بمشاركة 14 دولة.. بدء أعمال الاجتماع السابع لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
بدأت، منذ قليل، فعاليات الاجتماع السابع لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، برئاسة المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، من خلال الفيديو كونفرانس، حيث يناقش موضوع "حماية الحق في الخصوصية في ظل التحول الرقمي".
ويشارك في الاجتماع 14 دولة – افتراضيًا – يمثلها رؤساء المحاكم الدستورية والعليا بدولهم، كما يشارك في الاجتماع 11 خبيرًا دوليًا في المجال الدستوري والمجالات الأخرى ذات الصلة بالتحول الرقمي.
وتتضمن أعمال الدورة السابعة لرؤساء المحاكم الدستورية، والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، 4 محاور رئيسية تشمل ضوابط حرية التعبير، وحماية البيانات، وتداول المعلومات عبر وسائل التكنولوجيا، والضوابط الدستورية للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وشئون التجريم والعقاب، وتيسير سبل التقاضي وفض المنازعات في ظل التحول الرقمي.
وجاء اختيار موضوع "حماية الحق في الخصوصية في ظل التحول الرقمي" كمحور رئيس لعنوان المؤتمر يأتي نظرًا لأهميته البالغة في تحقيق الترضية القضائية والعدالة الناجزة، وذلك اتساقًا مع السياسة التي تنتهجها الدولة المصرية في دعم الرقمنة في جميع المجالات.
كما أن اختيار انعقاد الاجتماع هذا العام بتقنية "الفيديو كونفرانس" يأتي مراعاة للظروف التي تحيط بالمنطقة حاليًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحاکم الدستوریة
إقرأ أيضاً:
الدستورية العليا: عدم تمكين الموظف المنتهية خدمته للانقطاع من تقديم عذر يخالف للدستور
قضت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المعقودة اليوم السبت 8-3-2025، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، جاء من بينها، بأن عدم تمكين الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع غير المتصل عن العمل من تقديم عذر عن انقطاعه، يخالف للدستور.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 99 لسنة 43 دستورية بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
وتنص المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على أن تنتهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:
1- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات بقدرها من الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات .
2- الاستقالة
3- الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة .
4- فقد الجنسية، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى .
5- الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول .
6- الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة .
7- عدم اللياقة للخدمة صحياً وذلك بقرار من المجلس الطبي المختص.
8- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية .
9- الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار .
10- الوفاة، وفى هذه الحالة يصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين المواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات .
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة لهذه الأسباب.