مقررات مجلس الوزراء بجلسته التي عقدت اليوم برئاسة السوداني
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، حيث بحث المجلس المواضيع المدرجة على جدول أعماله، كما اتخذ المجلس جملة قرارات بشأنها.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “مجلس الوزراء عقد، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، جرى خلالها بحث مستجدات الأحداث، فضلا عن مناقشة الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله”.
وتطرق رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الجلسة، إلى انتخابات مجالس المحافظات التي ستُجرى في 18 كانون الأول المقبل، بوصفها استحقاقًا دستوريًا مهمًّا، حيث أنهت الحكومة كل متطلبات العملية الانتخابية، واتخذت عدة قرارات في مجلس الوزراء تخصّ الجوانب المالية والإدارية والفنية للعملية الانتخابية.
ومع انطلاق الحملة الدعائية للانتخابات يوم غد الأربعاء، جدد سيادته توجيهاته السابقة لجميع الوزارات بإسناد مفوضية الانتخابات للقيام بمهامّها على أكمل وجه.
ووجه السوداني بإصدار إعمام لكل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لتفريغ موظفي الاقتراع ساعتين يوميًّا، وتحديدًا ممن ظهرت أسماؤهم، من أجل زجهم في دورات تدريبية حول آليات الاقتراع والتعاون في الإسراع بتسليم البطاقات البايومترية، مبينًا أنّ هناك مليونًا و900 ألف بطاقة بايومترية تحتاج إلى جهد كبير لتوزيعها بين المواطنين، حتى يتمكنوا من المشاركة في الانتخابات المقبلة.
كما وجه وزارتي الداخلية والدفاع وباقي التشكيلات الأمنية بإعادة بطاقات المنتسبين سريعًا، ليتسنى لهم المشاركة في الاقتراع الخاص.
ووجه رئيس مجلس الوزراء وزارة التربية بحسم المدارس التي حددتها مفوضية الانتخابات لتكون مراكز انتخابية وإيقاف أعمال الترميم فيها، وكذلك قيام وزارة التجارة وكل الوزارات التي تتوفر فيها قاعات أو بنايات تصلح أن تكون مخازن لصناديق الاقتراع، بالتعاون مع المفوضية في هذا الشأن.
وبين أن واحدًا من استحقاقات الحكومة المهمة هو العمل لإنجاح الانتخابات وتأمين كامل متطلباتها ومستلزمات نجاحها، وتوفير البيئة الآمنة والمستقرة للمواطنين لممارسة حقهم الدستوري في الإدلاء بأصواتهم.
وواصل بعدها مجلس الوزراء مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، ففي الملف الرياضي، وبهدف دعم الأندية الرياضية المشاركة في دوري كرة القدم للمحترفين، أقرّ مجلس الوزراء ما يأتي:
1- تأجير الملاعب التابعة لوزارة الشباب والرياضة إلى الأندية المشاركة بدوري المحترفين (ملعب واحد لكل ناديين كحد أقصى)، مقابل بدل إيجار، على أن تتحمل الأندية تأهيل المرافق الخاصة بالملاعب من المبالغ المخصصة لها، بحسب الفقرة (3/أ) المبينة في أدناه، من خلال التنسيق مع اللجنة الخاصة بتفعيل آلية الصرف المكونة من (لاليغا، الرابطة، النادي)، التي من مهامها تقديم الاحتياجات الحقيقية وإعطاء الرأي النهائي بذلك.
2- تعديل الفقرة (8) من قرار مجلس الوزراء (289 لسنة 2017) المعدل بقرار مجلس الوزراء (25 لسنة 2021) لتصبح بحسب الاتي:
– تحديد الدعم السنوي للأندية المشاركة بدوري المحترفين العراقي لكرة القدم بمبلغ 4 مليارات دينار، بدلًا من ملياري دينار، (الأندية المؤسساتية: الزوراء والقوة الجوية والطلبة والشرطة والحدود والكرخ والكهرباء والميناء والنفط ونفط الوسط).
3- يخصص النادي مبلغ مليار دينار من التخصيص المذكور بالفقرة (2)، لتأهيل وتطوير البنى التحتية والملاكات العاملة في النادي، بحسب الآتي:
أ. 850 مليون دينار لتطوير البنى التحتية (الملاعب والمباني) بما يتوافق مع معايير (لاليغا).
ب. 150 مليون دينار لتطوير الملاكات العاملة (الإدارية والمالية والقانونية والتسويقية والفنية والإعلامية والبرامج).
4- التأكيد على تفعيل الفقرة (7) من قرار مجلس الوزراء (289 لسنة 2017) على أن تكون هي المرة الأخيرة التي تسدد فيها الديون.
5- تلتزم الوزارات أو الشركات الداعمة للأندية بتقديم خطاب الضمان البنكي بنسبة (50%) لتسديد مستحقات اللاعبين والمدربين (أحد المتطلبات الضرورية في منح الترخيص للمشاركة في دوري المحترفين).
