القانون يحظر علي التاجر ربط بيع المنتجات بكميات معينة .. تفاصيل
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
نظم قانون حماية المستهلك العلاقة بين البائع والمشتري، من خلال تحديد حقوق والتزامات كل منهما، من أجل مكافحة أي نوع من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع بمختلف أنظمتها، كما حدد القانون التزامات على الموردين (التجار).
ونصت المادة (14) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، على أن يلتزم المورد بوضع بيان صادر من جهاز حماية المستهلك برقم معتمد في مكان ظاهر داخل أماكن عرض المنتجات موضحًا به ما يلى:
– حق المستهلك في استبدال أو استرجاع السلع خلال 14 يومًا دون أسباب أو 30 يومًا في السلع المعيبة وذلك بحسب أحكام القانون وهذه اللائحة.
– كيفية تقديم الشكوى وطرق التواصل مع جهاز حماية المستهلك.
– رقم السجل التجاري ومكتب إصداره.
ويحظر على المورد تعليق بيع المنتجات على شرط مخالف للعرف التجاري، أو شرط بيع كمية معينة، أو ربط البيع بشراء منتجات أخرى، أو غير ذلك من الشروط.
ونصت المادة (15) من اللائحة التنفيذية للقانون، على أن يلتزم المورد خلال مدة أقصاها سبعة أيام من اكتشافه أو علمه بوجود عيب فى المنتج يبلغ الجهاز بهذا العيب وبأضراره المحتملة، وجاء بالمادة، أنه إذا كان من شأن العيب الإضرار بصحة المستهلك أو سلامته، يلتزم المورد بأن يبلغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه أو علمه به، وأن يعلن توقفه من الإنتاج المعيب محل الإخطار أو التعامل عليه ويحذر المستهلكين من استخدامه، ويكون الإعلان والتحذير من خلال النشر فى الصحف اليومية أو المواقع الإلكترونية أو القنوات الفضائية أو الإذاعية، أو بالاتصال المباشر بالمستهلكين فى الأحوال التى تسمح فيها طبيعة تداول المنتج بذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستهلك حماية المستهلك جهاز حماية المستهلك السلع استرجاع السلع السجل التجاري حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
500 ألف جنيه غرامة للاجئين حال القيام بهذه الأفعال | مشروع قانون
وافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع الماضي على مشروع قانون جديد لتنظيم أوضاع اللاجئين داخل مصر.
يهدف القانون إلى تقديم إطار قانوني شامل يحدد حقوق والتزامات اللاجئين، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر.
أهداف القانونيسعى القانون إلى توفير كافة أشكال الدعم والرعاية للاجئين المستحقين، بما يتناسب مع التزامات مصر الدولية، كما يوازن القانون بين الالتزام بتقديم الرعاية الإنسانية للاجئين وضمان حماية النظام العام والأمن القومي.
وينص القانون على إنشاء "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين"، التي ستكون الجهة المختصة بتنظيم ومتابعة قضايا اللاجئين في البلاد.
التزامات اللاجئين وعقوبات المخالفينونصت المادة (29) على أن يُحظر على اللاجئ القيام بأى نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أى منظمة تكون مصر طرفاً فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.
و يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة السابقة.