تأجيل المشروعات الجديدة.. ضوابط وجهات ينطبق عليها ترشيد الإنفاق العام
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
أقرت الحكومة مشروع قرار جديد بشأن ترشيد الإنفاق العام من أجل مواجهة الظروف الاقتصادية الراهنة والحيلولة دون تدهور الأوضاع الاقتصادية.
ترشيد الإنفاق العام
ينطبق قرار مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام على الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، للعام المالي 2023– 2024.
ويُعمل في شأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط والقواعد المرافقة لهذا القرار، وذلك حتى نهاية السنة المالية 2023 -2024.
وتسري أحكام هذا القرار على جميع أبواب استخدامات الموازنة العامة للدولة فيما عدا الباب السادس (شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات") والاستخدامات المماثلة في موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والتي يصدر بها قرار بناء على عرض من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
ويصدر وزير المالية ما يلزم من قواعد لتنفيذ أحكام هذا القرار.
قرارات ترشيد الإنفاق العامتضمن مشروع القرار عددا من الضوابط والقواعد العامة لتنفيذ مشروع قرار ترشيد الإنفاق، من بينها:
- فيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي، يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف، وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن.
- تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى.
- تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها، ولها مكون دولاري.
- ترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في حالة تحمل الجهة الداعية لجميع تكاليف السفر وبعد موافقة السلطة المختصة.
- التوجيه لدى كل الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة للعمل على تنمية مواردها الذاتية لتلبية جانب من احتياجاتها لتخفيف الضغط على الاعتمادات التي يتم تمويلها بعجز خزانة عامة والتي يتم توفيرها من خلال وسائل الاقتراض المختلفة.
- حظر الصرف على نفقات الدعاية ونفقات الحفلات والاستقبالات ونفقات الشئون والعلاقات العامة، والاعتمادات المخصصة للعلاقات الثقافية في الخارج ومستلزمات الألعاب الرياضية.
- حظر الصرف على الاشتراك في المؤتمرات في الداخل والخارج دون الحصول على موافقة مسبقة وكذلك إيجار الخيام والكراسي.
- حظر الصرف على بدل انتقال للسفر بالخارج وتكاليف النقل والانتقالات العامة بوسائل أخرى للسفر بالخارج ونفقات إقامة معارض ومؤتمرات بالداخل والخارج.
وتسري أحكام هذا القرار على كافة موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة (جهاز إداري / الإدارة المحلية / هيئات عامة خدمية)، والهيئات العامة الاقتصادية، اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار حتى نهاية السنة المالية 2023-2024.
كما يجب ألا تؤثر قواعد الترشيد المنصوص عليها في هذا القرار على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التي تؤديها وللدور المنوط بها.
ولا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، وذلك على سبيل الاستثناء إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقته عليها بناءً على عرض السلطة المختصة بالجهة المعنية، ويتم موافاة وزارة المالية بذلك حتى يتسنى لها إعمال شئونها.
ويعرض وزير المالية تقريرا دوريا كل شهرين على رئاسة مجلس الوزراء بمدى التزام الجهات المخاطبة بتنفيذ أحكام هذا القرار وبنتائج تنفيذه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الوزراء مجلس الوزراء ترشيد الانفاق العام ترشيد الانفاق الأزمة الاقتصادية الدولار ترشید الإنفاق العام العامة الاقتصادیة مجلس الوزراء الصرف على
إقرأ أيضاً:
شروط التعيين في الوظائف القيادية والإشرافية طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد قانون الخدمة المدنية شروط التعيين في الوظائف القيادية والإشرافية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير شروط التعيين في الوظائف القيادية والإشرافية.
التعيين في الوظائف القيادية والإشرافيةتنص المادة (17) من قانون الخدمة المدنية على أن التعيين في الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية يتم عن طريق مسابقة يعلن عنها في موقع بوابة الحكومة المصرية، ويكون التعيين لمدة أقصاها ثلاث سنوات، قابلة للتجديد بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى، بناءً على تقارير تقويم الأداء. يشترط في المتقدمين:
توافر صفات النزاهة.اجتياز التدريب اللازم الذي يحدده الجهاز المختص.توافر الشروط اللازمة لشغل الوظيفة.وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد اختيار شاغلي هذه الوظائف، وتشكيل لجان الاختيار، والإعداد والتأهيل اللازمين لشغلها.استثناءات للوزراءيجوز للوزراء اختيار مساعدين ومعاونين لمدة محددة بناءً على النظام الذي يصدره رئيس مجلس الوزراء.
شروط التعيينيحدد قانون الخدمة المدنية عدة شروط للتعيين في الوظائف، منها:
الجنسية المصرية أو جنسية دولة عربية تعامل المصريين بالمثل.حسن السيرة والسمعة.عدم الإدانة في جناية أو جريمة مخلة بالشرف، ما لم يُرد إليه اعتباره.عدم الفصل من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.اللياقة الصحية.استيفاء اشتراطات شغل الوظيفة.اجتياز الامتحان المقرر.ألا يقل العمر عن 18 عامًا.فترة الاختبارتنص المادة (15) على أن المعين لأول مرة يُوضع تحت الاختبار لمدة 6 أشهر، وخلال هذه الفترة يُقرر مدى صلاحيته للعمل، وإذا ثبت عدم صلاحيته، تُنهى خدمته دون حاجة لإجراءات أخرى.
كان مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.