«لو عندك أكتر من وظيفة».. كيف تحسب مدة اشتراك التأمين؟
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
نظم قانون التأمينات والمعاشات حالات وجود المؤمن عليه في أكثر من وظيفة، وحدد الشروط اللازمة لحساب مدة الاشتراك، وما هي الآلية التي يتم بها حساب الاشتراك في حالة الالتحاق بأكثر من وظيفة.
وقال مجدي البدوي، رئيس اتحاد عمال مصر، إن اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات نظمت حالات وجود الموظف في أكثر من عمل، وطريقة حساب مدة الاشتراك والتأمين.
وأوضح «البدوي» في تصريحات لـ«الوطن» أن المادة 4 من اللائحة التنفيذية للقانون نصت على أنه حال التحاق المؤمن عليه بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل في الوقت نفسه، فيعتد بمدة عمله لدى صاحب عمل واحد فقط، موضحا أن القانون حدد بعض الأمور التي يجب مراعتها في حساب مدة الاشتراك في هذه الحالة.
وأشار رئيس اتحاد عمال مصر، إلى أنه حال كان لدى المؤمن عليه أكثر من وظيفة، يتم الأخذ بمدة الاشتراك التي تم التأمين فيها على أجر اشتراك أكبر، ويتم الأخذ بالمدة الأسبق في الاشتراك إذا تساوت الأجور خلال مدد الازدواج.
شروط اشتراكات التأمينوأكد مجدي البدوي أنه حال حصول المؤمن عليه على إجازة خاصة لغير العمل، والتحق بعمل أخر، يتم الأخذ بمدة الاشتراك لدى صاحب العمل الأخير، على أن يلتزم صاحب العمل الأخير بأداء الاشتراكات المستحقة، على ألا يقل الأجر المسدد عنه الاشتراكات عن أجره لدى جهة العمل الأصلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التأمينات والمعاشات التأمينات المعاشات التأمين مدة الاشتراك مدة الاشتراک المؤمن علیه من وظیفة أکثر من
إقرأ أيضاً:
متى يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل؟.. مشروع القانون يحدد الحالات والمحظورات
وضع مشروع قانون العمل والذي وافق عليه مجلس النواب مبدئيا، عددًا من المحظورات في شأن إنهاء عقد العمل؛ وذلك للمحافظة على حقوق العاملين في القطاع الخاص.
يأتي ذلك وفقا لما نصت عليه المادة (173) من مشروع قانون العمل على أن يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل المريض، إلا إذا استنفد إجازاته المرضية، وما تبقى من متجمد إجازاته السنوية المستحقة له، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه .
إنهاء عقد العامل
وعلى صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضي 15 يومًا من تاريخ استنفاد العامل إجازاته، وإذا شفي العامل قبل تمام الإخطار، امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد المرض العامل.
كما نصت المادة (174) من مشروع قانون العمل على أنه لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل ولو كان محدد المدة، أو مبرمًا لإنجاز عمل معين؛ إذا حكم نهائيًا على العامل بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، وذلك ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة.
ويلتزم صاحب العمل بمنح العامل عند انتهاء علاقة العمل، شهادة، يبين فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهائه، ونوع العمل الذي كان يؤديه، والمزايا التي كان يحصل عليها، ويجوز- بناءً على طلب العامل- أن تتضمن تلك الشهادة مقدار الأجر الذي كان يتقاضاه، وسبب إنهاء علاقة العمل، وذلك خلال 15 يومًا من تاريخ طلبها.
كما يلتزم بأن يرد للعامل عند انتهاء علاقة العمل، ما يكون قد أودعه لديه من أوراق، أو شهادات، أو أدوات، وما يفيد إخلاء طرفه، فور طلبهم.