شروط أحكام الخلع في قانون الأحوال الشخصية.. بينها عرض الصلح أولا
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
اشترط قانون رقم 1 لسنة 2000، الخاص بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في موضوعات الأحوال الشخصية، أنّ محاولة الصلح بين الزوجين، شرط أساسي ضمن إجراءات التقاضي في ما يتعلق بطلب الزوجة للخلع، وهو ما أوضحته مواد القانون سواء بالمدة أو شروط الحكم بالخلع وتنازل الزوجة عن جميع حقوقها المالية الشرعية.
قانون الأحوال الشخصيةونصت المادة 20 من تعديلات قانون الأحوال الشخصية: «للزوجين أنّ يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه، ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين، وندبها لحكمي الموالاة لمحاولة الصلح بينهما، خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر».
ونصت المادة «18» على أنّ المحكمة تلتزم في دعاوي الولاية على النفس، بعرض الصلح على الخصوم، ويعد من تخلف في حضور جلسة الصلح- مع علمه بها- بغير عذر مقبول، رافضًا له.
محاولة الصلح بين الزوجين قبل الحكم بالخلعو نصت الفقرة الثانية من المادة نفسها: «في دعاوي الطلاق والتطليق لا يحكم بهما إلا بعد أن تبذل المحكمة جهدًا في محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك، فإن كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بغرض الصلح مرتين على الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن 30 يوما ولا تزيد على 60 يوما».
أما المادة 19 من القانون نصت: «في دعاوي التطليق التي وجب فيها القانون ندب حكمين يجب على المحكمة أن تكلف كلا من الزوجين بتسمية حكم من أهله – قدر الإمكان – في الجلسة التالية على الأكثر، فإن تقاسع أيهما عن تعيين حكمه أو تخلف عن حضور هذه الجلسة عينت المحكمة حكمة عنه».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الخلع قانون الأحوال الشخصية الأحوال الشخصية قانون الخلع قانون الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق على تعديلات تسجيل السفن التجارية
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الموافقة على مشروع تعديل قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية نوفمبر 2024.
واستعرض اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية نوفمبر 2024.
وقال النائب: تأتي فلسفة مشروع قانون تسجيل السفن التجارية في ظل الحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري.
وأشار إلى أنه يهدف تعديل قانون التجارة البحرية إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري، بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفى بالتملك كسبب وحيد لاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطه استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
ويتضمن مشروع القانون مادتين بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، حيث تتضمن المادة الأولى من مشروع تعديل القانون استبدال نص المادة (5) من قانون التجارة البحرية لسنة 1990.
وقد بينت المادة (5) شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسية المصرية، فاشترطت أن تكون السفينة مسجلة في ميناء مصري، وأن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وتضمنت المادة حكما يمنح الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة مشارطة إيجار سفينة عارية المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وبشرط ألا تقل مدة الإيجار عن سنتين.
ومنح المشروع الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة المؤجرة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار. وفي جميع الأحوال، لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة مصرية معينة في إدارة الشركة أو في رأسمالها، واستثنى المشروع من ذلك حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجري السفينة، حيث أستلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين، وذلك لطبيعة الشيوع.