القانون يحظر علي التاجر ربط بيع المنتجات بكميات معينة .. تفاصيل
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
نظم قانون حماية المستهلك العلاقة بين البائع والمشتري، من خلال تحديد حقوق والتزامات كل منهما، من أجل مكافحة أي نوع من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع بمختلف أنظمتها، كما حدد القانون التزامات على الموردين (التجار).
ونصت المادة (14) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، على أن يلتزم المورد بوضع بيان صادر من جهاز حماية المستهلك برقم معتمد في مكان ظاهر داخل أماكن عرض المنتجات موضحًا به ما يلى:
– حق المستهلك في استبدال أو استرجاع السلع خلال 14 يومًا دون أسباب أو 30 يومًا في السلع المعيبة وذلك بحسب أحكام القانون وهذه اللائحة.
– كيفية تقديم الشكوى وطرق التواصل مع جهاز حماية المستهلك.
– رقم السجل التجاري ومكتب إصداره.
ويحظر على المورد تعليق بيع المنتجات على شرط مخالف للعرف التجاري، أو شرط بيع كمية معينة، أو ربط البيع بشراء منتجات أخرى، أو غير ذلك من الشروط.
ونصت المادة (15) من اللائحة التنفيذية للقانون، على أن يلتزم المورد خلال مدة أقصاها سبعة أيام من اكتشافه أو علمه بوجود عيب فى المنتج يبلغ الجهاز بهذا العيب وبأضراره المحتملة، وجاء بالمادة، أنه إذا كان من شأن العيب الإضرار بصحة المستهلك أو سلامته، يلتزم المورد بأن يبلغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه أو علمه به، وأن يعلن توقفه من الإنتاج المعيب محل الإخطار أو التعامل عليه ويحذر المستهلكين من استخدامه، ويكون الإعلان والتحذير من خلال النشر فى الصحف اليومية أو المواقع الإلكترونية أو القنوات الفضائية أو الإذاعية، أو بالاتصال المباشر بالمستهلكين فى الأحوال التى تسمح فيها طبيعة تداول المنتج بذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستهلك حماية المستهلك جهاز حماية المستهلك السلع استرجاع السلع السجل التجاري حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
مستشار قانوني يوضح حقوق المستهلك خلال إجراءات التفتيش الشخصي ..فيديو
الرياض
أوضح المستشار القانوني عاصم الملا، حقوق المستهلك خلال إجراءات التفتيش الشخصي.
وقال الملا، عبر مداخلة مع برنامج “من السعودية”: “إجراءات التفتيش منظمة، وينص عليها نظام الإجراءات الجزائية ويخول التفتيش بصفة عامة إلي النيابة العامة والجهات القضائية”.
وأضاف: “لذا لا يمكن لأي شخص أن يقوم بالتفتيش لأنه يمس حرمة الشخص، والمادة 37 تنص علي عد المساس بحرمة المشاكل أو تفتيشها إلا بموجب النظام”.
وتابع: “التفتيش ينقسم إلي عدة أقسام، فيما يتعلق بالبحث عن جريمة فهو من اختصاص الجهات الأمنية، لا يمكن لأي شخص يتدخل فيه إلا بموجب إذن من النيابة العامة أو القاضي، هناك تفتيشات وقائية تتبع لسيادة الدولة مثل التفتيش في الشوارع من قبل رجال الأمن”.
وأكمل: “أما عن الأمن الخاص والحراسات الأمنية الخاصة، فلهم نظام خاص أسمه نظام الحراسات الأمنية الخاصة، لا يجوز لهم أن يفتشوا الأشخاص إلا بموافقة أمنية”.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/01/ssstwitter.com_1737740392538.mp4