يعد قانون الخدمة المدنية من القوانين الهامة التي وافق عليها مجلس النواب، وذلك لتنظيمه الإجراءات والضوابط الخاصة بالسلوك الوظيفى والتأديب، بالنسبة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة.

حدد القانون شروط توقيع الجزاء على الموظفين، حيث نصت المادة (58) من قانون الخدمة المدنية على أنه لا يجوز توقيع أي جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابةً، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببًا.

ومع ذلك يجوز بالنسبة لجزائي الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام أن يكون التحقيق شفاهةً على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء.
 

ونصت المادة (56) من قانون الخدمة المدنية على أنه يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها، وما يصدر عن الجهاز من قرارات تنظيمية أو تعليمات أو نشرات أو كتب دوريو في هذا الشأن، ومدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية الصادرة من الوزير المختص.

ويحظر على الموظف بصفة خاصة مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة والتجرد والالتزام الوظيفي، أثناء ساعات العمل الرسمية أو ممارسة أي عمل حزبي أو سياسي داخل مكان عمله أو بمناسبة تأديته لهذا العمل أو القيام بجمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب سياسية أو نشر الدعاية أو الترويج لها.

وتنص المادة (57) من قانون الخدمة المدنية على أن كل موظف يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يُجازى تأديبيًا.

ولا يُعفى الموظف من الجزاء استنادًا إلى أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذًا لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابةً إلى المخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مُصدر الأمر وحده. ولا يُسأل الموظف مدنيًا إلا عن خطئه الشخصي.

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية مجلس النواب الجهاز الإداري للدولة الموظفين الخدمة المدنية قانون الخدمة المدنیة على الموظف على أن

إقرأ أيضاً:

وزير العدل يُنصّب اللجنة المكلفة بمراجعة أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية

أشرف لطفي بوجمعة، وزير العدل، حافظ الأختام، اليوم الخميس بمقر وزارة العدل. على تنصيب اللجنة المكلفة بمراجعة أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وذلك في قراءة ثانية تسمح بتقديم كافة الإقتراحات المناسبة.

وتتشكل هذه اللجنة، من بين قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة والمجالس القضائية والمحاكم الإدارية للإستئناف.  وإطارات الإدارة المركزية بحضور ممثل عن الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين، وممثل عن الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين.

كما يترأس اللجنة دعلاش حكيم مستشار بالمحكمة العليا، ومولاي علي مستشار بمجلس الدولة نائبا عنه.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

مقالات مشابهة

  • جبران: زمن التقاضي في المحاكم العمالية بقانون العمل الجديد لن يزيد عن 3 أشهر
  • محمد جبران: قواعد جديدة لاستمارة 6 في قانون العمل
  • جلالةُ السُّلطان المعظّم يُصدر مرسومين سلطانيين
  • شروط الزواج بقانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات.. تعرف إلى أبرز التعديلات
  • وزير العدل يُنصّب اللجنة المكلفة بمراجعة أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية
  • رئيس قوى عاملة النواب لـصدى البلد: 4 أشهر إجازة وضع للمرأة العاملة في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد.. والحكومة تدرس إعداد تشريع منفصل لعمالة الخدمة المنزلية المصرية
  • ضوابط عمل مأمور الضبط القضائي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • رئيس قوى عاملة النواب: 4 أشهر إجازة وضع للمرأة العاملة في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد
  • وزير الخدمة المدنية يُكرّم عددًا من مدراء الموارد البشرية المبرزين في تطبيق النظام الموحد
  • غدا إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء.. وأجر مضاعف للموظفين بهذه الحالة