6- خضوع الأموال المصروفة إلى رقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي.
7- يكون التخصيص للأندية التابعة للوزارات من الشركات الرابحة في الوزارة أو المؤسسة، وتقسم بين الشركات قسمةَ غرماء، حسب حجم أرباحها، أو من الصناديق التابعة للوزارة، على سبيل المثال لا الحصر (صندوق التعليم العالي وصندوق التربية)، أو من مبالغ الجباية التي تنفذها الوزارة، على أن تُشعَر وزارة المالية بذلك لغرض التأشير، أو من تخصيصاتها.
ووافق المجلس على مشروع قانون تنظيم حقوق ضحايا مستشفى ابن الخطيب وضحايا مركز النقاء، وضحايا حادثة الحمدانية، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور.
وفي التعديلات القانونية، أقرّ مجلس الوزراء التوصية إلى مجلس النواب بشأن تعديل مشروع قانون تعديل قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 الذي أقره مجلس الوزراء بموجب قراره (23355 لسنة 2023) بإضافة بند جديد إلى المشروع بحسب الآتي:
– (تنقضي الدعوى الجزائية نهائيًا بناءً على تنازل المجني عليه عن شكواه قبل صدور حكم نهائي في الدعوى، ويوقف تنفيذ الحكم إذا حصل التنازل بعد صدور الحكم).
وفي ملفّ العلاقات الخارجية، وافق مجلس الوزراء على إعادة فتح سفارة مملكة ماليزيا في جمهورية العراق، استنادًا إلى أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961، وأحكام قانون الخدمة الخارجية (45 لسنة 2008)، علماً أنّ لدى العراق تمثيلاً مقيماً على مستوى سفارة في العاصمة الماليزية كوالالمبور.
كما أقر مجلس الوزراء في جلسته اليوم، حزمة من الإجراءات التنفيذية تخصّ الدفع الإلكتروني ونقاط البيع الإلكترونية POS، الذي تبنته الحكومة ضمن منهاجها الوزاري في محور الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وستُنشر تفاصيل هذه الحزمة من الإجراءات لاحقًا.
وناقش مجلس الوزراء الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ القرارات الآتية:
أولًا/ الموافقة على توصية المجلس المجلس الوزاري للتنمية البشرية ( 23025 ب)، التي تضمنت إقرار الستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في العراق للأعوام (2023 – 2026) والخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لعام 2023، مع مراعاة الملحوظات المثبتة بشأن الستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، والملحوظات الواردة في الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر المرفقة، ورأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
ثانيًا/ الموافقة على مشروع قانون التعديل الأول لقانون المدن الصناعية رقم (2) لسنة 2019، وفق كتاب وزارة الصناعة والمعادن المؤرخ في (2 آب 2023)، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وإرسال مشروع القانون المذكور آنفًا بصيغته المعدلة النهائية إلى مجلس الدولة؛ لتدقيقه أصوليًا ثم إعادته إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإحالته مباشرة إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور.
ثالثًا/ إقرار توصية المجلس الوزاري للتنمية البشرية (23024 ب) بشأن مشروع المراكز البحثية الطبية في جامعة الموصل، الذي يتضمن تعديل الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء (282 لسنة 2021) بأن تكون المراكز البحثية الطبية في جامعة الموصل، تعليمية (استشارية) علاجية (خدمية)، ويتم إعداد مشروع قانون أو نظام يعالج موضوع تأسيس المراكز البحثية الطبية وعملها.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
31-تشرين الأول-2023
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: الوطنیة لمکافحة الاتجار بالبشر رئیس مجلس الوزراء مشروع قانون إلى مجلس
إقرأ أيضاً:
ضوابط امتناع المتهم عن الإجابة وفقا لـ مشروع قانون الإجراءات الجنائية
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن تفاصيل استجواب المتهم وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يقوم مجلس النواب بمناقشة الان والي حدد الضوابط وحال امتناع المتهم عن الإجابة فيما يلي:
قبول المتهم الاستجواب شرط أساسي أمام المحكمة
ورد ذلك وفقا لما جاء في المادة (272) التي وافق عليها مجلس النواب، وتنص على: لا يجوز استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك.
وإذا ظهر أثناء المرافعة والمناقشة بعض وقائع يرى لزوم تقديم إيضاحات عنها من المتهم لظهور الحقيقة، يلفته القاضي إليها ويرخص له بتقديم تلك الإيضاحات.
الموقف حال امتنع المتهم هم الإجابة
وإذا امتنع المتهم عن الإجابة، أو إذا كانت أقواله في الجلسة مخالفة لأقواله في محضر جمع الاستدلالات أو التحقيق، جاز للمحكمة أن تأمر بتلاوة أقواله الأولى.
