نظم قانون حماية المستهلك العلاقة بين البائع والمشتري، من خلال تحديد حقوق والتزامات كل منهما، من أجل مكافحة أي نوع من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع بمختلف أنظمتها، كما حدد القانون التزامات على الموردين (التجار).

ونصت المادة (14) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، على أن يلتزم المورد بوضع بيان صادر من جهاز حماية المستهلك برقم معتمد في مكان ظاهر داخل أماكن عرض المنتجات موضحًا به ما يلى:

 – حق المستهلك في استبدال أو استرجاع السلع خلال 14 يومًا دون أسباب أو 30 يومًا في السلع المعيبة وذلك بحسب أحكام القانون وهذه اللائحة.

 – كيفية تقديم الشكوى وطرق التواصل مع جهاز حماية المستهلك.

 – رقم السجل التجاري ومكتب إصداره.

ويحظر على المورد تعليق بيع المنتجات على شرط مخالف للعرف التجاري، أو شرط بيع كمية معينة، أو ربط البيع بشراء منتجات أخرى، أو غير ذلك من الشروط.

ونصت المادة (15) من اللائحة التنفيذية للقانون، على أن يلتزم المورد خلال مدة أقصاها سبعة أيام من اكتشافه أو علمه بوجود عيب فى المنتج يبلغ الجهاز بهذا العيب وبأضراره المحتملة، وجاء بالمادة، أنه إذا كان من شأن العيب الإضرار بصحة المستهلك أو سلامته، يلتزم المورد بأن يبلغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه أو علمه به، وأن يعلن توقفه من الإنتاج المعيب محل الإخطار أو التعامل عليه ويحذر المستهلكين من استخدامه، ويكون الإعلان والتحذير من خلال النشر فى الصحف اليومية أو المواقع الإلكترونية أو القنوات الفضائية أو الإذاعية، أو بالاتصال المباشر بالمستهلكين فى الأحوال التى تسمح فيها طبيعة تداول المنتج بذلك.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المستهلك حماية المستهلك جهاز حماية المستهلك السلع استرجاع السلع السجل التجاري حمایة المستهلک

إقرأ أيضاً:

الإدارية العليا: كل موظف يضر بأعمال وظيفته يعاقب تأديبيا

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، قرار بشأن موظف ظهر بمظهر لا يتفق مع القانون واللوائح، وشابت تصرفاته وألفاظه مع زملاؤه عدم الاحترام للوظيفة، وحمل الطعن رقم 59665 لسنة 67 قضائية.عليا.

وأكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن المادة (58) من قانون الخدمة المدنية نص على أن "كل موظف يخرج على مقتضى الواجب الوظيفي في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيًا".

وأضافت إن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 81 لسنة 2016م المشار إليه والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017م تنص في المادة (149) على أن “يجب على الموظف الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها والعمل على تطبيقها، ويتعين عليه على الأخص في المحافظة على كرامة الوظيفية وحسن سمعتها، والظهور بالمظهر اللائق بالوظيفة ومراعاة آداب اللياقة في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائه وزملائه ومرؤوسيه”.

وقالت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، إن القانون رقم 81 لسنة 2016م بشأن الخدمة المدنية ينص في المادة (57) على أن “يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها”.

كما شددت المحكمة علي الموظف في الالتزام بما ورد في مدونة السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية.

مقالات مشابهة

  • عقوبة التحريض على الفسق والفجور وفقا للقانون
  • حصاد نشاط جهاز حماية المستهلك خلال سبتمبر الماضي.
  • إنفوجراف.. حصاد نشاط جهاز حماية المستهلك خلال سبتمبر الماضي
  • كيف يتم التخلص من المخلفات الخطرة؟.. القانون يجيب
  • 5 حالات لا يسمح فيها قانون حماية المستهلك بإعادة السلعة واسترداد سعرها بعد شرائها
  • «الوقائع» تنشر قرار وزير الطيران المدني بمنح مهلة لتوفيق أوضاع الشركات المرخصة
  • "حماية المستهلك" تسلط الضوء على "الممارسات الاستهلاكية الصحيحة"
  • الجراجات إجبارية.. 8 صور توضح اشتراطات البناء في القانون 119 لسنة 2008
  • 4 وقائع سرقة.. اعترافات المتهمة بنشل المواطنين في الخليفة
  • الإدارية العليا: كل موظف يضر بأعمال وظيفته يعاقب تأديبيا