نص القانون المصري على عدة شروط لانقضاء الدعوى الجنائية، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه القضية.   وينص القانون على أنه تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات، إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى.

  كما تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفي مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.   أما في الجرائم المنصوص عليها في المواد 117 - 126 - 127 - 282 - 308 مكرراً - 309 مكرراً (أ) والجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات،  والتي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون، فلا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضي المدة.   ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.   و لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجنائية لأي سبب كان، و تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام والمحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداءً من يوم الانقطاع، وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ أخر إجراء.   وإذا تعدد المتهمون، فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.    





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: القانون المصرى اخبار الحوادث الدعوى الجنائیة المنصوص علیها

إقرأ أيضاً:

الإجراءات الجنائية.. عقوبات جديدة للممتنعين عن الشهادة أمام جهات التحقيق

يناقش مجلس النواب الأسبوع القادم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (من حيث المبدأ فقط) (بجلسات الأحد والإثنين والثلاثاء) .

ويمثل مشروع القانون قانوناً متكاملاً للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

وفي هذا الإطار، نستعرض بعض ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ومنها ما خصصه مشروع القانون من فصل كامل متعلق بسماع الشهود، حيث حدد كيفية التعامل مع من يرفض الإدلاء بشهادته، إذ تضمن القانون عقوبات تصل إلى حد الحبس حال الهروب من الشهادة دون عذر مقبول.

معاقبة الممتنعين عن الشهادة

وفقًا للمادة (95)، إذا امتنع الشاهد عن حلف اليمين أو أداء الشهادة؛ جاز للنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريمه بمبلغ لا يجاوز 2000 جنيه، ويجوز إعفاؤه من الغرامة أو بعضها؛ إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.

ونصت المادة (96) على أنه إذا كان الشاهد مريضا أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده فإذا انتقل عضو النيابة العامة لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر، يحكم عليه من القاضي الجزئي بالجهة التي طلب حضور الشاهد فيها بناء على طلب النيابة العامة بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ألفي جنيه.

ووفقًا للمادة (97)، يقدر عضو النيابة العامة بناءً على طلب الشهود المصاريف والتعويضات التي يستحقونها بسب حضورهم لأداء الشهاد

مقالات مشابهة

  • الإجراءات الجنائية.. تعويض المتضررين من الحبس الاحتياطي الخاطئ بالقانون الجديد
  • التفاصيل الكاملة لواقعة سيدة كفر الشيخ بعد القبض عليها.. فيديو
  • تعديلات جديدة لـ"كتلة الحوار" على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • الإجراءات الجنائية.. عقوبات جديدة للممتنعين عن الشهادة أمام جهات التحقيق
  • شروط التقديم في معاش تكافل وكرامة 2024.. التفاصيل الكاملة
  • عضو "تشريعية النواب": قانون الإجراءات الجنائية "مفصلي" ومهم جدًا
  • مباريات هامة في دوري القسم الثاني.. تعرف عليها
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. متى يتم الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور؟
  • شروط الأذان والمؤذن للصلاة في المسجد.. تعرف عليها
  • وزير العدل: إسقاط الدعوى الجنائية لكل من يتقدم للعلاج من الإدمان