المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص انتظار المركبات بالشوارع
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
الأوراق المطلوبة للحصول على ترخيص انتظار المركبات بالشوارع.. يعد قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار المركبات من التشريعات المهمة التي أقرها مجلس النواب نظرًا لأنه يحد من العشوائية والفوضى في ساحات انتظار المركبات خاصة أن أغلبها يعمل دون تراخيص، وبالتالي ينظم هذا القانون تقنين عمل ساحات الانتظار وتحديد جهة منحها التراخيص.
وحددت وزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة الأوراق المطلوبة للحصول على ترخيص انتظار مركبات بالشوارع، في إطار القانون المعروف إعلاميا باسم قانون السايس وأكدت الوزارة أنه يمكن الحصول على ترخيص بانتظار المركبات الخاصة عن طريق تقديم طلب الحصول على موقع لانتظار مركبات بالديوان العام بكل محافظة مرفقا به المستندات الخاصة بتقديم الطلب.
الأوراق المطلوبة للحصول على ترخيص انتظار مركبات بالشوارعجاءت الأوراق المطلوبة للحصول على ترخيص انتظار سيارات بالشوارع للأفراد أو الشركات، على النحو التالي:
للأفراد: قرار اتحاد الشاغلين للعقار، وصفة مقدم الطلب.
صفة مقدم الطلب.
لا يتم الحصول على موقع بانتظار المركبات للعقارات التي لم يصدر لها قرار اتحاد شاغلين.
للشركات: بطاقة ضريبية وسجل تجاري حديث، وصفة مقدم الطلب.
سجل تجاري حديث.
صفة مقدم الطلب.
قانون تنظيم انتظار المركباتينص قانون تنظيم انتظار المركبات، على أنه يجوز طرح حق الاستغلال لكل أو جزء من أماكن الانتظار للشركات أو الأفراد مدة لا تتجاوز 10 سنوات، وذلك كنوع من تعظيم الموارد في هذه المنظومة ودعم الاستثمار في هذا المجال.
وتنص المادة 4 من القانون، على أنه مع مراعاة أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، يجوز للمحافظ أو لرئيس جهاز المدينة بالمجتمعات العمرانية الجديدة حسب الأحوال طرح حق الاستغلال لكل أو جزء من أماكن الانتظار بالمحافظة أو المدينة للشركات أو الأفراد بما لا يجاوز عشر سنوات.
كما تنص المادة 5، على أن تلتزم الشركات أو الأفراد أصحاب حق الاستغلال بتحصيل مقابل انتظار من قائدي المركبات بالأماكن المحددة لها وبما لا يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المركبات تنظيم المركبات انتظار المركبات مجلس النواب انتظار المرکبات قانون تنظیم مقدم الطلب
إقرأ أيضاً:
قانون تنظيم لجوء الأجانب.. تعرف على موارد اللجنة المختصة بشئون اللاجئين
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب.
ونص مشروع القانون على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفقًا للمادة (2) والتي نصت على أن: تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.
موارد اللجنة المختصة لشئون اللاجئين
وقد نصت المادة 5 من مشروع قانون لجوء الأجانب على أن: تتكون موارد اللجنة المختصة من الآتي:
1- الاعتمادات التي قد تخصصها الدولة في الموازنة العامة.
2- المنح والتبرعات والهبات والإعانات والقروض التي تتلقاها أو تبرمها وفقا للقواعد والأحكام المقررة في هذا الشأن، وبما لا يتعارض مع أغراضها، وبعد موافقة الوزارات والجهات المختصة في الدولة.
ونصت المادة (6) على أن: مع عدم الإخلال بأحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، تودع موارد اللجنة المختصة في حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، ويتم الصرف منه على أغراضها وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة المختصة، ويرحل فائض مواردها الذاتية من سنة مالية إلى أخرى، وتخضع أموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.