مخالفاً للاتفاقيات.. الكويت تُجدد موقفها الرافض لقرار عراقي بشأن خور عبد الله
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
السومرية نيوز – دوليات
جدد مشعل الأحمد الجابر الصباح ممثل أمير دولة الكويت، يوم الثلاثاء، موقف بلاده الرافض لقرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق بشأن عدم دستورية اتفاقية "خور عبدالله" المبرمة لتنظيم الملاحة البحرين بين البلدين. واعتبر الصباح في كلمة القاها خلال افتتاح فصل تشريعي لمجلس الأمة الكويتي، حكم المحكمة الاتحادية العراقية "مخالفاً للاتفاقيات، والقوانين والمواثيق الدولية كافة"، مؤكدا على التزام بلاده بتلك الاتفاقيات والقوانين الدولية.
وكانت وزارة الخارجية الكويتية قد سلمت السفير العراقي لدى الكويت، مذكرة احتجاج على حكم المحكمة الاتحادية بشأن اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله.
واتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله هي اتفاقية دولية حدوديّة بين العراق والكويت، صودق عليها في بغداد في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2013 تنفيذًا للقرار رقم 833 الذي أصدره مجلس الأمن سنة 1993 بعد عدة قرارات تلت الغزو العراقي للكويت سنة 1990، واستكمالاً لإجراءات ترسيم الحدود بين البلدين، ووضع تحديد دقيق لإحداثياتها على أساس الاتفاق المُبرم بين البلدين بعد استقلال الكويت سنة 1961.
وأدت هذه الاتفاقية إلى تقسيم خور عبد الله بين البلدين، والواقع في أقصى شمال الخليج العربي بين شبه جزيرة الفاو العراقية وكل من جزيرتيّ بوبيان ووربة الكويتيتين، حيث قُسم الممر الملاحي الموجود بنقطة التقاء القناة الملاحية في خور عبد الله بالحدود الدولية، ما بين النقطة البحرية الحدودية رقم 156 ورقم 157 باتجاه الجنوب إلى النقطة 162 ومن ثم إلى بداية مدخل القناة الملاحية عند مدخل خور عبد الله. كما أدت إلى إنشاء موانئ جديدة.
واثارت هذه الاتفاقية جدلاً كبيرًا في العراق، حيث رأى فريق من السياسيين العراقيين أن رئيس الوزراء العراقي آنذاك نوري المالكي والبرلمان العراقي قد تنازلا عن جزء من خور عبد الله، وهو الممر الملاحي الوحيد المؤدي إلى معظم الموانئ العراقية، وأن التقسيم جاء بالتنصيف، وليس بناءً على خط التالوك، أي أعمق ممر يُسمح للملاحة البحرية فيه.
بينما دافع الفريق الآخر عن الاتفاقية كونها استكمالاً لترسيم الحدود بناءً على قرار دولي، أدى على أرض الواقع إلى إنشاء ميناء مبارك الكبير على الشاطئ الغربي لخور عبد الله في جزيرة بوبيان الكويتية، والذي من المُفترض أن يُربط بسكة حديد مع العراق مُستقبلاً، حيث أنه سيكون أحد أكبر موانئ الخليج بقدرته الاستيعابية.
وقضت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، في الرابع من أيلول/ سبتمبر الماضي، بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبدالله مع الكويت.
يُشار إلى أن مشروع ميناء مبارك الكويتي نفسه قد أثار جدلاً أيضًا، بسبب اختيار الحكومة الكويتية موقعه على الضفة الغربية لخور عبد الله في جزيرة بوبيان، الممر الملاحي المؤدي إلى الموانئ العراقية، حيث ظهرت أصوات في العراق تنادي بنقل هذا الميناء إلى الشاطئ الجنوبي للجزيرة المطل على الخليج، بدلاً عن الموقع الحالي، تلافيًا إلى حدوث أي زحامات مستقبلية للسفن في هذا الممر الملاحي بعد اكتمال مراحل بناء المشروع الأربعة.
ونفت الحكومة الكويتية استيلائها على أي أراضٍ عراقية بسبب هذه الاتفاقية، وأكدت على أن الكويت ملتزمة بحدودها البحرية مع العراق.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة الممر الملاحی خور عبد الله بین البلدین فی خور عبد فی العراق
إقرأ أيضاً:
الكويت تصدر مرسوما بشأن اكتساب الأجانب الموجودين في البلاد للجنسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفادت وكالة الأنباء الكويتية بأنه تم إصدار المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، ويشمل المرسوم أربعة مواد رئيسية.
ونص المرسوم على أنه لا يترتب على اكتساب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية، ويُعتبر أولاده القصر كويتيين، ولهم الحق في اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد. وفي حال بقائهم على الجنسية الكويتية، تسري عليهم أحكام المادة السابقة المتعلقة بالجنسية.
كما أضاف المرسوم أنه لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية، ويمكن بمرسوم صادر بناءً على عرض وزير الداخلية سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي اكتسب الجنسية الكويتية في حالات محددة، مثل إذا كانت الجنسية قد مُنحت عن طريق الغش أو التزوير أو بناء على أقوال كاذبة، مع سحب الجنسية الكويتية من الأشخاص الذين اكتسبوها بطريق التبعية.
وتطرقت المواد المعدلة إلى أنه يجوز سحب الجنسية الكويتية إذا تم الحكم على الشخص في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في جرائم تمس أمن الدولة الداخلي أو الخارجي، أو إذا ارتكب جريمة تمس الذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية.
كما نص المرسوم على أنه يمكن بقرار من وزير الداخلية معاملة القاصر المولود من أم كويتية بصفة أصلية، محافظًا على الإقامة في الكويت إذا كان والده أجنبيًا أسيرًا أو طلق أمه طلاقًا بائنًا أو توفي عنها، مع معاملة هذا القاصر كالكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.
وإضافة إلى ذلك، منح المرسوم إمكانية استخدام الوسائل العلمية الحديثة في منح أو سحب أو فقد الجنسية وفقًا للأسس والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.
وفي الختام، ألغى المرسوم البندين "ثانيًا" و"ثالثًا" من المادة 5 والمادة 9 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959، كما ألغى أي حكم يخالف أحكام هذا القانون.