ووافق مجلس النواب على المادة (273) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: بعد سماع شهادة شهود الإثبات وشهود النفي، يجوز للنيابة العامة وللمتهم ولكل من باقي الخصوم في الدعوى أن يتكلم.
وفي جميع الأحوال يكون المتهم آخر من يتكلم.
ويجوز للمحكمة أن تمنع المتهم أو محاميه من الاسترسال في المرافعة إذا خرج عن موضوع الدعوى أو كرر أقواله بعد التنبيه عليه.
وبعد ذلك تصدر المحكمة قرارها بإقفال باب المرافعة، ثم تصدر حكمها بعد المداولة.
ووافق مجلس النواب على المادة (274)من مشروع قانون الإجراءات الجنائية : يجب أن يحرر محضر بما يجري في جلسة المحاكمة، ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة وكاتبها في اليوم التالي على الأكثر.
ويشتمل هذا المحضر على تاريخ الجلسة، ويبين به ما إذا كانت علنية أو سرية وأسماء القضاة والكاتب وعضو النيابة العامة الحاضر بالجلسة وأسماء الخصوم والمدافعين عنهم وشهادة الشهود وأقوال الخصوم، ويشار فيه إلى الأوراق التي تليت وسائر الإجراءات التي تمت وتدون به الطلبات التي قدمت أثناء نظر الدعوى، وما قضي به في المسائل الفرعية، ومنطوق الأحكام الصادرة، وغير ذلك مما يجري في الجلسة.
كما وافق مجلس النواب على المادة (275) وتنص على: يُحكم على وجه السرعة في القضايا الخاصة بالأحداث والجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكررًا والثالث والرابع والرابع عشر من الكتاب فـ الثاني من قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها في المواد ۳۰۲، ۳۰۳ ، ۳۰۶، ۱ ۳۰۷، ۳۰۸ من قانون العقوبات إذا وقعت بواسطة الصحف والقانون رقم ٣٩٤ لسنة /١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر.
ويكون تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة في القضايا المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل في مواد الجنح وثلاثة أيام كاملة في مواد -الجنايات غير مواعيد المسافة المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية
ويجوز أن يكون الإعلان بواسطة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة. وتنظر القضية في جلسة تعقد في خلال أسبوعين من يوم إحالتها إلى المحكمة المختصة وإذا كانت القضية محالة إلى محكمة جنايات أول درجة يقوم رئيس محكمة الـ الاستئناف المختصة بتحديد جلسة في الميعاد المذكور.
كما ألزم مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على أن يكون إحضار المتهم لجلسة المحاكمة بدون قيود.
جاء ذلك وفق ما جاء في المادة 268 التي وافق عليها مجلس النواب وتنص على: يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، وتجرى عليه الملاحظة اللازمة.
يحضر المتهم الجلسة بغير قيود
ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك، وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يمكن السير فيها بحضوره، وعلى المحكمة أن تطلعه على ما تم في غيبته من الإجراءات.
يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود
كما وافق مجلس النواب، على المادة 269 وتنص على: يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه ومهنته ومحل إقامته ومولده، وتتلى التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال، ثم تقدم النيابة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهما.
وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفًا بارتكاب الفعل المسند إليه، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولًا، ثم من المجني عليه، ثم من المدعي بالحقوق المدنية، ثم من المتهم، ثم من المسئول عن الحقوق المدنية.
وتنص المادة (270) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: بعد سماع شهادة شهود الإثبات يسمع شهود النفي ويسألون بمعرفة المتهم أولًا، ثم بمعرفة المسئول عن الحقوق المدنية، ثم بمعرفة النيابة العامة، ثم بمعرفة المجني عليه، ثم بمعرفة المدعي بالحقوق المدنية وللمتهم والمسئول عن الحقوق المدنية أن يوجها للشهود المذكورين أسئلة مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم عن الأسئلة التي وجهت إليهم.
ويجوز لكل من الخصوم أن يطلب إعادة سماع الشهود المذكورين لإيضاح أو تحقيق الوقائع التي أدوا شهادتهم عنها، أو أن يطلب سماع شهود غيرهم لهذا الغرض.
وتنص المادة (271) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز للمحكمة في أية حالة كانت عليها الدعوى أن توجه للشهود أي سؤال ترى لزومه لظهور الحقيقة، أو تأذن للخصوم بذلك.
منع توجيه أسئلة للشاهد إذا كانت غير متعلقة بالدعوى
ويجب عليها منع توجيه أسئلة للشاهد إذا كانت غير متعلقة بالدعوى، أو غير جائزة القبول، ويجب عليها أن تمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو التلميح وكل إشارة مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه.
ويجوز لها أن تمتنع عن سماع شهادة شهود عن وقائع ترى أنها واضحة وضوحًا كافيًا.