القضاء يُلزم «جرامكو» بأداء حقوق عمّالها المجمّدة منذ العام 2014
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
قضت محكمة التمييز البحرينية في جلستها المنعقدة في الطعون المقدمة بشأن الحكم الصادر من هيئة التحكيم العمالية الذي قضى بأحقّية نقابة شركة جرامكو في طلباتها ومنها احتساب بدل ساعات عمل الإضافي على أساس الأجر الإجمالي واحتساب الفرق للعاملين، بالإضافة إلى الزام الشركة بنظام الادخار وصرف بدل الحقيبة المدرسية والسلة الرمضانية، وذلك حسبما ذكرة المحامي محمد الجشي.
وقال الجشي بأن من ضمن حيثيات حكم محكمة التمييز الذي أوضحت أن المشرع قد نصّ في قانون العمل رقم 36 لسنة 2012 على سبيل للفصل في منازعات العمل الجماعية بأن أسنده إلى الهيئة المنصوص عليها في أحكامه وحيث لا يُعد ذلك بمثابة تحكيم إجباري لا تشمله الضمانات الأساسية للتقاضي؛ لأن تعيين القضاة في هذه الهيئة إنما يتم بداءة بموجب ندب من المجلس الأعلى للقضاء.
وأضافت المحكمة أن قانون العمل المذكور قد نص على جواز الطعن بالتمييز فيما يصدر عن هذه الهيئة وطبقًا للمواعيد والإجراءات المنصوص عليها في قانون محكمة التمييز وهو ما يمثل ضمانة قضائية لأطراف النزاع من ثم تلتفت المحكمة عما أثير من دفع بعدم الدستورية وذلك لعدم جديته فيكون ما خلص إليه الحكم على هذا النحو سائغًا وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لاعتراضات الطاعنة، ومن ثم فالنعي بأسباب الطعن يكون على غير أساس. ومن ثم يتعيّن عدم قبوله.
وكانت الهيئة التحكيمية بدأت نظر الدعوى التحكيمية التي أقامها وكيل المحتكمة المحامي محمد الجشي منذ عام 2017، إذ قرر في صحيفة افتتاح الدعوى بأن الحقوق المطالبة بها من قبل عمال النقابة حقوق مكتسبة للعمال جرى العمل بها لأكثر من 30 عامًا، وهو وضع قانوني تتحصن بموجبه المنفعة التي حصل عليها الفرد جراء قانون أو قرار من المساس به.
وأضاف الجشي أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتنصّل الشركة عن أدائها دون وجه حق، وذلك إعمالاً بموجب الفقرة الثانية من المادة (4) من قانون العمل، ذلك أنه لما كان الغرض الأساسي الذي يستهدفه المشرع بقانون العمل هو مراعاة صالح العامل وحمايته فلا يجوز الانتقاص من الحقوق المقررة له في هذا القانون، ولكن ذلك لا يمنع من زيادتها سواء بالنص على ذلك في عقد العمل أو بما يقرره صاحب العمل من قواعد لتنظيم العمل في منشأته، إذ كان من المقرر بنص المادة 153 من قانون العمل أنه لا يجوز المساس بما اكتسبه العامل من حقوق بمقتضى أي اتفاقية أو لوائح النظم الأساسية، أو ما جرى عليه العرف أو اعتاد صاحب العمل على منحه للعمال.
وتابع الجشي إن المحتكم ضدها اعتادت منذ تأسيسها وحسب ما هو منصوص عليه في اللوائح والنظام الأساسي لها على دفع العلاوات والامتيازات المطالب بها في الدعوى التحكيمية.
أما بشأن طلب احتساب الفرق في بدل الوقت الإضافي، فقد تمسّك وكيل المحتكمة بأن المحتكم ضدها قد خالفت القانون، وذلك حينما قامت بصرف بدل الوقت الإضافي للعمال بناءً على أجر العامل الأساسي فقط؛ وذلك كونه يخالف القانون الذي يوجب احتساب البدل بناءً على إجمالي راتب العامل بما يشمله من ملحقات من علاوات وزيادات، كما نصت المادة (1/6) من ذات القانون العمل
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا قانون العمل
إقرأ أيضاً:
القانون يُحدد ضوابط الحصول على إجازة لرعاية الطفل
حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، بعض الضمانات التي تكفل للمرأة العاملة رعاية طفلها، حيث تنص المادة 93، على أن يكون للعاملة التى ترضع طفلها فى خلال الأربعة والعشرون شهرًا التالية لتاريخ الوضع - فضلاً عن مدة الراحة المقررة - الحق فى فترتين أخريين للرضاعة ولا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق فى ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أى تخفيض فى الأجر.
ووفقا للمادة 93، مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، يكون للعاملة فى المنشأة التى تستخدم خمسين عاملاً فأكثر الحق فى الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.
فيما تنص المادة 95، على أنه يجب على صاحب العمل فى حالة تشغيله خمس عاملات فأكثر أن يعلق فى أمكنة العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء، ووفقا للمادة 96، على صاحب العمل الذى يستخدم مائة عاملة فأكثر فى مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص، كما تلتزم المنشآت التي تستخدم أقل من مائة عاملة في منظمة واحدة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.
مشاركة