قضت محكمة التمييز البحرينية في جلستها المنعقدة في الطعون المقدمة بشأن الحكم الصادر من هيئة التحكيم العمالية الذي قضى بأحقّية نقابة شركة جرامكو في طلباتها ومنها احتساب بدل ساعات عمل الإضافي على أساس الأجر الإجمالي واحتساب الفرق للعاملين، بالإضافة إلى الزام الشركة بنظام الادخار وصرف بدل الحقيبة المدرسية والسلة الرمضانية، وذلك حسبما ذكرة المحامي محمد الجشي.


وقال الجشي بأن من ضمن حيثيات حكم محكمة التمييز الذي أوضحت أن المشرع قد نصّ في قانون العمل رقم 36 لسنة 2012 على سبيل للفصل في منازعات العمل الجماعية بأن أسنده إلى الهيئة المنصوص عليها في أحكامه وحيث لا يُعد ذلك بمثابة تحكيم إجباري لا تشمله الضمانات الأساسية للتقاضي؛ لأن تعيين القضاة في هذه الهيئة إنما يتم بداءة بموجب ندب من المجلس الأعلى للقضاء.
وأضافت المحكمة أن قانون العمل المذكور قد نص على جواز الطعن بالتمييز فيما يصدر عن هذه الهيئة وطبقًا للمواعيد والإجراءات المنصوص عليها في قانون محكمة التمييز وهو ما يمثل ضمانة قضائية لأطراف النزاع من ثم تلتفت المحكمة عما أثير من دفع بعدم الدستورية وذلك لعدم جديته فيكون ما خلص إليه الحكم على هذا النحو سائغًا وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لاعتراضات الطاعنة، ومن ثم فالنعي بأسباب الطعن يكون على غير أساس. ومن ثم يتعيّن عدم قبوله.
وكانت الهيئة التحكيمية بدأت نظر الدعوى التحكيمية التي أقامها وكيل المحتكمة المحامي محمد الجشي منذ عام 2017، إذ قرر في صحيفة افتتاح الدعوى بأن الحقوق المطالبة بها من قبل عمال النقابة حقوق مكتسبة للعمال جرى العمل بها لأكثر من 30 عامًا، وهو وضع قانوني تتحصن بموجبه المنفعة التي حصل عليها الفرد جراء قانون أو قرار من المساس به.
وأضاف الجشي أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتنصّل الشركة عن أدائها دون وجه حق، وذلك إعمالاً بموجب الفقرة الثانية من المادة (4) من قانون العمل، ذلك أنه لما كان الغرض الأساسي الذي يستهدفه المشرع بقانون العمل هو مراعاة صالح العامل وحمايته فلا يجوز الانتقاص من الحقوق المقررة له في هذا القانون، ولكن ذلك لا يمنع من زيادتها سواء بالنص على ذلك في عقد العمل أو بما يقرره صاحب العمل من قواعد لتنظيم العمل في منشأته، إذ كان من المقرر بنص المادة 153 من قانون العمل أنه لا يجوز المساس بما اكتسبه العامل من حقوق بمقتضى أي اتفاقية أو لوائح النظم الأساسية، أو ما جرى عليه العرف أو اعتاد صاحب العمل على منحه للعمال.
وتابع الجشي إن المحتكم ضدها اعتادت منذ تأسيسها وحسب ما هو منصوص عليه في اللوائح والنظام الأساسي لها على دفع العلاوات والامتيازات المطالب بها في الدعوى التحكيمية.
أما بشأن طلب احتساب الفرق في بدل الوقت الإضافي، فقد تمسّك وكيل المحتكمة بأن المحتكم ضدها قد خالفت القانون، وذلك حينما قامت بصرف بدل الوقت الإضافي للعمال بناءً على أجر العامل الأساسي فقط؛ وذلك كونه يخالف القانون الذي يوجب احتساب البدل بناءً على إجمالي راتب العامل بما يشمله من ملحقات من علاوات وزيادات، كما نصت المادة (1/‏‏6) من ذات القانون العمل

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا قانون العمل

إقرأ أيضاً:

مجلس الدولة: ساعات العمل تحدد وفقا للمصلحة العامة

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا تضمن، إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن المشرع في قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ناط بالسلطة المختصة تحديد أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته، وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة، وحظر على الموظف الانقطاع عن العمل إلا لأجازة يستحقها في حدود الإجازات المقررة قانوناً، وإلا حرم من أجره عن مدة انقطاعه دون الإخلال بمسؤوليته التأديبية.

مجلس الدولة: ساعات العمل تحدد وفقا للمصلحة العامة

وأضافت المحكمة، أن المشرع في القانون المذكور ربط الحرمان من الأجر والمسؤولية التأديبية وإنهاء خدمة الموظف للانقطاع، بالانقطاع الإرادي الذي يرجع إلى إرادة الموظف، بحسبان أنه لا يجوز تطبيق هذه القاعدة على الانقطاع الملابس لظروف وأسباب خارجة عن الإرادة .

وهو ما تنبه إليه المشرع حين قيد سلطة جهة الإدارة في إنهاء خدمة الموظف للانقطاع عن العمل، حال تقدمه بعذر مقبول خلال المدة المقررة قانونا، بما يؤكد انصراف حكم الحرمان من الأجر والمساءلة التأديبية وإنهاء الخدمة في حالة الانقطاع عن العمل إلى حالة الموظف المنقطع إراديا دون سواه.

ونص مشروع قانون العمل الجديد، على أنه يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد أرقام (93،92،91،90) من هذا القانون، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية، أو ظروف استثنائية، ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل.

وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي، بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافًا إليه (35٪) عن ساعة العمل النهارية، و(70٪) عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التالي.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة على اثنى عشرة ساعة.


 

 

مقالات مشابهة

  • مجلس الدولة: ساعات العمل تحدد وفقا للمصلحة العامة
  • تعرف على أهداف مشروع قانون المسئولية قبل مناقشته بـ الشيوخ
  • وفقا للقانون الجديد.. تعرف على الحد الأقصى لساعات العمل
  • الشيوخ يناقش قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
  • يوم ولا 4 أشهر.. مقترح عمالي بمنح العامل إجازة وضع
  • الشيوخ يفتح ملف المسئولية الطبية.. أبرز ملامح مشروع القانون قبل المناقشة
  • خبير قانوني: تعديلات قانون العقوبات تكافح ظاهرة البلطجة وتحمي حقوق المواطنين
  • المسئولية الطبية.. قانون تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم
  • لا يجوز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات يوميا بمشروع قانون العمل
  • النقيب العام للعلاج الطبيعي: نرفض حبس الأطباء.. وقانون المسؤولية الطبية أمام البرلمان