رفع الحد الأدنى للمقدم لـ 20%.. تعديل شروط برنامج «سكن كل المصريين»
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
وافق مجلس الوزراء، على قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الخاص بتعديل شروط برنامج «سكن كل المصريين»، واستيعاب طلبات المواطنين المتقدمين ممن هم خارج الأولوية بإعلان مشروع «سكن كل المصريين 3».
وتضمن قرار مجلس إدارة الصندوق الموافقة على الشروع في تنفيذ 130 ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة بشرط توافر الأراضي المطلوبة، والإعلان للمواطنين ممن هم خارج الأولوية بإعلان سكن كل المصريين (3) لاستكمال الحجز بالشروط والأسعار الجديدة، كما تضمنت الموافقة إتاحة التحويل للمواطنين المتقدمين للحجز بمواقع داخل المحافظات إلى أقرب مدينة جديدة متاح بها قطع أراض يمكن إتاحتها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وشمل القرار أن يكون سعر بيع الوحدة السكنية 500 ألف جنيه بالتقسيط، بكافة المدن عدا مدينة برج العرب بسعر 530 ألف جنيه، وتكون هذه الأسعار قابلة للزيادة في حدود نسبة 15% كحد أقصى، مع تعديل الحد الأقصى لشرائح الدخل المسموح لها بالحصول على وحدات مشروع سكن كل المصريين ليصبح 10 آلاف جنيه للأعزب، و13 ألف جنيه للأسرة، وذلك في ضوء المتغيرات الاقتصادية وزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 4000 جنيه.
تعديل الحد الأدنى للمقدموتضمن القرار تعديل الحد الأدنى للمقدم ليصبح 20% بدلًا من 15%، ويتم سداده بالتقسيط على 3 سنوات (وهي فترة إنشاء الوحدات السكنية)، ويكون سعر العائد على التمويل العقاري 7.5% ثابت طوال فترة التمويل، وذلك بحد أقصى 20 سنة، كما يكون الحد الأقصى لنسبة القسط للدخل 50%، على أن يتم مخاطبة البنك المركزي للتعميم على جهات التمويل، أسوة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 91 لسنة 2022.
ووفقًا للقرار المعتمد، يكون الحد الأقصى للدعم النقدي الذي يُمنح للمواطنين بواقع 120 ألف جنيه عند مستوى الدخل الشهري 3500 جنيه شهريًا، ويتدرج ليصل إلى 5000 جنيه عند مستوى الدخل 7000 جنيه شهريًا، على ألا يتجاوز متوسط الدعم الممنوح للمواطنين الممولين في إطار هذا البروتوكول عن 90 ألف جنيه.
اقرأ أيضاًالانتهاء من فرز ملفات المتقدمين لحجز «سكن كل المصريين 3» وتحديد أولوياتهم
وزير الإسكان يُتابع سير العمل بمشروعات سكن كل المصريين في العاشر من رمضان
وزير الإسكان يتابع موقف وحدات سكن كل المصريين ودار مصر وقطع الأراضي الصناعية بمدينة السادات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سكن كل المصريين سكن لكل المصريين سكن لكل المصريين 3 مشروع سكن كل المصريين سکن کل المصریین الحد الأدنى ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
تعديل بنود قانون الرياضة وتطبيق بند الثماني سنوات بأثر رجعيّ يثير الجدل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أرسلت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، مسودة تعديل بعض بنود قانون الرياضة الجديد الي مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لدراستها قبل تحويلها الي مجلس النواب للنظر في التعديلات ومدى قانونيتها والتوافق مع الدستور المصري والميثاق الأولمبي.
تأتي التعديلات ضمن خطة الدولة لإصلاح المنظومة الرياضية، كما تهدف إلى كسر احتكار المناصب القيادية في الأندية والاتحادات، حيث تحظر الترشح لأكثر من فترتين متتاليتين (8 سنوات كحد أقصى).
ويثير تطبيق بند الثماني سنوات جدل كبير بسبب تطبيقه بأثر رجعي بسبب أنه قد يفقد الهيات الرياضية خبرات متراكمة، بينما يؤيده آخرون لضمان تجديد الدماء.
ويشهد مشروع القانون الجديد للرياضة إعادة إنشاء مركز التسوية والتحكيم، والذي سقطت لائحته وبات وجوده منعدمًا.
وفصل القانون الجديد مركز التسوية والتحكيم عن اللجنة الأولمبية المصرية.
وكانت المادة 66 تنص على إنشاء اللجنة الأولمبية مركزا مستقلا يسمى مركز التسوية والتحكيم الرياضي يتولى المنازعات الرياضية.
كما يشهد القانون الجديد تعديلًا في تشكيل مركز التسوية والتحكيم الرياضي وفقا للمادة 68.
وكان مركز التسوية يتشكل برئاسة رئيس اللجنة الأولمبية المصرية وعضوية ممثل للألعاب الرياضية الجماعية، ممثلًا للألعاب الرياضية الفردية، وممثلًا للوزارة المختصة بشئون الرياضة، وثلاثة من ذوي الخبرة القانونية والفنية.
وتتولى اللجنة الأولمبية المصرية تعيين أعضاء مجلس الإدارة، وتكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات يجوز تجديدها لمدة واحدة.
أما القانون الجديد فسيكون تشكيل المجلس كالتالي:
يتولى إدارة المركز مجلس إدارة يشكل بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء على النحو الآتي:
- قاضي بدرجة رئيس بالاستئناف أو ما يعادلها بالجهات والهيئات القضائية من المتقاعدين يرشحه وزير العدل رئيسا للمجلس، ويمثل المركز أمام القضاء وفي صلاته بالغير.
- أربعة من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، على ألا تقل درجتهم عن درجة قاض بالاستئناف أو ما يعادلها بالجهات والهيئات القضائية ترشحهم مجالسهم العليا والخاصة.
- ممثل عن اللجنة الأولمبية المصرية يختار مجلس إدارة اللجنة
- ممثل عن اللجنة البارالمبية يختاره مجلس إدارة اللجنة
- ممثل عن الجهة الإدارية المركزية تختاره الجهة الإدارية المركزية
- ثلاثة من ذوي الخبرة في المجال الرياضي والقانوني يختارهم الوزير المختص
ويشترط أن يكون رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من غير أعضاء مجالس إدارات أي من الهيئات الرياضية مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات يجوز تجديدها لمدة واحدة فقط.