ما إجراءات إقامة الطعن أمام الإدارية العليا بمجلس الدولة؟
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
تعتبر المحكمة الإدارية العليا، هي أعلى درجات التقاضي بمجلس الدولة، وتعد أحكامها باتة لا يجوز الطعن عليها.
ويحدد القانون نصاب قانوني يجوز رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا خلال مدة 60 يومًا من تاريخ صدور حكم القضاء الإدارى، المطعون عليه.
ويقدم الطعن من ذوى الشأن بتقرير يودع لقلم المحكمة موقع من محام من المقبولين أمامها، ويجب أن يشتمل التقرير علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم، على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان بالأسباب التى بنى عليها الطعن وطلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه جاز الحكم ببطلانه.
ويجب على ذوى الشأن عند التقرير بالطعن أن يودعوا خزانة المجلس كفالة مقدارها عشرة جنيهات تقضى دائرة فحص الطعون بمصادرتها فى حالة الحكم برفض الطعن، ولا يسرى هذا الحكم على الطعون التى ترفع من الوزير المختص وهيئة مفوضى الدولة ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ومدير النيابة الإدارية.
وتنظر دائرة فحص الطعون الطعن بعد سماع إيضاحات مفوضى الدولة وذوى الشأن أن رأى رئيس الدائرة وجها لذلك وإذا رأت دائرة فحص الطعون أن الطعن جدير بالعرض على المحكمة الإدارية العليا، أما لأن الطعن مرجح القبول أو لأن الفصل فى الطعن يقتضى تقرير مبدأ قانونى لم يسبق للمحكمة تقريره أصدرت قرارا بإحالته إليها أما إذا رأت – بإجماع الآراء – أنه غير مقبول شكلًا أو باطل أو غير جدير بالعرض على المحكمة حكمت برفضه.
وإذا قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا يؤشر قلم كتاب المحكمة بذلك على تقرير الطعن ويخطر ذوو الشأن وهيئة مفوضى الدولة بهذا القرار.
ويجوز أن يكون من بين أعضاء المحكمة الإدارية العليا من اشترك من أعضاء دائرة فحص الطعون فى إصدار قرار الإحالة، مع مراعاة ما هو منصوص عليه بالنسبة إلى المحكمة الإدارية العليا يعمل أمامها بالقواعد والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى الفصل الثالث – أولا – من الباب الأول من القانون رقم 47 لسنة 1972.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الدولة الجهاز المركزي للمحاسبات القضاء الإداري المحكمة الإدارية العليا رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المحکمة الإداریة العلیا
إقرأ أيضاً:
الديوان الملكي: المحكمة العليا تُقرر يوم غدٍ السبت غرة شهر رمضان
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: “بيان من الديوان الملكي” جاءنا من المحكمة العُليا ما يلي: القرار رقم “192 / هـ” وتاريخ 29 / 8 / 1446هـ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فقد عقدت دائرة الأهلة في المحكمة العليا جلسةً مساء هذا اليوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر شعبان لعام 1446هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 28 / 2 / 2025م؛ للنظر فيما يردها حول ترائي هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1446هـ، وبعد الاطلاع على جميع ما وردها والنظر فيه وتأمله، ونظراً لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم “191 / هـ” وتاريخ 29 / 7 / 1446هـ أن يوم الجمعة 1 / 8 / 1446هـ الموافق 31 / 1 / 2025م هو غرة شهر شعبان لعام 1446هـ، ولأنه قد شهِدَ عدد من الشهود العدول برؤية هلال شهر رمضان المبارك هذه الليلة، وبناءً عليه، ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “صُوموا لِرُؤيتِهِ وأَفْطِرُوا لِرُؤيتِهِ” متفق عليه، فإن الدائرة تقرر: أن يوم غدٍ السبت 1 / 9 / 1446هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 1 / 3 / 2025م، هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام 1446هـ.
والمحكمة العليا إذ تهنئ مقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو وليَّ عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ، وجميع المواطنين والمقيمين والمسلمين جميعاً بهذا الشهر الكريم، لتسأل الله العلي القدير أن يُعين المسلمين على صيامه وقيامه، وأن يتقبل منهم صالح الأعمال، ويصلح ذات بينهم، وأن ينصر دينه ويُعلي كلمته، ويحفظ على هذه البلاد أمنها واستقرارها وازدهارها، إنه سبحانه سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
دائرة الأهلة في المحكمة العليا عضو أحمد بن محمد المهيزع.