يودعوا خزانة المجلس كفالة مقدارها عشرة جنيهات تقضى دائرة فحص الطعون بمصادرتها فى حالة الحكم برفض الطعن، ولا يسرى هذا الحكم على الطعون التى ترفع من الوزير المختص وهيئة مفوضى الدولة ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ومدير النيابة الإدارية.
وتنظر دائرة فحص الطعون الطعن بعد سماع إيضاحات مفوضى الدولة وذوى الشأن أن رأى رئيس الدائرة وجها لذلك وإذا رأت دائرة فحص الطعون أن الطعن جدير بالعرض على المحكمة الإدارية العليا، أما لأن الطعن مرجح القبول أو لأن الفصل فى الطعن يقتضى تقرير مبدأ قانونى لم يسبق للمحكمة تقريره أصدرت قرارا بإحالته إليها أما إذا رأت – بإجماع الآراء – أنه غير مقبول شكلًا أو باطل أو غير جدير بالعرض على المحكمة حكمت برفضه.
وإذا قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا يؤشر قلم كتاب المحكمة بذلك على تقرير الطعن ويخطر ذوو الشأن وهيئة مفوضى الدولة بهذا القرار.
ويجوز أن يكون من بين أعضاء المحكمة الإدارية العليا من اشترك من أعضاء دائرة فحص الطعون فى إصدار قرار الإحالة، مع مراعاة ما هو منصوص عليه بالنسبة إلى المحكمة الإدارية العليا يعمل أمامها بالقواعد والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى الفصل الثالث – أولا – من الباب الأول من القانون رقم 47 لسنة 1972.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الدولة الجهاز المركزي للمحاسبات القضاء الإداري المحكمة الإدارية العليا رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المحکمة الإداریة العلیا
إقرأ أيضاً:
النائبة سكينة سلامة: قانون اللجوء يحمي الدولة من إقامة أي شخص غير معروف الهوية
تحدثت النائبة سكينة سلامة ، عضو مجلس النواب، على الجدل حول قانون اللجوء، لافته أن القانون هو أول تشريع داخلي ينظم شئون اللاجئين وطالبي اللجوء لمصر، بعد تجاوز عددهم ال9 مليون في حين أن المفوضية أعلنت أن العدد المسجل لديها ثلاثة أرباع مليون لاجئ فقط، وبالتالي كان لابد للدولة أن تنظم وجودهم في إطار قانوني وفقا للاتفاقيات الدولية.
وأكدت “سكينة سلامة” في تصريحات لها، أن قانون اللجوء ليس له علاقة بالتجنيس كما أثار البعض، بل يحمي الدولة من إقامة أي شخص على أراضيها غير معروف الهوية، من خلال الضوابط التي تمنع إقامة لاجيء غير مقنن أوضاعه.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه يمنح القانون أيضا اللاجئين حقوهم في الحصول على الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية كما تقرها القوانين الدولية.
وفيما يتعلق بملامح القانون، أوضحت أنه يمنح لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي، الأولوية في الدراسة والفحص.
وأضافت سكينة سلامة، أنه سيتم إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء بدلا من المفوضية. وستكون هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين، وعلى الأخص الفصل في طلبات اللجوء، كما ستتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
ووفقا للقانون، يقدم اللاجيء طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة، وتفصل اللجنة في الطلب خلال 6 أشهر لمن دخل إلى البلاد بطريق مشروع، وخلال سنة بحد أقصى لمن دخل البلاد بغير طريق مشروع.
أما من ناحية تأثيره أمنيًا واجتماعيًا وسياسيًا، أوضحت أن الهدف في الأساس من التعديلات هو حفظ الأمن القومي للبلاد وللشعب لأنه سيتم خروج أعداد كبيرة موجودة في مصر بشكل غير شرعي وهي تشكل خطر. كما سيحقق استقرار مجتمعي بين المواطنين ومشاركة الخدمات بشكل عادل ومقنن.