نظم قانون حماية المستهلك العلاقة بين البائع والمشتري، من خلال تحديد حقوق والتزامات كل منهما، من أجل مكافحة أي نوع من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع بمختلف أنظمتها.

وحدد قانون حماية المستهلك الحالات التى لا يحق فيها للمستهلك إعادة أو استبدال السلعة، كما حدد بعض السلع لا يجوز إعادتها.

ونصت المادة (13) من اللائحة التنفيذية للقانون، على أنه للمستهلك الحق فى استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أى أسباب ودون تحمل أية نفقات خلال 14 يوما من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد مددا أقل بالنظر إلى طبيعة السلع.

ونصت المادة على أنه استثناءً من حكم هذه الفقرة من المادة (13)، لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة فى أى من الحالات الآتية:

- إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها عند التعاقد.

«الجامعة العربية»: اجتماع فريق حماية المستهلك يهدف للاستفادة من تجارب دولنا وفقا للقانون .. أبرز اختصاصات جهاز حماية المستهلك

- إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.

- إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التى كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.

- إذا كانت من السلع التى تصنع بناءً على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لتلك المواصفات.

- الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.

- إذا كانت السلعة تعد من الحلى والمجوهرات وما فى حكمها.

- الملابس الداخلية وفساتين الزفاف إذا ما تمت إزالة أغلفتها.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حمایة المستهلک إذا کانت

إقرأ أيضاً:

بعد إلغاء اشتراطات البناء 2021.. ننشر نص قانون البناء الموحد 2008 - مستند

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعودة العمل بأحكام قانون البناء 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية وإيقاف العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية بالمدن المصرية للقانون الصادر في 2021.

نص قانون البناء 2008

ويهتم العديد من المواطنين، بالبحث عن نص قانون البناء 2008 بعد إعادة العمل به وإلغاء نص قانون البناء 2021.

ويرصد "مصراوي" فيما يلي، نص قانون البناء 2008 بعد عودة العمل به مجددًا، كما يلي:

تسرى أحكام هذا الباب على وحدات الإدارة المحلية والمناطق الساحلية ومناطق التجمعات العمرانية

المادة الأولى

يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن التخطيط العمراني والتنسيق الحضارى وتنظيم أعمال البناء والحفاظ على الثروة العقارية.

المادة الثانية

تحظر إقامة أى مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن أو المناطق التى ليس لها مخطط استراتيجى عام معتمد، أو اتخاذ أى إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضى، ويستثنى من هذا الحظر:

(أ) الأراضى التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعى أو الحيوانى فى إطار الخطة التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالزراعة.

(ب) الأراضى الزراعية الواقعة خارج أحوزة القرى والمدن التى يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمى، وذلك طبقا للضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة.

ويشترط فى الحالات الاستثنائية المشار إليها فى البندين (أ) و (ب) صدور ترخيص طبقا لأحكام هذا القانون.

المادة الثالثة

يلغى القانون رقم 78 لسنة 1974 فى شأن المصاعد الكهربائية ، والقانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء.. فيما عدا المادة 13 مكررا منه.. وقانون التخطيط العمرانى الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982.. والفصل الثانى من الباب الثانى والفصل الثانى من الباب الرابع من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.. والمادة 9 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.. كما يلغى كل حكم فى أى قانون آخر يخالف أحكام القانون المرافق.

المادة الرابعة

فى تطبيق أحكام القانون المرافق يقصد بالوزير المختص الوزير المختص بالإسكان والمرافق والتنمية العمرانية ما لم ينص على خلاف ذلك.

ما يقصد بالجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة.. هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.. وبالنسبة للمناطق السياحية الهيئة العامة للتنمية السياحية.. وبالنسبة للمناطق الصناعية الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

ويصدر الوزير المختص بالإسكان والمرافق والتنمية العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق ، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة السارية وقت صدوره.

المادة الخامسة

على الملاك أو ذوى الشأن فى المبانى التى بها مصاعد توفيق أوضاعهم واستيفاء الاشتراطات اللازمة وتقديم طلب الترخيص بتشغيل المصعد وفقا لهذا القانون ولائحته التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية

المادة السادسة

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 6 جمادى الأولى سنة 1429 هـ – الموافق 11 مايو سنة 2008

مقالات مشابهة

  • حالات لا يتم فيها استبدال السلع الغذائية بقانون حماية المستهلك (اعرفها)
  • بعد إلغاء اشتراطات البناء 2021.. ننشر نص قانون البناء الموحد 2008 - مستند
  • أسعار السلع التموينية اليوم الجمعة 27-9-2024 في محافظة قنا
  • أسعار السلع التموينية اليوم الخميس 26-9-2024 في محافظة قنا
  • حماية المستهلك وتنظيم الإتصالات يبحثان الملفات ذات الإهتمام المشترك
  • «السجيني»: جهاز حماية المستهلك لديه خطة عمل لضبط الأسواق وأسعار السلع
  • «حماية المستهلك»: وضع آلية عمل مميكنة لحل شكاوى المواطنين
  • بسبب شكاوى المستهلكين.. تفاصيل استقبال رئيس حماية المستهلك الرئيس التنفيذي لـالقومي للاتصالات
  • حماية المستهلك أولاً.. ضبط سلع فاسدة ومجهولة المصدر بالشرقية
  • أسعار السلع التموينية اليوم الأربعاء 25-9-2024 في محافظة قنا